بیشترلیست موضوعات مستند تحرير الوسيلة کتاب البيع القول في شرائط المتعاقدين كتاب الخيارات الاول: خيار المجلس الثاني: خيار الحيوان فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام كتاب النكاح توضیحاتافزودن یادداشت جدید
[... ] المرغوب فيها، مع أنها قيميات عند المشهور على ما عرفوهما في كتبهم (1). ولكن ذلك فيما كان المثل كثيرا ومتعارفا في الاسواق، وأما مجرد المماثلة مع ندرة الوجود، فهو غير مرضي عند أحد في إلزام الضامن تسليمه، كما هو الظاهر وفيما لم تكن الادلة الشرعية قاضية بالقيمة في كثير من المواقف، ومقتضى الجمع بين حكم العرف وتلك الادلة التي موردها القيميات - كأثاث البيت (2)، والحيوانات (3) - مذهب المشهور. وأنت خبير بما في الامرين: أما الدعوى المزبورة، فهي غير مسموعة جدا، ولا حاجة إلى بيانها بعد وضوحها بمجرد المراجعة إلى الوجدان، وإلى العقلاء والعرف في الاسواق ومعاملاتهم. وأما الجمع بين الادلة، فلم لا يقتضي التخيير؟! فإنه الاقرب إلى الصناعة، فإن في المذكورات وأثاث البيت الواردة في المآثير والروايات، مثليا وقيميا، ولا وجه لحصرها بها. مع أن المتقيمات بالقيمة معناها أعم من القيمة بالمعنى الاخص، وهي المالية المتقومة 1 ـ لاحظ المكاسب، الشيخ الانصاري: 105 / السطر 16 و 106 / السطر 1. 2 ـ وسائل الشيعة 29: 279، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب 41. 3 ـ وسائل الشيعة 29: 250، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب 14.