مستند تحریر الوسیلة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند تحریر الوسیلة - جلد 2

السید مصطفی الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[... ] بالنقود، أو المالية السارية. هذا مع أن ذكر القيمة من باب أحد مصاديق التخيير، لا من باب التعيين، فإنه لا يتم إلا بتمامية الدعوى الاولى، فتكون حجة المشهور أمرا واحدا بلا بينة وبرهان. ونفس الاشتهار في خصوص المسألة، مع عدم كونه حكما عقلائيا، ربما يكشف عن اطلاعهم على رأي المعصوم عليه الصلاة والسلام إلا أنها غير ناهضة بعد قوة احتمال اعتقادهم ذلك من الجمع بين الشرع والعرف، فتدبر. والذي كان يستقر عليه رأينا في السلف، هو تخيير الضامن، لعدم وجوب شئ عليه إلا إفراغ ذمته وإسقاط ضمانه، ولا دليل على الازيد منه، حسب الادلة الشرعية والعملية عند الشك، على ما تقرر في محله تفصيلا، ولا يلزمون العقلاء أحدا بتسليم المثل أو القيمة، وإن كان أحدهما رائجا دون الاخر. نعم، لوتم ما سلكناه في الجملة، من أن تلف العين في باب الضمانات القائمة بالميول والرغبات، بتلف جميع الامثال، وأن الوحدة والكثرة في هذا الموقف، غير الوحدة والكثرة في العلوم الاخر، فإذا كان المماثل واجدا لجميع ما في التالف - مما ترغب إليه النفوس، ما لية، وغيرها من الالوان المطلوبة - فلا يعد ذلك غيره عرفا، بل هي ذاك، فعندئذ يتعين أصالة المثلية.

/ 417