بیشترلیست موضوعات مستند تحرير الوسيلة کتاب البيع القول في شرائط المتعاقدين كتاب الخيارات الاول: خيار المجلس الثاني: خيار الحيوان فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام كتاب النكاح توضیحاتافزودن یادداشت جدید
[... ] الانسان، وهي مشقة أعظم من الالتزام بالاطفال، أو التدخل في امورهم، فتبصر. فعلى هذا، الحكم كما في المتن قوي جدا، ودعوى الاجماع عليه (1)، غير ثابتة، خصوصا بعد وجود النصوص في المسألة. هذا مع شهادة معتبر السكوني في الكافي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن كسب الاماء، فإنها إن لم تجد زنت، إلا أمة قد عرفت بصنعة يد، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، فإنه إن لم يجد سرق (2) على أن كسب الغلام في الجملة، مما لا بأس به. ولقد تعرضنا للوجوه المحتملة في هذه الرواية في محالها (3)، ولكنها بكثرتها لا تنافي دلالتها عرفا على الصحة إجمالا. بل قضية إطلاقها صحتها في جميع الصور ولو كان منهيا من قبل الولي، ولا منع من الالتزام به لو لا مخافة مخالفة الاجماع فيما كان رشيدا مميزا بالغا في العقل، وإن كان غير بالغ إلى أشده - وهو الجسم - بالاحتلام ونحوه. 1 ـ تقدم في الصفحة 61. 2 ـ الكافي 5: 128 / 8، وسائل الشيعة 17: 163، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 33، الحديث 1. 3 ـ تحريرات في الفقه، كتاب البيع، المقصد الثاني، الشرط الاول، الفرع الثاني، بحث وتفصيل.