بیشترلیست موضوعات مستند تحرير الوسيلة کتاب البيع القول في شرائط المتعاقدين كتاب الخيارات الاول: خيار المجلس الثاني: خيار الحيوان فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام كتاب النكاح توضیحاتافزودن یادداشت جدید
[... ] وقضية إطلاق المتن بقاء الخيار ولو كانا متلاصقين، أو كان البيع والمشتري واحدا شخصيا يتولى طرفي العقد. وعدم إمكان طرو المسقط من ناحيه الافتراق لا ينافي ثبوته، لا مكان إسقاطه بسائر المسقطات، كما لا يخفى. والانصاف: أن المتن كما يكون منصرفا عن الفرضين الاخيرين، تكون الاخبار مثله، ولا سيما بشهادة قوله (عليه السلام): فإذا افترقا وجب البيع (1) فإنه يشهد على أن مصب الخيار مخصوص بما إذا أمكن التفرق، ضرورة أن كلمة: إذا الشرطية موضوعة عند النحاة للشرط الذي يتحقق (2)، فاغتنم. ومن هنا يظهر وجه المتبايعين بالهاتف ونحوه - ولو رأيا صورتهما - بالخيار، كما لو تناديا من بعيد، ويظهر أيضا وجه المناقشة، لان افتراقهما حاصل. ودعوى إمكان الافتراق ولو بأن يقتربا ممكنة، ولكنها مخدوشة. اللهم إلا أن يقال: بأن الافتراق والبعد ذوا مراحل قريبة وبعيدة، كما ينبئ عنه العارف الهمداني بقوله: 1 ـ الكافي 5: 170 / 7، وسائل الشيعة 18: 6، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1، الحديث 4. 2 ـ مختصر المعاني في شرح تلخيص المفتاح 1: 139.