بالتواتر لانه ليس جميع الشريعة متواترا بها ، بل التواتر موجود في مسائل قليلة نزرة . فكيف يعمل بها
في باقي الشريعة ؟ على أن ما هو متواتر يجوز أن يصير غير متواتر بأن يترك في كل وقت جماعة من الناقلين
نقله ، إلى أن يصير احادا ، إما لشبهة تدخل عليهم ، أواشتغال بمعاش وغير ذلك من القواطع )
( 1 )
ب - الاجماع
( ولا يجوز أن تكون محفوظة بالاجماع لان الاجماع ليس بحاصل في أكثر الاحكام بل هو حاصل في مسائلقليلة ) ( 2 ) . فضلا أنه قد يكون ثمة إجماعان متعارضين بحالات أخر . فأي منهما أحق بالاتباع وهو الحافظ
؟
ج - يكون الحافظ أخبار الاحاد :
وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن ، وإن ثبت فهو حجة للمجتهد بينهوبين الله تعالى ، أما أنه هو حقيقة الشرع وهو الحكم الواقعي لله تعالى فلا . والشارع قد جعله حجة
لئلا تتعطل أحكامه ، وأما الاحكام الواقعية فإن لم تختف لحد الان ، فإنها لا سامح الله ستختفي
فيتبدل شرع الله كما هو ظاهر لعين الحق . وحتى على القول بإن أحكام الله الواقعية تابعة لاحكام
المجتهدين - أي بنأا على ما يقوله المصوبة . فالاحكام بعد فترة تطول أو تقصر ستتغير وتتبدل ، فيكون
شرع محمد صلى الله عليه وآله غير شرعه ، فلا يكون حلال محد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة
وحرامه حرام إلى يوم القيامة .
( 1 ) الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتماد الشيخ الطوسي ص 302 منشورات جمعية
منتدى النشر - النجف الاشرف . ( 2 ) المصدر نفسه ص 302