على نفسه
أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم.
فالوجه في
هذه الاخبار أيضا أن نخصصها بمن نذر ذلك فانه يلزمه
الوفاء به وإن كان لولا النذر لم يسغ له على حال.
94 - باب من اغتسل للاحرام ...
(ثم نام
قبل أن يحرم هل يعيد الغسل أم لا)
(537)1 محمد
بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي
الحسن (ع) قال: سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام
قبل أن يحرم قال: عليه إعادة الغسل.
(538)2 عنه عن
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (ع)
عن رجل اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم قال: عليه
إعادة الغسل.
(539)3 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم
قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يغتسل للاحرام
بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال: ليس
عليه غسل.
فلا ينافي
الخبرين الاولين لانه (ع) إنما قال: ليس عليه غسل
فريضة ولم ينف الغسل عنه على وجه الندب والاستحباب.
- 537 - 538 -
التهذيب ج 1 ص 465 الكافى ج 1 ص 256.
- 539 -
التهذيب ج 1 ص 465 الفقيه ص 176.