الفريضة
خلف المقام وقد قال الله تعالى: (واتخذوا من مقام
إبراهيم مصلى) حتى ارتحل فقال: إن كان ارتحل فإني لا
أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر.
ويجوز أن
تكون الاخبار الاولة محمولة على الفضل والاستحباب
والاخبار الاخيرة على الجواز ورفع الحظر.
[157 باب وقت ركعتي الطواف]
(819) 1 موسى بن القاسم عن أبي الفضل
الثقفي عن عبدالله بن بكير عن ميسر عن أبي عبدالله
(ع) قال: صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد
العصر.
2 عنه عن محمد بن سيف بن عميرة عن
منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن
ركعتي طواف الفريضة قال: لا تؤخرها ساعة إذا طفت
فصل.
(821) 3 محمد بن يعقوب عن أبي علي
الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن إسحاق بن
عمار عن أبي الحسن (ع) قال: ما رأيت الناس اخذوا عن
الحسن والحسين (ع) إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة
في طواف الفريضة.
(822) 4 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن
حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(ع)
عن ركعتي طواف الفريضة فقال: وقتهما إذا فرغت من
طوافك واكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.
- 819 - 820 - التهذيب ج 1 ص 486.
- 821 - التهذيب ج 1 ص 487 الكافى ج 1 ص 282.
- 822 - التهذيب ج 1 ص 486.