يصيب الصيد فيفديه أو يطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا يكون
عليه فداء آخر قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه.فلولا أنه
يجري مجرى الميتة على ما تضمنته الاخبار الاولة لما
أمره بدفنه بل كان يأمره بأن يطعمه المحلين.
[140 باب
المملوك يحرم بإذن مولاه ثم يصيب الصيد ]
(741) 1 موسى
بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن أبي
عبدالله عليه السلام قال: المملوك كلما أصاب الصيد
وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في
الاحرام.(742) 2 فأما
ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسن عن محمد بن
الحسين عن عبدالرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا
عبدالله (ع) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه
شئ من الفداء؟ قال: لا لا شئ على مولاه.فلا ينافي
الخبر الاول لان الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا كان
أحرم بغير إذن مولاه فانه متى كان الامر على ذلك لم
يكن على مولاه شئ.
[أبواب
الطواف]
.. [141 باب استلام الاركان كلها]
(743) 1 أحمد
بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت
للرضا عليه السلام استلم اليماني والشامي والغربي؟
قال: نعم.(744) 2 فأما
ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن
يحيى عن غياث بن إبراهيم
- 741 -
التهذيب ج 1 ص 556 الكافي ج 1 ص 249 الفقيه ص 195.- 742 -
التهذيب ج 1 ص 556.- 743 -
التهذيب ج 1 ص 476.- 744 -
التهذيب ج 1 ص 476 الكافى ج 1 ص 277.