فالوجه في هذا الخبر ما تضمنه من أنه
كان وقت صلاة فريضة فلم يجز له أن يصلي ركعتي الطواف
إلا بعد أن يفرغ من الفريضة الحاضرة.
[أبواب
السعي]
(158) باب انه يستحب الاطالة عند الصفا
والمروة]
(827) 1 موسى
بن القاسم قال حدثني النخعي أبوالحسين قال حدثني
عبيد بن الحارث عن حماد المنقري قال: قال لي
أبوعبدالله (ع) إن أردت أن تكثر مالك فأكثر الوقوف
في الصفا.
(828) 2 فأما
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبي
حمزة عن أحمد ابن الجهم الخراز عن محمد بن عمر بن
يزيد عن بعض أصحابه قال: كنت في قفاء أبي الحسن
موسى(ع) على الصفا أو على المروة وهو لا يزيد على
حرفين " اللهم إني اسئلك حسن الظن بك على كل حال
وصدق النية في التوكل عليك ".
فلا ينافي
الخبر الاول لان الاول محمول على الاستحباب والندب
وهذا محمول على الجواز ورفع الخطر.
(159 باب من
نسى السعي بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله)
(182)9 موسى بن
القاسم عن النخعي أبي الحسين عن ابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: رجل
نسي السعي بين الصفا والمروة فقال: يعيد السعي، قلت
فانه يخرج قال: يرجع فيعيد السعي إن هذا ليس كرمي
الجمار إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة
فريضة، وقال في رجل ترك السعي متعمدا قال: لا حج له.
- 827 - 828 -
التهذيب ج 1 ص 488 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1
ص 285.
- 829 -
التهذيب ج 1 ص 489.