الباب الثاني في كفارة اليمين (2) - روضة الطالبين (جزء 8) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة الطالبين (جزء 8) - نسخه متنی

یحیی بن شرف الدین نووی؛ محققین: عادل احمد عبد موجود، علی محمد معرض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قلت: قد ذكر الرافعي نذر اللجاج والغضب في هذا الموضع، وقد قدمته في
كتاب النذور. (والله أعلم) (1).

الباب الثاني في كفارة اليمين (2)

فيه ثلاثة أطراف

الأول: في سبب الكفارة، وهي واجبة على من حنث، وفي سبب وجوبها
وجهان: الصحيح عند الجمهور أنه اليمين والحنث جميعا (3) والثاني أنه اليمين
فقط، ولكن الحنث شرط.

فصل: يجوز التكفير قبل الحنث إن كفر بغير الصوم (4) ولم يكن الحنث
معصية، ويستحب أن يؤخر التكفير عن الحنث، ليخرج من خلاف أبي حنيفة رحمه
الله (5)، وإن كفر بالصوم فالصحيح المشهور أنه لا يجوز تقديمه على الحنث، وفيه
وجه. وقول قديم أنه يجوز، وإن كان الحنث بمعصية بأن حلف لا يزني فهل يجزئه
التكفير قبله؟

وجهان: أصحهما عند الأكثرين نعم. ولو قال: أعتقت هذا العبد عن
كفارة يميني إذا حنثت، عتق العبد عن الكفارة إذا حنث بخلاف ما لو قال: أعتقته
عن الكفارة إذا حلفت، فإنه لا يجزئه عن الكفارة، لأنه قدم التعليق على اليمين،
وفي الصورة السابقة قدمه على الحنث فقط، ولو قال: إذا حنثت في يمني غذا،
فهو حر عن كفارتي، فإن حنث غدا، عتق عن الكفارة، وإلا لم يعتق، لأن المعلق
عليه لم يوجد، ولو قال: أعتقته عن كفارة يميني إن حنثت، ثم بان أنه حنث، عتق
عن الكفارة، وألا لم يعتق، ولو قال: أعتقته عن كفارة يميني إن حلفت وحنثت، فبان

/ 531