فرع إذا دبر أحد الشريكين نصيبه، فالمشهور أنه لا يسري ولا يقوم عليه
نصيب شريكه، فإن مات وعتق نصيبه، لم يسر أيضا إلى نصيب الشريك، لان
الميت معسر، بخلاف ما إذا علق عتق نصيبه بصفة فوجدت وهو موسر، يسري.وفي قول: يسري، وحكي هذا وجها. ولو دبر بعض عبده الخالص، صح، ولا
سراية، ويجئ فيه الخلاف في نصيب الشريك وأولى.
الباب الثاني في حكم التدبير
وله حكمان: ارتفاعه، وسرايته إلى الولد.الأول: ارتفاعه، ويرتفع بخمسة أمور. الأول: إزالة الملك، فللسيد إزالةالملك عن المدبر بالبيع والهبة والوصية وغيرها، سواء كان التدبير مطلقا أو مقيدا،
وإذا زال الملك عنه ببيع ونحوه، ثم عاد إلى ملكه، فهل يعود التدبير؟ يبنى على أن
التدبير وصية للعبد بالعتق، أم هو تعليق عتق بصفة؟ وفيه قولان: القديم وأحد قولي
الجديد: وصية، والثاني وهو نصه في أكثر كتبه: تعليق بصفة، وهذا هو الأظهر
عند الأكثرين، فإن قلنا: وصية، لم يعد التدبير، كما لو أوصى بشئ، ثم باعه،
ثم ملكه.
وإن قلنا: تعليق، فعلى الخلاف في عود الحنث، وقد سبق أن الأظهر
أنه لا يعود، فحصل أن المذهب أنه لا يعود التدبير الثاني لو رجع عن التدبير
باللفظ، كقوله: رجعت عنه، أو فسخته، أو أبطلته، أو رفعته، أو نقضته، فإن
قلنا: وصية، صح الرجوع، وإلا، فلا. وسواء التدبير المطلق والمقيد.
وقيل:
يختص الخلاف بالمطلق، ويقطع في المقيد بمنع الرجوع، والمذهب الأول. ولو
قال: أعتقوا فلانا عني إذا مت، جاز الرجوع باللفظ كسائر الوصايا. ولو ضم إلى
الموت صفة أخرى، بأن قال: إذا مت، فدخلت الدار، فأنت حر، لا يجوز
الرجوع باللفظ قطعا، وإنما الخلاف في التدبير.