فرع حلف: لا يزوره حيا ولا ميتا، فشيع جنازته، لم يحنث.
وفي
فتاوى الغزالي أنه لو حلف: لا يدخل داره صوفا، فأدخل داره كبشا عليه صوف، أو
لا يدخلها بيضا، فأدخلها دجاجة، فباضت في الحال، لم يحنث. وأنه لو حلف:
لا يقعد معه تحت سقف، فقعدا تحت أزج حنث، وأنه لو حلف: لا يفطر،
فمطلق هذا ينصرف إلى الاكل والجماع ونحوهما، ولا يحنث بالردة والجنون
والحيض ودخول الليل. وبالله التوفيق.
كتاب القضاء
فيه ثلاثة أبواب
الأول: في التولية وفيه طرفان: الأول: في التولية، وفيه مسائل
الأولى: القضاء والإمامة فرض كفاية بالاجماع، فإن قام به من يصلح،سقط الفرض عن الباقين، وإن امتنع الجميع، أثموا، وأجبر الامام أحدهم على
القضاء، وقيل: لا يجبر، والصحيح: الأول، ثم من لا يصلح للقضاء تحرم
توليته، ويحرم عليه التولي والطلب، وأما من يصلح، فله حالان، أحدهما: أن
يتعين للقضاء، فيجب عليه القبول، ويلزمه أن يطلبه ويشهر نفسه عند الامام إن
كان خاملا، ولا يعذر بأن يخاف ميل نفسه وخيانتها، بل يلزمه أن يقبل ويحترز، فإن
امتنع، عصا، وهل يجبر؟