كتاب القضاء - روضة الطالبين (جزء 8) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة الطالبين (جزء 8) - نسخه متنی

یحیی بن شرف الدین نووی؛ محققین: عادل احمد عبد موجود، علی محمد معرض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع حلف: لا يزوره حيا ولا ميتا، فشيع جنازته، لم يحنث.

وفي
فتاوى الغزالي أنه لو حلف: لا يدخل داره صوفا، فأدخل داره كبشا عليه صوف، أو
لا يدخلها بيضا، فأدخلها دجاجة، فباضت في الحال، لم يحنث. وأنه لو حلف:
لا يقعد معه تحت سقف، فقعدا تحت أزج حنث، وأنه لو حلف: لا يفطر،
فمطلق هذا ينصرف إلى الاكل والجماع ونحوهما، ولا يحنث بالردة والجنون
والحيض ودخول الليل. وبالله التوفيق.

كتاب القضاء

فيه ثلاثة أبواب

الأول: في التولية وفيه طرفان: الأول: في التولية، وفيه مسائل

الأولى: القضاء والإمامة فرض كفاية بالاجماع، فإن قام به من يصلح،
سقط الفرض عن الباقين، وإن امتنع الجميع، أثموا، وأجبر الامام أحدهم على
القضاء، وقيل: لا يجبر، والصحيح: الأول، ثم من لا يصلح للقضاء تحرم
توليته، ويحرم عليه التولي والطلب، وأما من يصلح، فله حالان، أحدهما: أن
يتعين للقضاء، فيجب عليه القبول، ويلزمه أن يطلبه ويشهر نفسه عند الامام إن
كان خاملا، ولا يعذر بأن يخاف ميل نفسه وخيانتها، بل يلزمه أن يقبل ويحترز، فإن
امتنع، عصا، وهل يجبر؟

/ 531