نفقة الدواب - إیضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إیضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد - جلد 3

فخر المحققین ابن العلامة الحلی؛ تحقیق: السید حسین الموسوی الکرمانی، علی پناه الاشتهاردی، عبد الرحیم البروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نفقة الدواب

المطلب الثاني في نفقة الدواب تجب النفقة على البهائم المملوكة أكل لحمها أولا و سواء انتفع بها أولا بقدر ما تحتاج اليه فان اجتزأت بالرعى كفاه و الا علفها ، و لو امتنع من الانفاق فان كانت مما يقع عليه الزكاة أجبر على علفها أو بيعها أو تذكيتها فان لم يفعل باع الحاكم عليه عقاره فيه فان لم يكن له ملك أو كان بيع الدابة انفع بيعت عليه و لو لم تقع عليها الذكاة أجبر على الانفاق أو البيع و هل يجبر على الانفاق في المأكولة اللحم مما يقع عليه الذكاة للجلد أو عليه أو على التذكية الاقرب الثاني .

و كل حيوان ذي روح كالبهايم فيجب عليه القيام في النحل ودود القز و لو لم يجد ما ينفق على مملوكه أو على الحيوان و وجد مع غيره وجب الشراء منه فان امتنع الغير من البيع كان له قهره و أخذه إذا لم يجد غيره كما يجبر على الطعام لنفسه و لو كان للبهيمة ولد وفر عليه من لبنها ما يكفيه فان اجتزأ بغيره من علف أو رعى جاز اخذ اللبن و لو كان اخذ اللبن يضر بالدابة بان تكون السنة مجدبة لا يجد لها علفا يكفيها لم يجز له اخذه و لو المطلب الثاني في نفقة الدواب قال قدس الله سره : و هل يجبر على الانفاق ( إلى قوله ) الاقرب الثاني .

أقول : إذا تعذر البيع أو لم يبع قيل يجبره الحاكم على الانفاق لان الغاية الذاتية من خلق هذه الدواب منافع اخرى الذبح للآية و بها يتم نظام النوع فلا يتعرض به الحاكم بل يجبره على الانفاق فان تخلص هو بالذبح جاز ( و قيل ) يخيره الحاكم بين الانفاق و بين الذكاة و هو الاقرب عند المصنف لان كل واجب يقوم غيره مقامه اختيارا لا يكون واجبا على التعيين بل على التخيير و هيهنا وجوب الانفاق يقوم الذبح مقامه فيكون مخيرا بينهما فعلى هذا يخيره الحاكم بين البيع و الذكاة و الانفاق ( و التحقيق ) ان وجوب الانفاق وجوب مشروط بابقائها على ملكه ، فعلى هذا التقدير يجبره على الانفاق قطعا و لا منافاة بين هذا و ما اختاره المصنف ( لان ) اختيار المصنف على تقدير عدم اختيار بقاء الملكية بعينه فاما إذا اختار الابقاء بعينه دون البيع و دون الذكاة تحقق شرط وجوب الانفاق فيلزمه الحاكم به .

/ 639