في عدة ذوات الاقراء
الفصل الثاني في عدة الحائل من الطلاق و فيه مطلبان ( الاول ) في ذوات الاقراء الحرة المستقيمة الحيض تعتد بثلاثة اقراء و هي الاطهار في الطلاق و الفسخ سواء كان زوجها حرا أو عبدا و تحتسب الطهر بعد الطلاق و لو كان لحظة ، و لو حاضت مع انتهاء لفظ الطلاق لم يحتسب طهر الطلاق قرءا و افتقرت إلى ثلاثة اقراء مستأنفة بعد الحيض ، ممتنع بالنظر إلى العادة لقوله تعالى حكاية عن زوجة إبراهيم عليه السلامءالد و انا عجوز و هذا بعلي شيخنا ( 1 ) و اقرها عليه ثم اجابوا بقدرة الله تعالى و خرق العادات للاعجاز لا يقتضى الوجود ( احتج ) المرتضى بقوله تعالى و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن ( 2 ) ( و الجواب ) ان العدة معلقة بالريبة في اليأس و عدم البلوغ و قوله تعالى و اللائي يئسن يدل على ان اليأس في نفس الامر لا اعتبار به في الحكم بل بالعلم ، لانتفاء الحكم بالريبة .الفصل الثاني في عدة الحائل من الطلاق و فيه مطلبان الاول في ذوات الاقراء ( مقدمة ) لفظ القرء اختلف أهل اللغة فيه على أقوال أربعة ( ألف ) انه اسم للحيض حقيقة و يستعمل في الطهر مجازا لانه لا تسمى المرأة من ذوات الاقراء الا إذا حاضت ( ب ) انه للطهر حقيقة و يستعمل في الحيض مجازا ( ج ) انه اسم مشترك بالاشتراك اللفظي بين القرء و الطهر كسائر الاسماء المشتركة ( د ) انه اسم للانتقال من معتاد إلى معتاد فيتناول الانتقال من الحيض إلى الطهر و الانتقال من الطهر إلى الحيض ( و اما الفقهاء ) ققد اتفقوا على ان اقراء العدة احد الامرين من الحيض أو الطهر ( و اختلفوا ) في النص الالهى فيهما ( فقيل ) المراد بالقرء الحيض دون الطهر و هو اختيار جماعة من الصحابة و التابعين و الفقهاء المتأخرين ، و قال بعضهم المراد بالقرء : الطهر و هو الاقوى عندي و عند والدى1 - هود 75 ( 2 ) الطلاق 4