الله فهماً وعلماً ـ في البناء على القبور واتّخاذها مساجد، هل هو جائز أم لا؟ وإذا كان غير جائز، بل ممنوعُ منهيّ عنه نهياً شديداً، فهل يجب هدمها ومنع الصلاة عندها أم لا؟ وإذا كان البناء في مسبلة ـ كالبقيع ـ وهو مانع من الانتفاع بالمقدار المبنيّ عليه، فهل هو غصب يجب رفعه، لما فيه من ظلم المستحقّين ومنعهم استحاقهم، أم لا؟ وما يفعله الجهال عند هذه الضرائح، من التمسح بها، ودعائها مع الله، والتقريب بالذبح والنذر لها، وإيقاد السرج عليها، هل هو جائز أم لا؟ وما يفعل عند حجرة النبيّ صلى الله عليه وسلّم، من التوجّه إليها عند الدعاء وغيره، والطواف بها وتقبيلها والتمسّح بها، وكذلك ما يفعل في المسجد الشريف، من الترحيم والتذكير بين الأذان والإقامة وقبل الفجر ويوم الجمعة، هل هو مشروع أم لا؟ أفتونا مأجورين، وبيّنوا لنا الأدلّة المستند إليها، لازلتم ملجأً للمستفدين». وهذا نصّ الجواب: «أمّا البناء على القبور فهو ممنوع إجماعاً؛ لصحّة الأحاديث الواردة في منعه، وبهذا أفتى كثير من العلماء بوجوب هدمه، مستندين على ذلك بحديث عليٍ رضي الله عنه أنّه قال لأبي الهيّاج: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلّم، أن لا تدع