الفصل الخامس - رد علی الوهابیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رد علی الوهابیة - نسخه متنی

محمدجواد البلاغی؛ تحقیق محمدعلی الحکیم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل الخامس

في الذبائح والنذور


إعلم أنّ من المسائل المسلّمة الواضحة الضرورية عند طوائف
المسلمين: اختصاص الذبح والتقرّب بالقربان به سبحانه، فلا يصحّ
الذبح إلاّ لله.


وهكذا أمر النذر، فمن المؤكّد المتّفق عليه بين طوائف
المسلمين أن النذر لا يصحّ إلاّ لله، ولذا يذكر في صيغته: لله عليّ
كذا.


أمّا الذبح عن الأموات، فلا بدّ أن يكون لله وحده وإن كان عن
الميّت، وكم بين الذبح عن الميّت والذبح له، والممنوع هوالثاني
لا الأوّل.


قال بعض العلماء ـ رحمه الله ـ في «المنهج»(121) : وأمّا من ذبح عن
الأنبياء والأوصياء والمؤمنين، ليصل الثواب إليهم ـ كما نقرأ القرآن
ونهدي إليهم، ونصلّي لهم، وندعو لهم، ونفعل جميع الخيرات عنهم ـ
ففي ذلك أجر عظيم.


وليس قصد أحدٍ من الذابحين للأنبياء أو لغير الله سوى ذلك.


أمّا العارفون منهم فلا كلام، وأمّا الجهّال فهم على نحو
عرفائهم.



(121) ورد مضمونه في: منهج الرشاد: 160.


/ 47