إباحة التزوج بغير صداق أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله عن زائدة بن قدامة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة و الاسود قالا أتى عبد الله في رجل تزوج إمرأة و لم يفرض لها فتوفى قبل أن يدخل بها فقال عبد الله سلوا هل تجدون فيها أثرا قالوا يا أبا عبد الرحمن ما نجد فيها يعنى أثرا قال أقوال برأيي فان كان صوابا فمن الله لها كمهر نسائها لا وكس و لا شطط و لها الميراث و عليها العدة فقام رجل من أشجع فقال في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم فينا في إمرأة يقال لها بروع بنت و أشق تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها فقضى لها رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثل صداق نسائها و لها الميراث و عليها العدة فرفع عبد الله يديه و كبر قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث الاسود زائدة . أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه أتى في إمرأة تزوجها رجل فمات عنها و لم يفرض لها صداقا و لم يدخل بها فاختلفوا اليه قريبا من شهر لا يفتيهم ثم قال أرى لها صداق نسائها لا وكس و لا شطط و لها الميراث و عليها