عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج إمرأة و لم يفرض لها صداقا و لم يدخل بها حتى مات قال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس و لا شطط و عليها العدة و لها الميراث فقا لم معقل بن سنان الاشجعي فقال قضى فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم في بروع بنت و أشق إمرأة منا مثل ما قضيت ففرح ابن مسعود رضى الله عنه باب الاحداد أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يحل لامرأة تحد على ميت أكثر من ثلاث الا على زوجها . أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهرى عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج باب سقوط الاحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها أخبرنا إسحق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني