الطلاق لغير العدة - سنن النسائی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن النسائی - جلد 6

احمد بن شعیب النسائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الطلاق لغير العدة

فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الاخرى فلا يمسها حتى يطلقها فان شاء أن يمسكها فليمسكها فانها العدة التي أمر الله عز و جل أن تطلق لها النساء . أخبرنا محمود ابن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه طلق إمرأته و هي حائض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها و هي طاهر أو حامل باب الطلاق لغير العدة أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه طلق إمرأته و هي حائض فردها عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى طلقها و هي طاهر الطلاق لغير العدة و ما يحتسب منه على المطلق أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر عن رجل طلق إمرأته و هي حائض فقال هل تعرف عبد الله بن عمر فانه طلق إمرأته و هي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه و سلم فأمره أن يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أ رأيت إن عجز و استحمق . أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال

/ 280