سنن النسائی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
صلى الله عليه و سلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك فقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة و تطهر فان بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله عز و جل قال عبد الله بن عمر فراجعتها و حسبت لها التطليقة التي طلقتها . أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم و عبد الله بن محمد بن تميم عن حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر و أبو الزبير يسمع كيف ترى في رجل طلق إمرأته حائضا فقال له طلق عبد الله بن عمر إمرأته و هي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق إمرأته و هي حائض فقا رسول الله عليه و سلم ليراجعها فردها على قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال ابن عمر فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن . أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت مجاهدا