سنن النسائی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
ذاك ترى قال لعله أن يكون نزعها عرق قال فلعل هذا أن يكون نزعه عرق قال فلم يرخص له في الانتفاء منه . أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا أبو حيوة حمصى قال حدثنا شعيب بن أبى حمزة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه و سلم قام رجل فقال يا رسول الله إنى ولد لي غلام أسود فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فانى كان ذلك قال ما أدري قال فهل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال فهل فيها جمل أورق قال فيها إبل ورق قال فأنى كان ذلك قال ما أدري يا رسول الله إلا أن يكون نزعه عرق قال و هذا لعله نزعه عرق فمن أجله قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا لا يجوز لرجل أن ينتفى من ولد ولد على فراشه إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة باب التغليظ في الانتفاء من الولد أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال شعيب قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد بن أبى سعيد المقبري عن أبى هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول حين نزلت آية الملاعنة أيما إمرأة أدخلت على قوم رجلا ليس منهم فليست من الله في شيء و لا يدخلها الله جنته و أيما رجل جحد ولده و هو ينظر اليه