سنن النسائی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب و الآخر كهل فحطت إلى الشاب فقال الكهل لم تحلل و كان أهلها غيبا فرجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال قد حللت فانكحى من شئت . أخبرني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد و هو ابن زريع قال حدثنا حجاج قال حدثنا يحيى بن أبى كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قيل لا بن عباس في إمرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة أ يصلح لها أن تزوج قال لا إلا آخر الاجلين قال قلت قال الله تبارك و تعالى و أولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن فقال إنما ذلك في الطلاق فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخى يعنى أبا سلمة فأرسل غلامه كريبا فقال إئت أم سلمة فسلها هل كان هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاء فقال قالت نعم سبيعة الاسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تزوج فكان أبو السنابل فبمن يخطبها . أخبرنا قيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة و ابن عباس و أبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا عدة المتوفى عنها زوجها تضع عند وفاة زوجها فقال ابن عباس تعتد آخر الاجلين و قال أبو سلمة بل تحل حين تضع فقال