سنن النسائی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
نحلت النعمان . أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عامر عن النعمان أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه و سلم يشهد على نحل نحله إياه فقال أكل ولدك نحلت مثل ما نحلته قال لا قال فلا أشهد على شيء أ ليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا . أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو حيان عن الشعبي قال حدثني النعمان بن بشير الانصاري أن أمه ابنة رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بداله فوهبها له فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتنى على الذي وهبت له فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا قال لا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا تشهدني إذا فانى لا أشهد على جور . أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعلى قال حدثنا أبو حيان عن الشعبي عن النعمان قال سألت أمى أبى بعض الموهبة فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى أشهد رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فأخذ أبى بيدي و أنا غلام فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن أم هذا ابنة رواحة طلبت منى بعض الموهبة و قد أعجبها أن أشهدك على ذلك قال يا بشير ألك