تاریخ آل زرارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
أقوالا : أحدها : انه من العمل بالرأي و الاجتهاد في مقابل النص و هذا صريح الشيخ في التهذيب ج 8 بعد رواية زرارة 107 ، و الاستبصار ج 3 و أيضا بعد روايتي رفاعة و عبد الله بن المغيرة كما في الاستبصار ج 3 و 6 و تقدم حكايته مقالة ابن بكير ابتهاجا بما رزقه الله من الرأي ، بل قد طعن فيه بانه نسب رأيه إلى الرواية و السماع و انه من الفطحي بعيد . و فيه أولا ان الفطحية هم اصحاب الاخذ بالرواية و التعبد بالنص ، بل كانت شدة تعبدهم بالنصوص و الروايات مع قلة تدبر هم ألجأ هم إلى القول بامامة عبد الله الافطح غرورا بالمروي : ( ان الامامة في الاكبر من أولاد الامام عليه السلام ) و لا يقولون بالرأي المبتدء و لا القياس و الاستحسان . و ثانيا ان تصريح الطائفة و منهم الشيخ بوثاقته في النقل لا يلائم مع احتمال وضع الحديث و نسبة الرأي إلى الرواية .ثانيها انه من التقية في مقام الافتاء .قال في الحدائق بعد تأمله فيما ذكره الشيخ : و الاقرب عندي هو حمل ما ذكره ابن بكير من هذه الاقوال ، و كذا صحيحة زرارة على التقية و ان ابن بكير كان عالما بالحكم المذكور في كلام الاصحاب ، و لكنه عدل عن القول به و إظهار الافتاء به تقية .و أشار اليه في الجواهر ج 32 بقوله : و الحمل على التقية محل نظر لا يخفى على المتأمل .ثالثها انه من القياس قال المحقق العلامة المجلسي الاول رحمه الله في شرح من لا يحضره الفقية ج 9 بعد ذكر الروايات و كلام الاصحاب و ابن بكير أعلم ان الهدم جاء بمعنيين أحدهما انه إذا طلق مرة أو مرتين ثم تزوجت زوجا غيره فانه يهدم الطلقة أو الطلقتين و تبقى معه على ثلاث تطليقات لانه إذا هدم المحلل الثلث فيهدم الاقل بطريق أولى ، و هذا رواية رفاعة .و الثاني ان استيفاء العدد في