تاریخ آل زرارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تاریخ آل زرارة - جلد 1

ابو غالب الزراری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طلاق السنة بالمعني الاخص يهدم المحلل ، و ابن بكير قاس هذا الهدم بذلك كما ذكره الاصحاب .

. و فيه أولا ان ابن بكير و ان كان فطحيا الا انه ليس من أهل القياس و ثانيا ليس قوله في جواب من اعترض عليه بان رفاعة روى انه إذا دخل بينهما زوج ( زوج و زوج عندي سواء ) قياسا ، كما سيأتي بيانه مع انه لو سلم فهو قياس مع الفارق فلاحظ .

رابعها : ما خلج ببالى القاصر من انه من الاخذ بالمتيقن مما دلت عليه الكتاب و السنة لا ختصاص ادلة حصر الطلاق بالمرتين و لزوم المحلل بالتزويج بالغير بعد الثالث كتابا و سنة بالطلاق العدي و السنى بالمعني الاخص كما نشير إليها ، و اما الاخبار المؤكدة للاطلاق مثل صحيح ابى بصير و غيره ، فاما لم تصل إلى ابن بكير أو اعتقد تعارضها مع غيرها مع عدم ترجيح لها ، فرجع إلى الاصل الاولى و هو جواز نكاح الرجل لزوجته التي طلقها بلا حد حاضر كساير الخطابات ، مع عدم إطلاق لدليل الحصر كما سيأتي و ليس ذلك من الهدم و لا من قياس مورد رواية بمورد رواية اخرى فانتظر .

الامر الثالث الظاهر حسب ما يقتضيه التحقيق في المسألة أن أصحابنا الامامية رضوان الله عليهم انما أفتوا بالتساوي بين الطلاق العدي و السنى بالمعني الاخص في حرمة المطلقة على الزوج ابدا بعد الطلاق الثالث عولا منهم على إطلاق ادلة حصر الطلاق بالمرتين و لزوم المحلل و شمولها للطلاق السني ايضا .

قال الشيخ في الاستبصار ج 3 و التهذيب ج 8 بعد ذكر صحيح ابى بصير الدال على التساوى ما لفظه : الذي تضمن

/ 234