تاریخ آل زرارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
طلاق السنة بالمعني الاخص يهدم المحلل ، و ابن بكير قاس هذا الهدم بذلك كما ذكره الاصحاب .. و فيه أولا ان ابن بكير و ان كان فطحيا الا انه ليس من أهل القياس و ثانيا ليس قوله في جواب من اعترض عليه بان رفاعة روى انه إذا دخل بينهما زوج ( زوج و زوج عندي سواء ) قياسا ، كما سيأتي بيانه مع انه لو سلم فهو قياس مع الفارق فلاحظ .رابعها : ما خلج ببالى القاصر من انه من الاخذ بالمتيقن مما دلت عليه الكتاب و السنة لا ختصاص ادلة حصر الطلاق بالمرتين و لزوم المحلل بالتزويج بالغير بعد الثالث كتابا و سنة بالطلاق العدي و السنى بالمعني الاخص كما نشير إليها ، و اما الاخبار المؤكدة للاطلاق مثل صحيح ابى بصير و غيره ، فاما لم تصل إلى ابن بكير أو اعتقد تعارضها مع غيرها مع عدم ترجيح لها ، فرجع إلى الاصل الاولى و هو جواز نكاح الرجل لزوجته التي طلقها بلا حد حاضر كساير الخطابات ، مع عدم إطلاق لدليل الحصر كما سيأتي و ليس ذلك من الهدم و لا من قياس مورد رواية بمورد رواية اخرى فانتظر .الامر الثالث الظاهر حسب ما يقتضيه التحقيق في المسألة أن أصحابنا الامامية رضوان الله عليهم انما أفتوا بالتساوي بين الطلاق العدي و السنى بالمعني الاخص في حرمة المطلقة على الزوج ابدا بعد الطلاق الثالث عولا منهم على إطلاق ادلة حصر الطلاق بالمرتين و لزوم المحلل و شمولها للطلاق السني ايضا .قال الشيخ في الاستبصار ج 3 و التهذيب ج 8 بعد ذكر صحيح ابى بصير الدال على التساوى ما لفظه : الذي تضمن