تاریخ آل زرارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
هذا الخبر من انه إذا طلقها ثلاث تطليقات للسنة لا تحل حتى تنكح زوجا غيره ، هو المعتمد عندي و المعول عليه لانه موافق لظاهر الكتاب قال الله تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ( و لم يفصل بين طلاق السنة و طلاق العدة فينبغي ان تكون الاية على عمومها ، و كيون الخبر مؤكدا لها ، و يدل عليه ايضا ما رواه .قلت : ثم ذكر صحيح الفضلاء عن أبى جعفر عليه السلام ، و صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام ، ثم ناقش فيما يدل بظاهره على التفصيل بين العدي و السنى من الاخبار بصورها دلالة أو سندا فلاحظ .إذا عرفت هذا فنقول : يمكن الانتصار لعبدالله بن بكير تارة بالمناقشة فيما عول عليه الاصحاب من إطلاق الكتاب و جملة من الروايات ، و اخرى بتتميم الاستدلال بالروايات المفصلة بين الطلاق العدي و السنى و بالله الاعتصام .اما الاولى و هو المناقشة في إطلاق الكتاب فان الدليل المخرج عن : اصالة جواز الطلاق أكثر من مرة بعد عموم قوله تعالى )
الرجال قوامون على النساء ( ، و عن اصالة تملك المرأة امرها بالطلاق ، و عن اصالة جواز التزويج بها جديدا بعد سد أبواب الطلاق و حصرها بالطلاق العدي في قوله تعالى )
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ( انما هو هذه الايات : )
و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليهم و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء و لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ..و بعولتهن احق بردهن في ذلك ان أرادوا إصلاحا و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة و الله عزيز حكيم الطلاق مرتان