تاریخ آل زرارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تاریخ آل زرارة - جلد 1

ابو غالب الزراری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذا الخبر من انه إذا طلقها ثلاث تطليقات للسنة لا تحل حتى تنكح زوجا غيره ، هو المعتمد عندي و المعول عليه لانه موافق لظاهر الكتاب قال الله تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ( و لم يفصل بين طلاق السنة و طلاق العدة فينبغي ان تكون الاية على عمومها ، و كيون الخبر مؤكدا لها ، و يدل عليه ايضا ما رواه .

قلت : ثم ذكر صحيح الفضلاء عن أبى جعفر عليه السلام ، و صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام ، ثم ناقش فيما يدل بظاهره على التفصيل بين العدي و السنى من الاخبار بصورها دلالة أو سندا فلاحظ .

إذا عرفت هذا فنقول : يمكن الانتصار لعبدالله بن بكير تارة بالمناقشة فيما عول عليه الاصحاب من إطلاق الكتاب و جملة من الروايات ، و اخرى بتتميم الاستدلال بالروايات المفصلة بين الطلاق العدي و السنى و بالله الاعتصام .

اما الاولى و هو المناقشة في إطلاق الكتاب فان الدليل المخرج عن : اصالة جواز الطلاق أكثر من مرة بعد عموم قوله تعالى )
الرجال قوامون على النساء ( ، و عن اصالة تملك المرأة امرها بالطلاق ، و عن اصالة جواز التزويج بها جديدا بعد سد أبواب الطلاق و حصرها بالطلاق العدي في قوله تعالى )
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ( انما هو هذه الايات : )
و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليهم و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء و لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن .

.و بعولتهن احق بردهن في ذلك ان أرادوا إصلاحا و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة و الله عزيز حكيم الطلاق مرتان

/ 234