تاریخ آل زرارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
كلهم سمعه عن ابى جعفر عليه السلام و من ابنه بعد أبيه عليهما السلام بصفة ما قالوا و ان لم احفظ حروفه انه لم يسقط جمل معناه : ان الطلاق الذي امر الله به في كتابه و سنة نبيه صلى الله عليه و آله : انه إذا حاضت المرأة و طهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل ان يجامعها على تطليقه ، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء ، فان راجعها كانت عنده على تطليقتين ، و ان مضت ثلاثة قروء قبل ان يراجعها فهي أملك بنفسها ، فان أراد ان يخطبها مع الخطاب خطبها ، فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين ، و ما خلا هذا فليس بطلاق .قلت : دلالة هذه الصحيحة على اشتراك الطلاق العدي و السنى في الحصر بالثلاث و الحاجة إلى المحلل عول على قوله ( فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين ( حيث ان التزويج بالزوج لم يهدم اثر التطليقة الاولى مع انها كانت سنية ، و قد حدود إمكان الطلاق بمرتين . و لا يصح التعويل عليه : أو لا لانه بمنزلة المفهوم المصرح به لقوله )
فان راجعها كانت عنده على تطليقتين ( حيث اشترك السني مع العدي فيما ذكره قبل ذلك و انما افترقا بما ذكره في هذه الشرطية و مفهومها )
ان لم يراجعها لم يكن على تطليقتين ( اى يستأنف الطلاق و لا تحتسب التطليقة الاولى ، و من الواضح ان قوله بعد ذلك )
فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين ) بمنزلة المفهوم لها و اشتراك المفهوم و المنطوق في الحكم فساده واضح . و ثانيا فان الرواية منقولة بالمعني كما صرح به فيها و الجملة الاخيرة لا يلائم مع رواية واحد من هؤلاء الفضلاء المسمين فيها كما تقدمت فلا يصح التعويل عليها فتدبر .9 و منها صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال قال :