تاریخ آل زرارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
أمير المؤمنين عليه السلام : إذا أراد الرجل الطلاق في قبل عدتها ( اى عادتها ( في جماع ، فانه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلوا أجلها )
ان شاء ان يخطب مع الخطاب فعل فان راجعها قبل ان يخلو أجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية وشاء ان يخطبها مع الخطاب ان كانت تركها حتى خلا أجلها و ان شاء راجعها قبل ان ينقضى أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجها غيره ، و هي ترث و تورث ما دامت في التطليقتين الاوليين .رواه في التهذيب ج 8 و الاستبصار ج 3 باسناد صحيح عنه و في الكافى ج 2 باسناد موثق عنه مع تفاوت يسير .قلت : و الظاهر من قوله ( فان فعل فهي عنده ( هى الرجوع خصوصا بقرينة الصدر على ما في الكافى و الاستبصار و )
ح ( فعد الطلاق و حصره مخصوص بالعدي ، فيوافق روايتيه الاخريين كما فلاحظ .الطائفة الثانية ما دلت على التساوى بين الطلاق العدي و السنى في الحصر و لزوم المحلل بعد الثالث . و هو ما رواه في الكافى ج 2 و في التهذيب ج 8 و الاستبصار ج 3 268 عنه عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير )
نجران الكافى ) أو غيره عن ابن مسكان عن ابى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن طلاق السنة فقال طلاق السنة إذا أراد الرجل ان يطلق إمرأته ثم يدعها ان كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر ، فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء ، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة ، و كان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته و ان شاءت لم تفعل ، فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين و قد مضت الواحدة فان هو طلقها واحدة اخرى على طهر بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تمضى اقراؤها من قبل ان يراجعها فقد بانت منه