تاریخ آل زرارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و منها خبر طربال قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق إمرأته تطليقة قبل ان يدخل بها و اشهد على ذلك و المها ؟ قال : قد بانت عنه ساعة طلقها و هو خاطب من الخطاب ، قلت : فان تزوجها ثم طلقها تطليقة اخرى قبل ان يدخل بها قال : قد بانت منه ساعة طلقها ، قلت فان تزوجها من ساعته ايضا ثم طلقها تطليقة قال : قد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . و منها صحيح محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال : البكر إذا طلقت ثلاث مرات و تزوجت من نكاح فقد بانت و لا تحل ، لزوجها حتى تنكح زوجا غيره .قال في التهذيبين بعد هذه الروايات : قال محمد بن الحسن : و هذه الاخبار دالة على ما قلناه من ان من طلق إمرأته ثلاثا للسنة لا تحل حتى تنكح زوجا غيره لان طلاق العدة لا يتأتى في البكر و غير المدخول بها ، و قد بينا ان من شرط طلاق العدة المراجعة و المواقعة بعدها و جميعا لا يتأتى في المدخول بها على ما بناه .أقول : ليست هذه الاخبار دالة على ان حصر الطلاق بالثلث معلول عن كونه سنيا ، بل لعله مسبب عن طلاقها قبل ذوقه من عسيلتها ، و هو حط لكرامتها و تجر من الرجل على شرف المرأة و هذل بها دون ان يتمتع بها ، إذ هي ريحانة ، و ليست بقهرمانه ، كما في الحديث .كما ان تخصيص الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بالعدي في الحامل في جملة من الروايات لعدم إمكان السني ثلاث مرات لاعتبار انقضاء العدة و هي الوضع ، فلاحظ روايات إسحاق بن عمار ، و يزيد الكناسي و ابن بكير في التهذيب ج 8 إلى 73 .الطائفة الرابعة ما وردت في هدم نكاح الغير للتطليقات ، و هي على وجوه :