تاریخ آل زرارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تاریخ آل زرارة - جلد 1

ابو غالب الزراری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاول : ما ورد في هدم نكاح الغير بعد ثلث تطليقات من الزوج الاول ، و هذه الاخبار مع كثرتها و صحة أسانيد واحد منها ، كما تقدم بعضها متطابقة لمورد الاية المباركة : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ) و التعميم لصوره نكاح الغير بعد التطليقة الاولى أو الثانية ، انما هو بالاولوية القطعية و مفهوم الموافقة ، لا بد لالة اللفظ كما لا يخفى .

الثاني : ما دل صريحا على ان نكاح الغير لا يهدم التطليقة و التطليقتين ، و انما يوجب الهدم فيما حرمت المطلقة على الزوج و هو بعد الثالث .

فمنها صحيح الحلبي قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق إمرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ، ثم مات الرجل أو طلقها ، فراجعها زوجها الاول ؟ قال : هى عنده على تطليقتين باقيتين . و منها صحيح منصور عن ابى عبد الله عليه السلام في إمرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضى عدتها ، فتزوجها غيره ، فيموت أو يطلقها ، فتزوجها الاول ، قال قال هى عنده على ما بقي من الطلاق . و منها صحيح محمد الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام مثله . و منها صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول في رجل يطلق إمرأته تطليقة ثم يتزوجها بعد زوج : انها عنده على ما بقي من طلاقها . و منها خبر عبد الله بن محمد قال قلت له روى عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق إمرأته على الكتاب و السنة و تبين منه بواحدة و تزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الاول انها تكون عنده على تطليقتين و واحدة قد مضت ، فكتب : صدقوا .

/ 234