تاریخ آل زرارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الاول : ما ورد في هدم نكاح الغير بعد ثلث تطليقات من الزوج الاول ، و هذه الاخبار مع كثرتها و صحة أسانيد واحد منها ، كما تقدم بعضها متطابقة لمورد الاية المباركة : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ) و التعميم لصوره نكاح الغير بعد التطليقة الاولى أو الثانية ، انما هو بالاولوية القطعية و مفهوم الموافقة ، لا بد لالة اللفظ كما لا يخفى .الثاني : ما دل صريحا على ان نكاح الغير لا يهدم التطليقة و التطليقتين ، و انما يوجب الهدم فيما حرمت المطلقة على الزوج و هو بعد الثالث .فمنها صحيح الحلبي قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق إمرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ، ثم مات الرجل أو طلقها ، فراجعها زوجها الاول ؟ قال : هى عنده على تطليقتين باقيتين . و منها صحيح منصور عن ابى عبد الله عليه السلام في إمرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضى عدتها ، فتزوجها غيره ، فيموت أو يطلقها ، فتزوجها الاول ، قال قال هى عنده على ما بقي من الطلاق . و منها صحيح محمد الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام مثله . و منها صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول في رجل يطلق إمرأته تطليقة ثم يتزوجها بعد زوج : انها عنده على ما بقي من طلاقها . و منها خبر عبد الله بن محمد قال قلت له روى عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق إمرأته على الكتاب و السنة و تبين منه بواحدة و تزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الاول انها تكون عنده على تطليقتين و واحدة قد مضت ، فكتب : صدقوا .