تاریخ آل زرارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
وهنا اخبار أخر تدل على ذلك أوردها في الوسائل ج 15 ، باب 6 من أقسام الطلاق فلاحظ .و روى الشيخ هذه الاخبار في التهذيب ج 8 و الاستبصار ج 3 ثم احتمل فيها وجهين : الحمل على صورة فقد بعض الشروط ، و الحمل على التقية و استشهد على الاول بجملة من الروايات و على الحمل على التقية بما رواه ص 34 من التهذيب في الصحيح عن ابى المغيرة عن عمرو بن ثابت عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال : اختلف رجلان في قضية على عليه السلام و عمر في إمرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها ، فلما انقضت عدتها تزوجها الاول فقال عمر : هى على ما بقي من الطلاق ، و قال أمير المؤمنين عليه السلام : سبحان الله أ يهدم ثلاثا و لا يهدم واحدة ! .أقول هذه الاخبار مخالفة للكتاب و يجب طرحها و قد أشار عليه السلام بقوله هذا إلى الاولوية القطعية المتقدمة ى مورد الآية ، و ان الخبر المخالف لمفهوم موافق الكتاب باطل زخرف يضرب على الجدار .الثالث ما دل صريحا على هدم نكاح الغير للتطليقة أو التطليقتين فمنها ما أورده احمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن محبوب عن إسحاق بن جرير عن ابى عبد الله عليه السلام قال سأله بعض اصحابنا و أنا حاضر عن رجل طلق إمرأته تطليقة واحدة ، ثم تركها حتى بانت منه ، ثم تزوجها الزوج الاول ، قال : فقال : نكاح جديد و طلاق جديد ، و ليس التطليقة الاولى بشيء ، هى عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات الحديث .رواه في الوسائل ج 15 عنه .2 و منها ما رواه في التهذيب ج 8 ، و الاستبصار ج 3 عن احمد بن محمد بن عيسى عن البرقى عن الجوهرى عن رفاعة قال قلت لابى عبد الله عليه السلام رجل طلق إمرأته تطليقة واحدة ، فتبين منه ، ثم يتزوجها آخر ،