تاریخ آل زرارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
فطلقها على السنة ، فتبين منه ، ثم يتزوجها الاول ، على كم هى عنده ؟ قال : على شيء ، ثم قال : يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ، ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق ، فإذا طلقها واحدة كانت على الثنتين ؟ ! .قلت : و الرواية واضحة الدلالة على الاولوية المذكورة ، و على فسادتوهم اختصاص الهدم بنكاح الغير بعد الثالثة كما عن بعض العامة .3 و منها ما رواه ايضا في التهذيب ج 8 ، و الاستبصار ج 3 عن الكليني في الكافى ج 2 عن حميد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد ، و صفوان عن رفاعة عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل طلق إمرأته حتى بانت منه و انقضت عدتها ، ثم تزوجت زوجا آخر ، فطلقها ايضا ، ثم تزوجت زوجها الاول أ يهدم ذلك الطلاق الاول ؟ قال : نعم .قال ابن سماعة : و كان ابن بكير يقول : المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ، ثم تزوجها ، فانما هى عنده على طلاق مستأنف .قال ابن سماعة : و ذكره الحسين بن هاشم انه سأل ابن بكير عنها ، فأجابه بهذا الجواب ، فقال له : سمعت في هذا شيئا ؟ فقال : رواية رفاعة ، فقال : ان رفاعة روى : انه إذا دخل بينهما زوج .فقال : زوج و غير زوج عندي سواء .فقلت : سمعت في هذا شيئا ؟ فقال : لا ، هذا مما رزق الله من الرأي .قال ابن سماعة : و ليس نأخذ بقول ابن بكير ، فان الرواية : إذا كان بينهما زوج 4 و منها ما رواه بعد ذلك عن محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة قال سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلق إمرأته واحدة ، ثم تركها حتى بانت منه ، ثم تزوجها ، قال : هي معه كما كانت في التزويج ، قال قلت : فان رواية رفاعة : ( إذا كان بينهما زوج ) ؟ فقال لي عبد الله : هذا زوج ،