تاریخ آل زرارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الاول بعد نكاح الغير و تطليقة لها ، اذ لو كان اثر نكاح الغير بها لما كا لتفريعه على التزويج وجه ، فان الزوج الاول انما يحرم عليه بالطلاق الثالث ، امران : نكاحه بها ، ثم تطليقها ، و ( ح ) فنكاح الغير : اما يحلل له النكاح و التطليق معا ، و اما يحل النكاح فقط فتبقى حرمة تطليقها بعده إلى الابد ، و اما يحلل بنكاح الغير نكاح الزوج الاول بها ، و بتزويجه المستأنف تطليقه لها .وجوه ، و الاية المباركة انما دلت صريحا على حليتها للزوج الاول بنكاح الغير من دون تعرض فيها لهدمه للتطليقات السابقة و جوار الطلاق مستأنفا .و اما الروايتان فليس سياقهما بيان جواز التزويج له بعد نكاح الغير لها ، بل الظاهر سياقهما لجواز الطلاق المستأنف و هدم السابق ، و حيث علقه على التزويج المستأنف ، أو هم أنه اثر التزويج المستأنف ، لا انه أثر نكاح الغير ، و الاطلاق يقتضى عدم الفرق في ذلك بين كونه مسبوقا بنكاح الغير و كون جواز تزويجه مشروطا به و بين المسبوق بنكاح الغير ، فاستناد ابن بكير انما كان بإطلاق رواية رفاعة ، لا بإلغاء خصوصية المورد أو القياس . و لعل اعتبار المحلل بعد حصر جواز الطلاق بالثلث : اما بلحاظ الرجوع و تكرره في الطلاق العدي ، فانه يمنع عن استملاك المرأة امرها ، و استقرار موضعها من الكرامة و الشرف ، عند اكتفاء الزوج بالتمتع العاجل بها ، و اما بلحاظ تهوين شأنها بعدم ذوقه من عسيلتها ، والانجذاب نحوها و السكون إليها كما في المطلقة العدية . و ما استظهرناه بالتقريب المتقدم من روايتي رفاعة هو الظاهر من رواية ابن بكير عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام المتقدمة ص 151 فلاحظها مع تقطن و تدبر فان المستفاد منها امور : أحدها : التحفظ على شرائط الطلاق و السنة فيه ، بعيدا