تاریخ آل زرارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
من البدعة مثل كونه في الطهر ، و مع الاختيار ، و شهود عدلين و غير ذلك .ثانيها اختيار الطلاق العدي الذي يكن له الرجوع إليها في عدتها ، فلا يطلق طلاقا بائنا كالصغيرة ، و لا المدخول بها ، و لا اليائسة ، و لا المختلعة ، و المبارئة ، الا ان يخافا ان لا يقيما حدود الله تعالى .ثالثها : عدم الرجوع إليها في عدتها إلى ان ينقضى بالطلاق السني بالمعني الاخص فيكون الفصل ( ح ) بينهما بمضي العدة و عدم ذوقه من عسيلتها ، و استملاكها لامرها ، ثم خطبة الرجل جديدا لها كسائر الخطاب مزيدا لعزها و شرفها و رفع منزلتها عند زوجها و كرامتها عليه .رابعها : دلالتها على زمان العدة و احكامها ولواحقها .خامسها دلالتها على فضل هذا النوع من الطلاق ففيه العدل بين المرأة و الرجل ، و تأديب المرأة ان كانت هى السبب للمفارقة و عقوبة يسيرة للرجل فيها وقاية لها من تجريه على كرامتها فلا يبتلى بالمجازاة بضر و رة نكاح الغير بزوجتها المطلقة .و لعل هذه الامور و غيرها أوجب اختيار عبد الله بن بكير لهذه المقالة المعروفة .هذا ما تيسر لنا من الانتصار لعبدالله بن بكير الفقية فاغتنم . و نختم الكلام في المقام بتوضيح امور : أحدها : ان المستفاد من الادلة كتابا و سنة ان الطلاق لحضاضته و مرجوحيته في الاسلام نظرا إلى كونه حطا لكرامة المرأة و طريقا إلى حرمانها ، يقتضى اثرا خاصا تعليقا شأنيا به يصير فعليا تنجيزيا بتكرره ثلثا بعد الرجوع إليها في عدتها مرتين فتحرم عليه ابدا حتى تنكح زوجا غيره .ثانيها : ان الله تعالى عدلا بين المرأة و الرجل ، جعل نكاح الغير لها بعد تكرر الطلاق ثلثا مع رجوعه إليها في عدتها مرتين ، هادما لهذا الاثر و مزيلا للحرمة الابدية و قد اتفقت الايات دلالة على ان الطلاق العدي المتكرر