تاریخ آل زرارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
يورث التحريم و نكاح الغير يزيله و هو المتيقن من موردهما .ثالثها : ان جمله من الاخبار كما تقدمت قد دلت على ان الموجب لفعلية الاثر الشأني التعليقى و تنجزه هو تكرر الطلاق ثلثا مطلقا مع تخلل رجعتين بينها كما في العدي ، أو لا كما في السني بالمعني الاخص ، بل زعم جماعة من اصحابنا شمول إطلاق الكتاب ايضا لذلك و قد أفتى بذلك اصحابنا الامامية منكرين على ابن بكير عدم تعميمه للطلاق السني ، و لكنك قد عرفت المناقشة في إطلاق الاية و ان مورد قوله تعالى ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ( اما الطلاق الخلع بقريينة قوله تعالى قبل ذلك )
و لا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا .( و اما هو و الطلاق العدي المسبوق به ذكرا ، كما قد عرفت المناقشة بقصور الاخبار الدالة على التساوى بين العدي و السنى سنا و دلالة هذا مضافا إلى ان الاخبار المفصلة بين العدي و السنى مقيدة للاطلاق المذكوران لم تكن حاكمة على المطلقات فلاحظ و تدبر ، و )
ح ( لا مثبت الكون الموجب لفعلية ذلك الاقتضاء و تنجز الاثر هو تكرر الطلاق ثلثا مطلقا ، بل مع تخلل رجعتين في عدتها ، فيختص الهادم التام و هو نكاح الغير بذلك .رابعها ان روايات الشيخ عن رفاعة و زرارة كما تقدمت دلت على زوال المقتضى او الاثر الناقص التعليقى المذكور في الطلاق السني بالستئناف الزوج النكاح بالمطلقة بعد انقضاء عدتها باعتبار زوال حرما نها و عود كرامتها باستملاك امرها و تراجعها بالزواج الجديد بوجه معروف فهو ايضا هادم كما ان نكاح الغير هادم لذاك .و في رواية زرارة )
فان فعل هذا بها مأة مرة هدم ما قبله و حلت له بلازوج ..( و في مرسل الصدوق : )
و سمى طلاق السنة طلاق الهدم متى استوقت قروؤها و و تزوجها ثانية هدم الطلاق الاول ) وهنا أساس كلام ابن بكير و عدوله عن