التنبيه السادس - نیل الوطر من قاعدة لا ضرر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نیل الوطر من قاعدة لا ضرر - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


التنبيه السادس



في شمول القاعدة للأحكام العدميّة



الحكم الشرعي سواء أكان وضعيّاً أم تكليفيّاً ينقسم إلى: وجودي كالحكم بالضمان، وعدمي كالحكم بعدمه في الوضعية، مثل الحكم بالوجوب وعدمه في التكليفية، وتقسيمه إليهما، باعتبار متعلّق الحكم وإلاّ فباعتبار نفس الحكم، فالكلّ أحكام وجوديّة، إذ للشارع في كلا الموردين إنشاء وحكم، غير انّ الإنشاء تارة يتعلّق بالضمان، وأُخرى بعدمه، وهذا لا يستلزم دخول القسم الثاني، تحت الأُمور العدمية ولا يرجع الحكم بعدم الضمان إلى عدم الحكم به وعدم دور للشارع فيه.


وعلى ضوء هذا فلو كانت الزوجة مهضومة الحق على وجه لا يُنفِقُ عليها زوجها، أو كان العبد تحت الشدّة، يظلمه مولاه; فعدم جواز طلاقه لغير الزوج بحجّة انّ الطلاق بيد من أخذ بالساق، أو عدم جواز عتقه، لغير المولى، بحجّة انّه لا عتق إلاّفي ملك، حكم ضرري منفيّ بالقاعدة، حسب تفسير الشيخ الأعظم، أو انّالضرر الآتي من جانب الناس كالزوج والمولى منفيّ حسب تفسيرنا، وعلى كلّتقدير لابدّ من طلاقها أو عتقه لانحصار رفع الضرر فيهما، وبما أنّ الزوج لا يُطلِّق، والمولى لا يعتق، والزوجة ليست بمالكة لطلاقها، والعبد لا يملك شيئاً، فلابدّ أن يقوم به الفقيه الذي على عاتقه كلّفعل مطلوب للشارع وليس له مسؤول معين، فتكون القاعدة حاكمة على الحكم بعدم جواز الطلاق والعتق لغير الزوج والمولى.


/ 151