الأمر الأوّل: في ورود القاعدة في غير حديث سمرة: - نیل الوطر من قاعدة لا ضرر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نیل الوطر من قاعدة لا ضرر - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الأمر الأوّل: في ورود القاعدة في غير حديث سمرة:


قد عرفت ورود قوله - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- :«لاضرر ولاضرار» في قضيّة سمرة، وقد ورد في موثقة زرارة ومرسلته. وعدم اشتمال صحيحة الحذّاء أو رواية أبي داود عليه(1)، مع وجود نقل قصّة سمرة لايضرّ بها. لاختلاف الدّواعي في نقل الحديث. وإذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فالحمل على الثّاني متعيّن.(2)


أضف إلى ذلك اشتمال عدّة من الرّوايات على تلك القاعدة وإن لم تكن مقرونة بحديث سمرة.(3)


ومن أجل ذلك قال فخر المحققين في رهن«الايضاح» بتواتره.(4)


هذا ممّا لابحث فيه. إنّما الكلام هو أنّه هل وردت القاعدة عن رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- مستقلّة في غير واقعة سمرة أم لا؟


أقول: الروايات على طائفتين:


إحداهما: ما يكتفي بنقل نفس القاعدة من دون إشارة إلى شيء غيرها كما هو الحال في أكثرها، نظير مرسلة الصدوق ورواية دعائم الإسلام (الأُولى لاالثانية




(1)الحديثان 3و4 من أحاديث القسم الأوّل.


(2)توضيح ذلك: أنّه لو كان لدينا حديثان متشابهان من حيث اللفظ والمعنى بحيث يعتبران حديثاً واحداً، إلاّ أنّ في أحدهما كلمة أو جملة لاتوجد في الآخر، فهل يؤخذ بالأوّل ويقال إنّ الثاني ناقص أم يؤخذ بالثاني الفاقد لتلك الزيادة ويقال بأنّ الأوّل فيه زيادة على الحديث؟


وهنا قال العلماء بأنّ الحمل على النقيصة هو المتعيّن. أي يؤخذ بالأوّل(الواجد لتلك الجملة أوالكلمة) ويقال بأنّ الثاني ناقص للأصل العقلائي في الراوي بأنّه لايزيد من نفسه على كلام المرويّ عنه.


(3)لاحظ الأحاديث 6ـ21.


(4)الإيضاح:2/48.


/ 151