استدلال المشهور بالقاعدة:
وقد استدلّ المشهور بالقاعدة في موارد كثيرة نشير إلى أقل القليل منها:قال الشيخ في الخلاف في خيار الغبن في المسألة الستين: دليلنا ما روي عن النبي - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- أنّه قال:«لاضرر ولاضرار». واستدلّ به أيضاً في كتاب الشفعة في المسألة الرابعة عشرة وفيه إضافة:«في الإسلام» في ذيل الحديث.(1)
وقال ابن زهرة في خيار العيب: ويحتجّ على المخالف بقوله:«لاضرر ولاضرار».(2)
واستدلّ العلاّمة في التذكرة بالحديث في باب خيار الغبن في المسألة الأُولى قال: الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون عند علمائنا وبه قال مالك وأحمد، لقوله - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- : «لاضرر ولاضرار في الإسلام».(3)
وقد اهتمّ بنقله شرّاح الأحاديث، ففي مجمع البحرين قال:وفي حديث الشفعة: قضى رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكين وقال:«لاضرر ولاضرار في الإسلام».(4)
وقال ابن الأثير في النهاية: وفي الحديث:«لاضرر ولاضرار في الإسلام».(5)
(1)الخلاف : 2/19 في خيار الغبن وص86 في كتاب الشفعة.
(2)الغنية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص588.
(3)تذكرة الفقهاء: 1/497 في أحكام خيار الغبن.
(4)مجمع البحرين: 263 تحت كلمة«ضرر».
(5)النهاية، :3/81.