القسم الرابع: ما يدلّ على تحريم الاضرار بالغير : - نیل الوطر من قاعدة لا ضرر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نیل الوطر من قاعدة لا ضرر - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ولأجل ذلك ليس للشريك الإصرار على النحر ليأخذ الرأس والجلد، بل يباع ويكون للشريك الخمس، والحديث يعطي قاعدة في مورد الشركة وأنّه ليس للطرف الآخر الإصرار على اعمال الحق إذا استلزم الإضرار بالغير، بل يجب أن يكون النيل به على وجه غير مضر بالآخر.


القسم الرابع: ما يدلّ على تحريم الاضرار بالغير :

والتحريم المستفاد من روايات هذا القسم على نوعين:


الف: التحريم المباشر.

ب : التحريم غير المباشر.

الف . التحريم المباشر:

ونعني به ما عبّر عنه بصيغة النهي أو بمادته أو بما فيه توعّد وتهديد أو تصريح بالحرمة أو أنّه من الكبائر. وهذا ما يستفاد من الأحاديث التالية:


23. روي في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى:(من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار) قال:«وجاء في الحديث:إنّ الضرار في الوصية من الكبائر».(1)


24. روى الصدوق، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّه - عليه السلام- قال:«لاينبغي للرجل أن يطلّق امرأته ثمّ يراجعها وليس له فيها حاجة ثمّ يطلّقها ، فهذا الضرار الذي نهى اللّه عزّ وجلّ عنه إلاّ أن يطلق ثم يراجع وهو ينوي الإمساك».(2)


25. روى الكليني عن الحلبي عن أبي عبد اللّه - عليه السلام- قال: سألته عن قول اللّه



(1)مجمع البيان :2/18.


(2)الوسائل :15الباب 34، من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1.


/ 151