نیل الوطر من قاعدة لا ضرر نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
3. إذا باع الشريك سهمه من إنسان بارّ، فلو كان المقياس هو ذاك العقد، فليس بمتضرِّر، وأمّا إذا قيس إلى نوعه فهو متضرر.
ولأجل إفتاء الأكابر من العلماء بالخيار فيها، ذهب القوم إلى أنّ الملاك هو نوع العقد لا شخصه وإلاّ يلزم انتفاء الخيار فيها.
وأجاب عنه المحقّق الخوئي بأنّ الحكم بالخيار أو الشفعة في هذه الموارد، لأجل دليل خاص، لا لقاعدة «لا ضرر» وأمّا الخيار فلأجل تخلّف الشرط الارتكازي الثابت في المعاملات العقلائية من تساوي العوضين في المالية ففرض نقصان أحد العوضين عن الآخر، في المالية يُنافي هذا الشرط الارتكازي.
وأمّا المدرك لثبوت الشفعة فهو الروايات الخاصة الدالة عليه في موارد مخصوصة لأجل قاعدة لا ضرر، وانّورود «لا ضرر» في ثنايا رواياتها من باب الجمع في الرواية لا من قبيل الجمع في المروي.(1)
يلاحظ عليه: ـ مضافاً إلى أنّ لازم ذلك إرجاع خيار الغبن إلى خيار الشرط ـ أنّه لا مانع من استناده إلى الشرط الارتكازي أوّلاً، وقاعدة «لا ضرر» ثانياً.
أضف إلى ذلك ما عرفت من ثبوت التذييل في رواية الشفعة فلا نعيد.
والأولى أن يقال: إنّ المعاملات الثلاث ضررية مطلقاً سواء قيست إلى نوع العقد، أو شخصه، أمّا الأوّل فواضح، وأمّا الثاني فالمراد منه هو نفس العقد الواقع بما هوهو، مع غض النظر عن الضمائم، فغلاء السعر في المثال الأوّل لا يخرج المعاملة الواقعة قبل شهر عن كونها ضررية وغبنية، لأنّ الغلاء أمر خارجي، وقد تحقّق، وغلاء السعر عند ظهور الغبن لا يخرجها عن كونها معاملة غبنيّة.
ومثله المثال الثاني، أعني: ما إذا كان البائع مغبوناً، فانّ نزول السلعة بعد