السنة الشريفة: 1- قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: "وُضع عن أُمتي تسع خصال؛ الخطأ،والنسيان، ومالا يعلمون، ومالا يطيقون، وما اضطروا إليه، ومااستكرهوا عليه، والطيرة، والوسوسة في التفكر في الخلق، والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد"65"". 2- وروي أنه جي ء إلى عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها،فقال الإمام علي عليه السلام: "أما علمت أن القلم يُرْفَعُ عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ"66"". 3- وقال الإمام أبو جعفرعليه السلام: " ... الجارية إذا تزوجت وَدُخِلَ بهاولها تسع سنين، ذهب عنها اليتم، ودُفِعَ إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع، ... والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم، أو يشعر، أو ينبت قبل ذلك"67"". الأحكام: هناك شروط ينبغي أن تتوفر في طرفي العقد في كل المعاملات والعقود بلا استثناء وهي: 1- البلوغ. وقد اشترطوه في العقود جميعاً. وبالرغم من أن الصبي ليس حراً في التصرف في أمواله، ولكن لا دليل عندنا على أن تصرفاته لاغية ولاقيمة لها أبداً بل إنها -إن كانت بإذن الولي وتحت إشرافه - فإنهاتصبح مشروعة، ولذلك نجد سيرة المسلمين قد جرت على الاستفادةمن الأطفال في البيع والشراء ولكن تحت إشراف أوليائهم وفي حدودالإذن المصرح به لهم. 2- العقل. ألف: فلا قيمة لعقد المجنون، والسكران غير المميز، والمغمى عليه،والنائم، والساهي، وكل من لا إرادة له، حتى ولو رضي كل منهم بمافعل بعد زوال عذره. ذلك لأن حقيقة العقود هو التراضي والإرادةالمتبادلة، ومع عدم التمييز لا تكون هناك إرادة ولا قصد، ولذلك فإن عبارات هؤلاء لا قيمة لها حتى ولو لحقها الرضا، لأن الإرادة عندهم مفقودة. باء: ومثل هؤلاء، المريض الذي يهيمن عليه الوجع، أو المشدوه،أو الغاضب، أو المخدر بالبنج أو المخدرات، أو الذي يغالب النعاس الشديد، كل أولئك إذا فقدوا التمييز، فقدت كلماتهم قيمتها وأصبحت لاغية. جيم: وكذلك الأمر بالنسبة للهازل، فإن لفظه لا قيمة له، لأنه لانية معه، ولا إرادة تدعمه. "فإذا قال الشخص هازلاً مخاطباً صديقه:بعتك سيارتي هذه بألف، وسارع الصديق بالقبول، فإنه لا يقع العقد،لأن الموجب لم يكن جاداً بكلامه". دال: ويبدو أن بعض درجات الإكراه ملحقة بالهازل، مثل الشخص الذي يُلَقَّن الكلام تلقيناً، أو الذي يُجبر على التوقيع على ورقة بيع بيته دون أن يعلم محتواها، حتى يكون كلامه أو توقيعه بلاقصد منه. 3- حرية الإرادة. ألف: وتعني "حرية الإرادة" أن لا يكون المتعاقد مكرها على العقد، إذ المُكْرَه لا اختيار له، ولذلك فإن أهليته ناقصة، ولا قيمةلعقده، إلاّ إذا رضي به لاحقاً. باء: ويتحقق الإكراه بما يُسْلَبُ به اختيار الفرد، مثل: تهديده في نفسه، أو ماله، أو عرضه بما لا يُحتمل عرفاً، ويكون الأمر باحتماله حرجاً عليه. ومن هنا فإن الضرر اليسير، والأذى البسيط، لا يكون وسيلة الإكراه. فمثلاً: لو كان شخص يعرف سراً مهما من تاجر، فهدده لو لم يوقع على عقد معين فإنه يفضحه، مما أثار الرهبة في نفسه، والخوف على شرفه وسمعته العزيزة عليه، فوقع على العقد خوفاً منه، فإنّه يعتبر -آنئذ - مكرهاً. أو هدد التاجر بأن يفضح شركاءه أو أقرباءه الذين يعزهم ويعتبرالضرر عليهم ضرراً على نفسه، فهنا يتحقق الإكراه. جيم: قد تكون وسيلة الإكراه حسية، مثل: الضرب، والإيذاءالبدني، والتهديد بالقتل أو بالاعتقال أو بالتهجير. وقد تكون وسيلته نفسية كالتشهير، واستخدام النفوذ للطرد من الوظيفة، أو إلغاء رخصةالعمل، وما أشبه، فكل عقد يوقعه الفرد تحت طائلة هذه التهديدات لايكون مشروعاً إلاّ إذا رضي به بعدئذ. دال: يجب أن يكون الخطر الذي يتهدد الفرد بمستوى العمل الذي يجبره المكره عليه. مثلاً: لو هدده بكسر زجاجة سيارته لو لم يبع بيته،فإنه لا يعتبر إكراهاً، لأن بيع بيت السكن لا يقدم عليه الفرد تفادياًلكسر زجاج سيارته. أما لو قال: بعني قلمك وإلاّ كسرت زجاج سيارتك، فقد يعتبرذلك إكراهاً عند العرف. كذلك لا يُعتبر إكراهاً لو قال له: إما أن تتزوج إبنتي أو أتهمك بأنك شخص معقد نفسياً، فإن تَقَبُّل مثل هذه التهمة أهون على المرء من الإبتلاء بزوجة لا يرتضيها. 4- حق التصرف. من الشروط الواضحة للعقود أن يكون المتعاقد مالكاً لحق التصرف في ما يقع عليه العقد "كالبضاعة والثمن في البيع والإيجار-مثلاً-" فأي عقد من العقود هو نوع من التصرف، لا يمضي إلاّ إذاوقع ممن له صلاحية التصرف؛ كالمالك نفسه، أو وكيله، أو وليه"كالأب والجد ووصيهما والحاكم الشرعي" فلا يقع العقد من غيرهؤلاء ولا من المحجور عليه بسفه أو إفلاس" أو غير ذلك. ولا يعني عدم وقوع العقد هنا إلغاء العقد تماماً، بل يعني عدم الإنجاز، فهو عقد ناقص، فلو لحقه الرضا بعدئذ ممن يملك حق التصرف صح ولزم. وتشترط هذه الشروط الأربعة "البلوغ، العقل، حرية الإرادة،حق التصرف" في جميع العقود كالبيع، والإجارة، والمضاربة،والمساقاة، والمزارعة، والشركة، والصلح، والجعالة، والوكالة،والقرض، والرهن، والحوالة، والضمان، والكفالة، والوديعة، والعارية،والهبة وما إليها.
4- محل العقد "أو شروط العوضين"
القرآن الكريم: قال اللَّه سبحانه وتعالى: "يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُوَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ""المائدة، 90" السنة الشريفة: 1- روى محمد بن يحيى: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمدعليه السلام:رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادماً بمال أخذه من قطع الطريق أومن سرقة، هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة؟.. فوقَّع عليه السلام:"لا خير في شي ء أصله حرام ولا يحل استعماله"68"". 2- وروي عن عبد صالح "أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام" أنه سُئل عن رجل في يده دار ليست له، ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله، قدأعلمه من مضى مِن آبائه أنها ليست لهم ولا يدرون لمن هي، فيبيعهاويأخذ ثمنها؟. فقال: ما أحب أن يبيع ما ليس له"69"". 3- وروي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: "لا بيع إلاّ فيما يملك"70"". 4- وقال: "الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف"71"". 5- وقال الإمام علي عليه السلام في كيفية ما وقفه: "صدقة بتّاً بتلاً في حجيج بيت اللَّه، وعابر سبيله، لا تباع، ولا توهب، ولا تورث"72"". الأحكام: لابد أن تتوفر في محل العقد "أي الشي ء الذي يجري عليه العقد من الثمن والمثمن" شروط معينة منها: المالية، والحلية، والإطلاق،والملكية: 1- المالية. فإذا لم تكن للشي ء مالية محللة، فإن العقد لا يجري عليه "سواءكان ثمناً أو بضاعة" ويكون من أكل المال بالباطل، كالتعاقد على الأعيان النجسة التي ليست لها أية منافع محللة يهتم بها العقلاء، أوالتعاقد على آلات القمار، أو كتب الضلال وما شاكل. 2- الحلية. فلا يجوز العقد على الحرام، كالأموال المغصوبة، والمسروقة، أوالأموال المصادرة بواسطة محاكم غير شرعية، كما لا يجوز التعاقد على المسكرات والمخدرات والأصنام والعملات المزيفة وما شابه لأنها من مصاديق المال الحرام، وكذلك كل ما يحصل عليه الإنسان عن طريق التحاكم إلى حكام الجور. "وهناك موارد كثيرة لا يصح التعاقد عليها لأنها تفقد إما شرطالمالية أو الحلية، نذكرها في فصل المكاسب المحرمة إن شاء اللَّه تعالى". 3- الإطلاق. أي أن لا تكون هناك موانع تمنعه من التصرف في ماله، وتجعله غيرقادر على التسليم "سواء الثمن أو البضاعة". فلا يصح التعامل على الوقف والرهن إذ السلطة عليهما ليست مطلقة بل محدودة بحدود شرعية. 4- الملكية. فلا يصح التعاقد على ما لا يملكه الإنسان، كالطير في الهواء، أوالسمك في البحر، أو المعدن في باطن الأرض أو في قيعان المحيطات، أوالماء في الغيوم، قبل حيازة كل ذلك وامتلاكه. هذه الشروط الأربعة هي الأخرى عامة تشمل كل أبواب العقودوالمعاملات بلا استثناء.
5- عقد الفضولي
السنة الشريفة: 1- روى حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين، فرجع فاشترى أضحيةبدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتصدَّق به النبي و دعا أن يبارك له في تجارته"73". 2- روى محمد بن قيس عن الإمام الباقرعليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في وليدة باعها إبن سيّدها وأبوه غائب، فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً، ثم قدم سيّدها الأول فخاصم سيدها الآخر "عند الامام أمير المؤمنين عليه السلام"، فقال: هذه وليدتي باعها إبني بغير إذني،فقال"الامام عليه السلام":" خذ وليدتك وابنها"؛ فناشده المشتري، فقال"الإمام عليه السلام":" خذ إبنه الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك"؛ فلماأخذ البَيِّع "أي المشتري" الابن، قال أبوه: أرسل إبني، فقال: لا اُرسل إبنك حتى ترسل إبني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأوّل أجاز بيع إبنه"74". تمهيد: 1- قد يعقد المرء عقداً بتصوّر أن من حقه ذلك، ولكنه يكشف العكس فيما بعد، كما لو باع شخص بضاعة يعتقد أنها له فتبيَّن أنهاليست كذلك، فيكون البيع فضولياً. 2- وقد يضطر الشخص إلى إجراء عقد من العقود دون أن يكون له الحق في ذلك، كما لو كانت لغيره عنده سلعة تعرضت لخطر السرقة،أو للفساد، فلولم يبعها لخسرها المالك، فيتصرف فيها بالبيع أو ماأشبه، فيكون عقده هذا فضولياً. 3- وقد تكون مبادرة المرء نابعة من الجهل، كما لو كان الشخص وكيلاً عن آخر، فباع و اشترى وتصرف في المال، ثم ظهر له أن المالك كان قد عزله بينما لم يكن يعلم هو بذلك، أو أنه قد تجاوز صلاحيته المحددة في الوكالة، فيتحقق موضوع الفضولية. 4- وفي كثير من الدعاوى التي يطول أمر البت فيها، لايمكن تجميدالأنشطة التجارية حتى يتبين من له حق التصرف، فيكون التصرف فيها فضولياً. إذن، فإن الناس كثيراً ما يبتلون في حياتهم الإقتصاديةوالإجتماعية بالعقد الفضولي، مما لا يسمح للتشريع السليم أن يقف من الموضوع موقف المتفرِّج، كما لا يمكن رفض كل العقود الفضولية وإبطالها رأساً، لأن في هذه الخطوة تعقيد الحياة الاقتصادية والإجتماعية للناس؛ فكان من الحكمة تصحيح العقد الفضولي إذا لحقه الإذن من المالك أو من له صلاحية التصرف، وذلك للأسباب التالية: أولاً- لتسهيل التجارة و تمشية المشاريع الإجتماعية. ثانياً- للجمع بين حق المالك و حق الآخرين الذين تصرفوا في المال، و ربما بحسن نية، و الذين وقعوا طرفاً للعقد من دون علمهم بالأمر. ثالثاً- لأنه قد يكون إتمام العقد من مصلحة المالك، فإبطاله رأساًلايخدم مصلحته، كما لايخدم الآخرين. من هنا، فقد صحّحت الشريعة الاسلامية العقد الفضولي بشرطلحوق الإذن و الرضا، فيكون الفضولي كالوكيل، إلا أن الوكيل يتصرف بإذن سابق، بينما الفضولي يلحقه الإذن فيصحح تصرفه. الأحكام: 1- أشرنا فيما سبق إن من شروط المتعاقدين "لكي يكون العقدصحيحاً" أن يكونا ممن له صلاحية التصرف فيما يقع عليه العقد"كالبضاعة و الثمن في البيع والايجار و سائر المعاملات المالية،وكالبضع في النكاح والطلاق" فيصح العقد من المالك نفسه و من وكيله ووليه، "كأب الطفل الصغير" و من الوصي و الحاكم الشرعي ونائبه. 2- ولكن إذا أجرى العقد شخص آخر غير هؤلاء، فإن العقد لايقع. مثلاً: إذا كان المرء قد استعار من صديقه سيارته، فباعها من دون إذن و من دون أن يكون وكيلاً أو ولياً أو غير ذلك ممن له صلاحيةالتصرف، فإن هذا البيع لايقع. وكذلك لو زوَّج شخص اُختَه من دون إذنها، فإن هذا النكاح لايقع أيضاً. 3- ولكن هل يعني عدم الوقوع هذا إلغاء العقد أساساً وعدم ترتّب أي أَثرٍ عليه؟. كلا، بل يعني عدم اللزوم و النفاذ، ووقوعه معلّقاً بانتظار إجازةمن له الحق في ذلك أو رفضه وإلغائه. فإذا عرف مالك السيارة بأن سيارته قد بيعت بواسطة صديقه المستعير فقبل بالبيع و أجاز العقد، فإن العقد يقع صحيحاً و تترتب عليه كل الآثار الشرعية. وكذلك البنت المزوَّجة، إذا رضيت بالعقد الذي أجراه أخوهافضالة، وقبلت بالزوج، صحَّ النكاح و ترتبت عليه أحكامه؛ويصطلح في الفقه على هذا العقد بالعقد الفضولي. وإليك هنا بعض الأحكام: أولاً- الفضالة تجري في كل العقود، كالبيع والإجارة، والشركة،والمضاربة، والمزارعة، والمساقاة، والهبة، والدين، والجعالة، وغيرهامن العقود. ثانياً- يصح العقد الفضولي بالإجازة اللاحقة إذا كان متوفراً على كل الشرائط اللازمة في ذلك العقد من شروط المتعاقدين، وشروطالعوضين، وما شاكل ذلك. ثالثاً- الإجازة اللاحقة التي تصحح العقد الفضولي، قد تكون لفظية كما لو نطق بأية عبارة تدل عرفاً على الإذن، والاجازة، مثل قوله:أجزت هذا العقد، أو رضيت به، أو أنفذته، أو أذنت، وما شاكل ذلك من العبارات الاخرى. وقد تقع الإجازة بواسطة الفعل الكاشف عن الرضا و الإذن، كمالو تصرف من له الحق في الثمن، أو خلعت المرأة حجابها وهي متدينةأمام الرجل الذي عُقدت له فضالة، وما شابه. كما يمكن أن تكون الإجازة بالكتابة أو الإشارة. رابعاً- لايلزم أن تكون الاجازة فورية بعد علم صاحب الحق، بل يجوز التأخير، ويصح العقد لو أجاز متأخراً؛ فلو اكتشف اليوم أن مدير أعماله أجّر داراً له دون إذنه، فإن له تأخير الاعلان عن موافقته إلى غد، ولا إشكال في ذلك. المتفضِّل و المتطفِّل: 4- الفضولي نوعان؛ فقد يكون متفضِّلاً في تصرفه هذا، وقد يكون متطفلاً. و المتفضِّل هو الذي يريد خدمة من له حق التصرف، على أن يستأذنه فيما بعد؛ وذلك مثل الوكيل الذي قد يتصرّف أحياناً أكثر من حدود وكالته، وذلك من أجل خدمة موكله، كما لو وَكَّل المالك شخصاًلإيجار داره، ولكن الوكيل يجد صفقة رابحة و فورية لبيع الدار، وفي تقديره أن المالك لو علم بالصفقة لبادر إلى تنفيذها، فيقوم الوكيل بذلك مشروطاً بإجازة المالك. وقد يكون المتفضِّل من أصدقاء المالك، ويجد أن بيته الذي بيده مفتاحه يتعرض للهدم، فيقدم على ترميمه تفضلاً و إنتظاراً لموافقةالمالك.. أو يجد المرء أن جاره قد عرض بيته للبيع، وأنه من المناسب جداًشراء البيت لصديقه الذي كان قد أعرب فيما سبق عن رغبته في مجاورته، فيقدم على شراء البيت لصديقه. 5- بينما المتطفِّل هو الذي لاينوي خدمة من له التصرف، بل يسعى لخدمة نفسه، أو إتباعاً لهواه، كمن يظن نفسه مالكاً للشي ء فيقوم بإجراء معاملة عليه لمصلحة نفسه فيتبين أنه ليس كذلك، أو كالغاصب يبيع مال غيره ظلماً و عدواناً. 6- يشترك المتفضِّل و المتطفِّل في صحة العقد بعد الإجازة، إلا أن المتفضِّل يمتاز عن المتطفِّل بعدم الضمان، بل وباستحقاق الاجرة في بعض الأحوال، حسب تفصيل يذكر في محله.
الباب الثالث:
المكاسب المحرمة
1- أحكام عامة
القرآن الكريم: قال اللَّه سبحانه: "يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلآَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً""النساء، 29" السنة الشريفة: 1- قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: "إن أخوف ما أخاف على أُمتي هذه:المكاسب الحرام، والشهوة الخفية، والربا"75"". 2- وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "إن اللَّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه"76"". 3- وروي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قوله: "... وما كان محرماًأصله، منهياً عنه، لم يجز بيعه ولا شراؤه"77"". 4- وقال عليه السلام: "إذا اكتسب الرجل مالاً من غير حله ثم حج فَلَبّى،نودي: لا لبيك ولا سعديك، وإن كان من حلّه فَلَبّى، نودي: لبيك وسعديك"78"". 5- وجاء في حديث مطوّل عن الإمام الصادق عليه السلام عن وجوه معائش العباد: "... وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير اللَّه، أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحق فهوحرام محرم بيعه، وشراؤه، وإمساكه، وملكه، وهبته، وعاريته، وجميع التقلب فيه، إلاّ في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك"79"". الأحكام: 1- يحل في أصل الشرع كل عمل يقوم به الإنسان، وكل نشاطيبذله لاكتساب الرزق، من: تجارة وزراعة وصناعة، أو مزاولةالحرف والمهن صغيرة كانت أو كبيرة، وتقديم الخدمات، إلاّ ما استثني في الشريعة من المعاملات والمكاسب المحرمة. 2- والمستثنيات من هذا الأصل الشرعي، إما لأنها اكتساب بالأعيان النجسة، أو تعامل على ما يهدف حراماً، أو ما يؤدي الى محرم، أو لأنه اتجار بما لا نفع فيه ولا فائدة، أو لأنه عمل محرم بذاته."وستأتي الإشارة بشي ء من التفصيل، إلى بعض هذه الموارد". 3- وكقاعدة عامة، فإن الشرع قد حَرَّم كل أنواع التعاقد على كل ما هو حرام بالأصل منهي عنه، لأن اللَّه إذا حرَّم شيئاً أو حرَّم أكل شي ء، حرَّم ثمنه. "فإذا كان إيذاء المؤمنين من المحرمات، فإن اكتساب المال عن هذا الطريق بأي شكل من الأشكال حرام أيضاً." وهكذا يحرم التعاقد على كل عمل ثبتت حرمته في الشريعةالإسلامية، كالتنجيم المحرَّم، والسحر، والكهانة، وإقامة مجالس اللهووالغناء والطرب وإدارتها، وتأسيس وإدارة البارات والمراقص ودورالبغاء، وكازينوهات القمار والخمور والملاهي المحرمة، ودور عرض الأفلام الخليعة، وإصدار وعرض وبيع الكتب والمجلات الجنسيةالمحرمة، ومؤسسات إنتاج وبيع وتأجير الأشرطة الصوتيةوالتصويرية المحرمة، وإنتاج الأفلام السينمائية المحرمة، وما شاكل. 4- ليس المقصود بحرمة التعاقد على شي ء هو مجرد البيع والشراءفقط، بل يحرم جعل ذلك الشي ء محلاً لكل العقود "بيعاً، وشراءً،وإجارةً، وصلحاً، ووديعة، وحوالة، وعارية، وقرضاً، ومهراً في النكاح، وما شاكل". 5- في كل المعاملات والمكاسب المحرمة، تبطل المعاملة أيضاً، فلايحل العوض كما لا يحصل أي حق لمن انتقلت إليه البضاعة المحرمة.
2- التعاقد على الأعيان النجسة
القرآن الكريم: قال اللَّه سبحانه: 1- "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَاذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ....""المائدة، 3" 2- "يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ""المائدة، 90" السنة الشريفة: 1- قال الإمام محمد الباقرعليه السلام: "لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في الخمرعشرة: غارسها، وحارسها، وعاصرها، وشاربها، وساقيها،وحاملها، والمحمولة إليه، وبايعها، ومشتريها، وآكل ثمنها"80"". 2- وقال الإمام الصادق عليه السلام: "السحت: ثمن الميتة، وثمن الكلب،وثمن الخمر..."81"". 3- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ثمن الخمر، ومهر البغيّ، وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت"82"". 4- وسُئل الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها، "هل" يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها؟قال: "لا، ولو لبسها فلا يصلِّ فيها"83"". 5- وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سُئل عن جرذ مات في زيت،ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: "بعه، وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به"84"". الأحكام: يحرم التعامل بالأعيان النجسة، وتبطل المعاملة عليها، وإليك بعض أحكامها: 1- المسكرات: لا يجوز العمل في مجال المسكرات بأي شكل من الأشكال، فلايجوز صنعها وحملها وبيعها وشراؤها وتخزينها والدعاية لها.. وكل مإ؛ح حٌ عيرتبط بها من فعاليات إنتاجية وخدمية وتجارية وغيرها. ولا فرق في المسكرات بين أن تكون سائلة أو جامدة، وإن لم نقل بنجاسة الأخيرة. ويحرم التعامل على المواد المخدرة المتعارفة اليوم أيضاً، فإن فيهاأكبر الضرر على الفرد والمجتمع. 2- الميتة: فلا يجوز الاتجار بالميتة مما له نفس سائلة ولا بأجزائهاالتي تحلهاالحياة، أما الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الميتة "كالشعر والصوف والبيض وما شاكل" فيجوز بيعها إن كانت فيها منافع محللة. "فلا يجوزالتعامل على لحم الغنم غير المذكى أو لحم الدجاج المذبوح بطريقة غيرشرعية، بينما يجوز ذلك بالنسبة إلى صوفه وريشه". 3- الكلب: لا يجوز التعاقد على الكلاب غير المفيدة حية أو ميتة، أما الكلاب المفيدة فائدة محللة عقلائية ككلب الصيد، أو كلب الماشية، أو كلب حراسة البستان أو الدار، أو الكلاب البوليسية المدربة على مكافحةالجريمة، واكتشاف المخدرات، والبحث عن الأحياء تحت الأنقاض،وملاحقة المجرمين، وما شاكل، فالأقوى صحة التعاقد عليها وجوازإقتنائها. 4- الخنزير: فلا يحل التعاقد عليه، حياً أو ميتاً، وكذلك على لحمه وجلده وسائرأجزائه. 5- سائر الأعيان النجسة: فلا يحل التعامل عليها إلاّ إذا كانت ذات منفعة محللة، فإنه يجوزالتعامل عليها، كالتعامل على البول والغائط للتسميد، والدم لنقله الى إنسان آخر، أو للاستفادة من كل ذلك في المختبرات العلمية لأهداف مشروعة. فروع: الأول: يُستثنى من هذا التحريم ما يلي: ألف- حالة الضرورة القصوى التي تبيح المحظورات، كما لو انحصرالتداوي من مرض عضال في مادة مسكرة، أو مخدرة، فيجوز التعامل عليها بقدر الضرورة، ولكن الأحوط في هذه الحالة أن يقع التعاقدعليها باعتبار القنينة أو الظرف الذي يحتويها، أو بإزاء خدمة يقدمهاالطرف الآخر. باء- حالة وجود مصلحة غير محرمة، كاقتناء الميتة لعمل اختبارات علمية عليها في المراكز العلمية للتوصل إلى نتائج مفيدةللمجتمع. جيم- الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الميتة، كالشعر والصوف والوبر والريش، وما شابه إن كانت فيها منافع محللة ومقصودة. الثاني: ما ذُكر من المحرمات والنجاسات التي يحرم التعاقد عليها،يسري حكمها حتى بالنسبة للكافر المستحل لها، فلا يجوز - مثلاً- بيع الخمور، أو لحم الخنزير، أو آلات القمار، أو أدوات اللهو والطرب المحرم للكافر المستحل لكل ذلك. الثالث: يجوز التعاقد على العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه حتى ولوقلنا بنجاسته، إذ أنه قابل للاستفادة المحللة وذلك بتركه يغلي حتى ذهاب الثلثين. الرابع: يجوز التعاقد على الأبوال والأرواث الطاهرة مع وجودمنفعة محللة فيها، كما يجوز التعاقد على الدم إذا كان ذات فائدة محللة،وعلى العذرة والأرواث النجسة، على كراهة في الأخيرة. الخامس: يجوز التعاقد على كل شي ء متنجس قابل للتطهير"كالسجاد المتنجس والقماش المتنجس والأواني، والأدوات،والآلات، والأجهزة المتنجسة" كما يجوز التعاقد على ما لا يقبل التطهير لو لم يكن الانتفاع به يتوقف على طهارته "كالوقود المتنجس والمواد الإنشائية المتنجسة التي تستخدم فيما لا يشترط طهارته،والادهان المتنجسة التي تستخدم في أغراض صناعية لا يشترط فيهاالطهارة، وهكذا..." السادس: ولو كان المتنجس غير القابل للتطهير لا يُنتفع به إلاّطاهراً، كالعصير أو الزيت أو الخل المتنجس، فلا يجوز التكسب به، إلاّإذا كانت له منفعة أخرى محللة ومقصودة عرفاً، كالتعاقد على الزيت المتنجس لاستخدامه كوقود.
3- الغش والتدليس
القرآن الكريم: قال اللَّه سبحانه: "يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ...""النساء، 29" السنة الشريفة: 1- روى الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لرجل يبيع التمر: "يا فلان!. أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشَّهم"85"". 2- وروي عن رسول اللَّه أيضاً أنه قال لبائعة عطور: "إذا بعتِ فاحسني ولا تغشّي، فإنه أتقى وأبقى للمال..."86"". 3- يقول الحسين بن المختار: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنا نعمل القلانس، فنجعل فيها القطن العتيق، فنبيعها ولا نبيِّن لهم ما فيها، قال:"أحب لك أن تبين ما فيها"87"". 4- وجاء عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال في حديث المناهي: "ومن غشَّ مسلماً في شراء أو بيع فليس منّا، ويحشر يوم القيامة مع اليهود،لأنهم أغشّ الخلق للمسلمين." وقال: "ليس منّا من غشَّ مسلماً".وقال: "ومن بات وفي قلبه غشّ لأخيه المسلم، بات في سخط اللَّه وأصبح كذلك حتى يتوب"88"". الأحكام: الغش في المعاملات والعقود حرام، وقد سبق الحديث عنه بإجمال،ومن مصاديق الغش هو التدليس، ويُمثَّل له بتدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها، أي قيام العاملات في مجال التجميل بعمل تغييرات ظاهرية على المرأة التي يُراد تزويجها بحيث تغطي على عيوبها بهدف خداع الرجل المقدم على الزواج منها، كتغيير لون بشرتها، أو التغطيةعلى الصلع بوضع باروكة شعر، أو التغطية على عيوب في الوجه أوالعين مثلاً بالمساحيق وأدهان التجميل. إذن، فالتدليس هو: كل عمل يؤدي الى كتمان عيوب الشي ءوإخفائها وإظهاره على خلاف الواقع. ولا شك في حرمة هذا العمل مع القصد إليه، لأنه من أبرز مصاديق الغش المحرم. إلاّ أن التدليس لا ينحصر اليوم في عمل الماشطة، بل هناك مجالات كثيرة للتدليس المحرم في العقود والمعاملات اليوم، وإليك بعض المصاديق والأمثلة: 1- التدليس في منشأ البضاعة كأن يعرض بضاعة مصنوعة في بلدمعين على أنها مصنوعة في بلد آخر. 2- التدليس في العلامات التجارية، كأن يستخدم الفرد أو المصنع علامة تجارية معروفة ومرغوبة لتسويق بضاعته التي لولا إنتحالهاللعلامة المعنية لما أقبل عليها المشتري. 3- التدليس في كتابة مكوِّنات المنتج ومقاديرها، فإذا كانت مادةغذائية معينة - مثلاً - تدخل في مكوِّناتها خامات غير مرغوبةكالألوان الصناعية أو المواد الحافظة المضرّة، فيكتب عليها أنه خاليةمن ذلك، أو يذكر في المكوِّنات بعض المواد دون بعضها الآخر ممايؤدي إلى تضليل المشتري، وهكذا كل ما يغطي على حقيقة مكوِّنات المنتوج. 4- التدليس في تواريخ الإنتاج والانتهاء، ككتابة تواريخ غيرحقيقية، أو تغيير تاريخ الانتهاء المنقضي بتاريخ جديد، وهكذا كل تغيير في التاريخ يؤدي إلى تضليل المشتري. 5- التدليس في نوعية المنتوجات، فلو كانت بضاعة ما مقسّمة من حيث النوعية إلى درجات: ممتازة، ومتوسطة، وعادية - مثلاً-فيعرض ذات النوعية العادية على أنها من النوعية الممتازة. 6- لا فرق في كل ما ذكر من مصاديق الغش والتدليس بين أن يكون ذلك من فعل المتعامل نفسه، أو من فعل غيره، فإذا كانت هناك بضاعة تحتوي على التدليس والغش، حرم على كل من علم بذلك تسويقها.
4- القمار والرهان
القرآن الكريم قال اللَّه تعالى: 1- "إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ"09""89 ,kؤBضص A"" 2- وقال تعالى: "يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ..."92""90 ,Bvع ص A"" السنة الشريفة: 1- قال الإمام الباقرعليه السلام: لما أنزل اللَّه على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّمَاالْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ" "قيل: يا رسول اللَّه! ما الميسر؟ فقال: كل ما تقومر به حتى الكعاب"91" والجوز..."92"". 2- وقال الإمام الصادق عليه السلام في قوله اللَّه عز وجل: "لاَ تَأْكُلُواأَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ" قال: ذلك القمار"93". 3- وقال الإمام أبو جعفر عليهما السلام في تفسير الآية "90" من سورة المائدة: "...وأما الميسر فالنرد والشطرنج، وكل قمار ميسر... -إلى أن قال - كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشي ء من هذا حرام من اللَّه محرم، وهو رجس من عمل الشيطان"94"". 4- وروى الإمام الصادق عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش، وما سوى ذلك فهوقمار حرام"95"". 5- روى معمّر بن خلاد عن الإمام أبي الحسن الرضاعليه السلام أنه قال:"...كل ما قومر عليه فهو ميسر"96"". 6- وقال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: "النرد والشطرنج هما الميسر"97"". 7- قال إسحاق بن عمار للإمام الصادق عليه السلام: الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون، فقال الإمام: "لا تأكل منه فإنه حرام"98"". الأحكام: 1- القمار حرام، والحصول على المال من خلال اللعب به حرام،وكذلك من خلال كل ما يرتبط به من أنشطة مختلفة مثل: ألف- صناعة آلاته وأدواته. باء- الاتجار بها استيراداً وتصديراً، وبيعاً وشراءً، وكل العقودالأخرى. جيم- أخذ الأجرة على كل عمل وخدمة ترتبط بالقمار. دال- تهيئة مقدماته من إعداد المكان للمقامرة "كبيوت ونوادي القمار" وتحضير أدواته وآلاته للمقامرين، وما شاكل. 2- ينقسم اللعب إلى أقسام: ألف- اللعب بالآت القمار مع الرهان، وهو حرام. باء - اللعب بآلات القمار من غير رهان، والأحوط وجوباًالاجتناب عنه، خصوصاً في مثل النرد والشطرنج اللذين وردت فيهماالنصوص العديدة. جيم- اللعب بغير آلات القمار مع الرهان، حرام أيضاً. دال- اللعب بغير آلات القمار ومن دون رهان وعوض، ولا بأس به من هذه الجهة إذ لا دليل على تحريمه.