زكاة المال
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين..
لقد أمر الله تعالى عباده بالعدل والاحسان. ويتمثل العدل باعطاء الناس حقوقهم، بينما الاحسان يتمثل في إيتاء المزيد، وهو الفضل والعفو والانفاق وهو نصيب معلوم فيما آتاك الله، فرضه الله للفقراء والسائلين وللشؤون الاجتماعية العامة..
ولو عمل الناس جميعاً بواجب الانفاق في سبيل الله لطهرت نفوسهم وزكت أموالهم ولما بقي فقير في مجتمعهم.
وأنا وأنت لو وفقنا للاحسان لاستطعنا أن نسد الكثير من الخلل في حياة المجتمع. بالاضافة الى طهارة النفس من الحرص والبخل، وطهارة المال من حقوق الناس، ونماه في الدنيا، وجزاء حسن في الآخرة.
وفي هذا الجزء من سلسلة الوجيز في الفقه الاسلامي بيان لواحدة من أهم الفرائض الدينية وهي فريضة الزكاة التي بها يقوم المؤمن باداء واجب الاحسان الى الناس والانفاق في سبيل الله.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل به وان يتقبله بفضله وان يجعل العمل به مجزياً بلطفه إنه مجيب الدعاء.
محمد تقي المدرسي
3 / ربيع الأول / 1421هـ
وجوب الزكاة
القرآن الكريم:
1- ]خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[ (التوبة/103)
2-إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطآئِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرءَانِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (المزمل/20)
السنة الشريفة:
1- قال الامام الصادق عليه السلام: "لما نزلت آية الزكاة : "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" في شهر رمضان، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس: ان الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض الله عليكم من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان، وعفى لهم عما سوى ذلك ثم لم يتعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا، فأمر صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في المسلمين: ايها المسلمون زكوا اموالكم تقبل صلاتكم، ثم وجّه عمّال الصدقة وعمّال الطسوق." ([1])
2- وقال عليه السلام: "انما وضعت الزكاة اختباراً للاغنياء ومعونة للفقراء، ولو انّ الناس أدّوا زكاة اموالهم، ما بقي مسلم فقيراً محتاجاً ولاستغنى بما فرض الله له، وان الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلاّ بذنوب الاغنياء، وحقيق على الله تبارك وتعالى ان يمنع رحمته ممن منع حق الله في ماله، واقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق انه ما ضاع مال في برّ ولا بحر إلاّ بترك الزكاة" ([2])
3- وقال الامام موسى بن جعفر عليهما السلام: حصّنوا اموالكم بالزكاة." ([3])
4- وقال الامام أبو جعفر الباقر عليهما السلام: "ان الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال: "اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" فمن اقام الصلاة
ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة." ([4])
5- وقال ايضاً: "ما من عبد منع من زكاة ماله شيئاً إلاّ جعل الله ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطوقاً في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب، وهو قول الله عز وجل: "سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة" يعني ما بخلوا به من الزكاة." ([5])
6- وروي عن الامام الباقر عليه السلام أنه قال: "بينما رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد إذ قال: قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، حتى أخرج خمسة نفر، فقال: اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون." ([6])
7- وقال الامام الباقر عليه السلام: "وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا منعت الزكاة، منعت الأرض بركاتها." ([7])
8- وجاء عن الامام الصادق عليه السلام: "قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثمانية لا تقبل منهم صلاة ، منهم مانع الزكاة." ([8])
تفصيل الأحكام:
1- الزكـاة كالصلاة- من ضروريات الدين، أي من الواجبـات
القطعية التي لم ولا يختلف فيها المسلمون، وقد صرّحت بها العديد من الآيات التي قرنت بينها وبين الصلاة (حوالي 26 آية) كما تواترت بوجوبها السنة الشريفة. ومنكر وجوبها مع العلم به يخرج من الاسلام. فقد جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي! كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة، وعدَّ منهم مانع الزكاة، ثم قال: يا علي ثمانية لا يقبل الله منهم الصلاة وعدّ منهم مانع الزكاة، ثم قال: يا علي! من منع قيراطاً من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا بمسلم ولا كرامة. يا علي تارك الزكاة يسأل الله الرجعة الى الدنيا وذلك قوله عز وجل: "حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون". ([9])
2- ولابد من الاشارة الى ان الزكاة الواردة في القرآن الكريم لاتعني الزكاة بالمعنى الفقهي الخاص فقط، بل تشمل كل الوظائف المالية للمسلم من الخمس والزكاة والفطرة والصدقات والانفاق على المحرومين واعمال البر والخير وما شاكل..
3- ويسمى الانفاق المالي بالزكاة، التي تعني في اللغة: الطهارة والنمو، لان نفس الانسان تزكو وتطهر به، قال الله تعالى: "خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.." (التوبة/103) كما ان الانفاق عامل لتطهير المال وتزكيته وانمائه.
من تجب عليه الزكاة؟
السنة الشريفة:
1- قال يونس بن يعقوب: ارسلت الى أبي عبد الله عليه السلام إنّ لي اخوة صغاراً فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: "إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة" ([10])
2- وجاء عن الامام الصادق عليه السلام انه قال: "ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل او زرع او غلّة زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فاذا ادرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس." ([11])
3- قال عبد الرحمن بن الحجاج: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة من اهلنا مختلطة ([12]) أعليها زكاة؟ فقال: "ان كان عمل به فعليها زكاة، وان لم يعمل به فلا." ([13])
4- وجاء في الحديث ان رجلاً سأل الامام الصادق عليه السلام عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال: "لا، ولو كان له ألف ألف درهم، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء." ([14])
5- وروي عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال في رجل ماله عنه غائب لايقدر على أخذه، قال: "فلا زكاة عليه حتى يخرج، فاذا خرج زكاه لعام واحد، فان كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين." ([15])
تفصيل الأحكام:
تجب الزكاة على من توفرت فيه الشروط التالية:
1- البلوغ
2- العقل
3- الحريـة
4- التملك
5- التمكن من التصرف
6- النصاب. واليك
تفاصيل هذه الشروط:
الأول: البلوغ
1- لاتجب الزكاة على غير البالغ ولو في بعض الحول ([16]) فيبدء احتساب الحول من حين البلوغ. واما ما يشترط فيه مرور الحول (كالغلات الاربع) فالمعتبر هو البلوغ قبل وقت تعلق الزكاة (حسبما يأتي تفصيل المسألة).
2- يستحب اخراج الزكاة من غلات غير البالغ بواسطة وليّه الشرعي، وان لم يكن له ولي، يتولاّه الحاكم الشرعي. اما النقدان فلا يجوز للولي اخراج زكاتهما، بينما الاحوط في الانعام ترك أداء الزكاة.
3- إذا تاجر الولي باموال غير البالغ، يستحب اخراج زكاته ايضاً. الثاني: العقل
1- لا زكاة في مال من كان مجنوناً طوال الحول، وكذلك الذي يعتريه الجنون لفترات معينة شريطة ان يصدق عليه عرفاً أنه مجنون. وتجب الزكاة على من يعرض عليه الجنون لفترات قصيرة بحيث لا يصدق عليه أنه مجنون عند العرف.
2- يستحب للولي اخراج زكاة مال المجنون اذا تاجر به، اما غير مال التجارة فلا يجوز اخراج زكاته.
3- لايكون الإغماء مشمولاً بأحكام الجنون، ولا احكام عدم التمكن من التصرف، إذا كان إغماءً عادياً ليوم او ايام، فلا تسقط الزكاة عن المغمى عليه لفترات قصيرة اثناء الحول (فيما يكون حولياً) او في وقت تعلق الزكاة (في الغلات). وكذا السكران. أما إذا استمر الإغماء لعدة أشهر فإنه قد يلحق بالممنوع من التصرف في ماله في عدم وجوب الزكاة عليه.
الثالث: الحرية
1- لا تجب الزكاة على العبد وإن قلنا بأنه يملك.
2- كذلك لايجب على السيد اخراج زكاة مال عبده على القول بأن العبد يملك، أما على القول بأن العبد لايملك فقد قال البعض بوجوب الزكاة على مولاه. ولكن الاشبه عدم الوجوب ايضاً.
الرابع: التملك
1- لاتجب الزكاة في المال قبل تحقق الملكية فيه تماماً، وأمثلة ذلك: المال الموهوب للشخص قبل قبضه واستلامه، والمال الموصى به قبل قبول الموصى له او قبل قبضه، وكذلك القرض حيث لاتعود ملكيته للمُقرِض إلاّ بعد القبض والاستلام من المديون.
2- زكاة مال القرض على المقترض وليس على المقرض، إلاّ إذا اخرج المقرض الزكاة تطوّعاً منه، فعند ذاك تسقط الزكاة عن المقترض بعد ادائها بواسطة المُقرِض.
3- إذا كان باستطاعة الدائن استيفاء دينه ولكن لم يفعل ذلك، لم تجب عليه زكاته حتى ولو كان عدم الاستيفاء فراراً من الزكاة، لأن شرط التملك لايتحقق إلاّ بعد القبض.
الخامس: التمكن من التصرف
1- إذا كان الشخص يملك مالاً زكوياً إلاّ انه لايتمكن من التصرف فيه فعلاً لسبب من الاسباب، فانه لاتجب فيه الزكاة، وأمثلة ذلك:
- المال الغائب عن الانسان الذي لايتمكن هو ولا وكيله من التصرف فيه.
- المال المغصوب والمسروق.
- المال المجحود (أي الموجود عند شخص آخر ينكر ملكية مالكه الحقيقي ويمنعه من التصرف فيه).
- المال المدفون في مكان منسي.
- المال المحجوز بواسطة السلطات الحكومية.
- الحسابات المصرفية المحجوزة (في النقدين).
- المال المرهون، والموقوف، والمنذور التصدق به. وما شاكل.
2- المدار في صدق التمكن من التصرف او عدمه على العرف.
3- لا فرق في سقوط الزكاة عن المال الموقوف بين الوقف العام والوقف الخاص، وكذلك لاتجب في نماء الوقف العام إلاّ إذا ملكه الموقوف عليه بالقبض والاستلام وتوفرت شرائط الزكاة عنده. وأما في نماء الوقف الخاص فتجب الزكاة على كل من بلغت حصته حد النصاب.
4- لو كان متمكناً من التصرف حينما تعلقت الزكاة بالمال، او طوال الحول (في الاموال الزكوية الحولية) ولكنه قبل اخراج الزكاة عرض له عدم التمكن من التصرف (كما لو سُرقت امواله او حُجز عليها) فقد استقر وجوب الزكاة عليه، ويجب اداؤها حينما يتمكن من التصرف بعد ذلك. ولكن لو لم تعد امكانية التصرف في ذلك المال فان كان مقصّراً في عدم اخراج الزكاة كان ضامناً وعليه عوض الزكاة، وإلاّ فلا.
5- لو لم يتمكن من التصرف في ماله لسنوات ثم تمكن منه استحب أن يدفع زكاته لسنة واحدة بل حتى ولو منع من التصرف فيه لعام واحد ثم استرجعه أدى زكاته في رأي قويّ.
السادس: النصاب
يجب اخراج زكاة المال الزكوي بعد بلوغه مقداراً معيناً يسمى بالنصاب، وهناك تفاصيل واحكام حول النصاب في الاموال الزكوية سنتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله تعالى.
ما تجب فيه الزكاة
السنة الشريفة:
1- جاء عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا: "فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنّها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة اشياء وعفى عما سواهنَّ؛ في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك." ([17])
2- وسئل الامام الصادق عليه السلام عن الحرث ما يُزكى منه؟. فقال: "البرّ والشعير والذرة والأرز والسُّلت والعدس، كل هذا مما يُزكى" وقال: "كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة." ([18])
3- وسُئل الامام الكاظم عليه السلام عن القطن والزعفران عليهما زكاة؟ قال: لا. ([19])
4- وروى زرارة عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا: "عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر." فقيل: وما الخضر؟ قالا: "كل شيء لايكون له بقاء؛ البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد." قال زرارة: قلت لأبي عبد الله؛ هل في القضب شيء؟. قال: لا. ([20])
5- وروى زرارة ايضاً: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في البغال شيء؟. فقال: لا، فقلتُ: كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟. فقال: لأن البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شيء. قلت: فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شيء. قلت: هل على الفرس او البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟. فقال: لا، ليس على ما يعلف شيء، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء. ([21])
تفصيل الأحكام:
اولاً: تجب الزكاة في تسعة أشياء هي:
1- الإبـل 2- البقـر 3- الغنم (وتسمـى الانعـام الثلاثـة). 4- الذهـب 5- الفضـة (ويصطلح عليهما بالنقدين). 6- الحنطـة 7- الشعيـر 8- التمـر 9- الـزبيب (ويطلق عليها الغلات الاربع).
ولا تجب في غير هذه الصنوف على القول الأصح. ([22]) أما بالنسبة الى السُّلت ([23]) والعَلَس ([24]) الذين يشبهان الحنطة والشعير فلا تجب فيهما الزكاة مادمنا لم نتأكد بأنهما من الاعيان الزكوية، والاحتياط باخراج الزكاة حسن ولكنه استحبابي.
ثانياً: يستحب اخراج الزكاة من أربعة صنوف اُخر هي:
أ: الحبوب سواء تلك التي تباع بالكيل او الوزن، كالأرز والماش والعدس والحمّص وما شاكل، وأيضاً الثمار كالتفاح والحمضيات والمشمش ونحوها بينما لاتُستحب في الخضروات والبقول كالباذنجان والخيار والبطيخ.
ب: كل ما يتاجر به الانسان ويستثمره.
ج: إناث الخيل فقط دون الذكور والبغال والحمير.
د: الاملاك والعقارات الاستثمارية كالاراضي الزراعية والاسواق والمحلات التجارية والعمارات الاستثمارية.
زكاة الانعام الثلاثة
السنة الشريفة:
1- قال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام؛ رجل كنّ عنده أربع أينق وتسعة وثلاثون شاة، وتسع وعشرون بقرة، أيزكيهن؟. قال: "لا يزكي شيئاً منهن لأنه ليس شيء منهن تامّاً، فليس تجب فيه الزكاة." ([25])
2- وقال الامام الباقر عليه السلام: "ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء، فإذا كانت خمساً ففيها شاة الى عشرة، فاذا كانت عشراً ففيها (فاذا بلغت عشراً ففيها) شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فاذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض الى خمس وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فان زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون الى خمس وأربعين فان زادت واحدة ففيها حقّة، وإنما سميت حقّة لأنها استحقت أن يركب ظهرها، الى ستين، فان زادت واحدة ففيها جذعة الى خمس وسبعين، فان زادت واحدة ففيها ابنتا لبون الى تسعين، فان زادت واحدة فحقّتان الى عشرين ومأة، فان زادت على العشرين والمأة واحدة ففي كل خمسين حقّة، وفي كل أربعين ابنة لبون. ([26])
3- سئل الامام الصادق عليه السلام: فما في البُخت ([27]) السائمة شيء؟ قال: "مثل ما في الإبل العربية". ([28])
4- وروي عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا: "في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي؛ وليس في أقلّ من ذلك شيء، وفي أربعين بقرة مسنّة، وليس فيما بين الثلاثين الى الاربعين شيء حتى تبلغ أربعين، فاذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة. وليس فيما بين الاربعين الى الستين شيْ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان الى السّبعين، فاذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة الى الثمانين، فاذا بلغت ثمانين ففي كل اربعين مسنّة الى تسعين، فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات، فاذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنّة، ثم ترجع البقر على أسنانها، وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء." ([29])
5- وسُئل الامام الباقر عليه السلام: في الجواميس شيء؟ قال: "مثل ما في البقر." ([30])
6- وروي عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام (في الشاة) في
كل اربعين شاة شاة، وليس فيما دون الأربعين شيء ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة فاذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فاذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مأتين فاذا بلغت المأتين ففيها مثل ذلك، فاذا زادت على المأتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياة، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فاذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة، فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة، فاذا تمّت أربعمائة كان على كل مأة شاة، وسقط الأمر الأول، وليس على مادون المائة بعد ذلك شيء، وليس في النّيف شيء، وقالا كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه، فاذا حال عليه الحول وجب عليه." ([31])
7- وجاء عنهما عليهما السلام ايضاً أنهما قالا: "ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء، إنما الصدقات على السائمة الراعية، ([32]) وكل مالم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه." ([33])
تفصيل الأحكام:
ينبغي توفر ثلاثة شروط في الانعام الثلاثة حتى يجب الزكاة فيها، وهي:
1- النصاب 2- السوم 3- عدم العمل.
واليك احكام كل واحد من الشروط:
الشرط الأول: النصاب
ألف: نصاب الإبل اثنا عشر نصاباً:
1- خمسة آبال وزكاتها شاة واحدة، وليس في الأقل من الخمسة زكاة.
2- عشرة آبال وزكاتها شاتان.
3- خمس عشرة وزكاتها ثلاث شياة.
4- عشرون ابلاً وزكاتها أربع شياة.
5- خمس وعشرون وزكاتها خمس شياة.
6- ست وعشرون وزكاتها بنت مخاض من الابل وهي التي دخلت في السنة الثانية من عمرها. (ولو لم يكن عنده بنت مخاض أجزء عنها ابن لبون وهو الداخل في السنة الثالثة من عمره، وإن لم يكونا عنده اشترى بنت مخاض على الاحوط ودفعها عن الزكاة).
7- ست وثلاثون، وزكاتها بنت لبون من الابل وهي التي دخلت في السنة الثالثة من عمرها.
8- ست وأربعون، وزكاتها حقة من الابل وهي التي دخلت في السنة الرابعة من عمرها.
9- إحدى وستون وزكاتها جذعة من الابل وهي التي دخلت في السنة الخامسة من عمرها.
10- ست وسبعون، وزكاتها بنتا لبون.
11- احدى وتسعون، وزكاتها حقتان.
12- مائة وإحدى وعشرون فصاعداً، وزكاتها حقة واحدة في كـل
خمسين، وبنت لبون في كل اربعين، حيث يجب حساب المال إما بالاربعين أو بالخمسين او بهما معاً بحيث لايبقى عفو ([34]) الا لما بين العقود. ولو كان العدد يقبل القسمة على النصابين (الأربعين والخمسين) كالمائتين والاربعمأة تخير في الحساب طبقاً لاحدهما.
باء- واما نصاب البقر فهو اثنان:
1- ثلاثون بقرة وزكاتها تبيع او تبيعة، وهو ما دخل في السنة الثانية من العمر.
2- اربعون بقرة وزكاتها مُسنَّة وهي الداخلة في السنة الثالثة من عمرها.
وفيما زاد عن هذين النصابين يتخير بين الحساب على الثلاثين او الاربعين او الملفق بينهما بحيث لايبقى عفو الا لما بين العقود كما قلنا في الابل. ([35])
جيم- ونصاب الغنم خمسة نُصَب:
1- أربعون وزكاتها شاة واحدة، ولا زكاة في الأقل من هذا النصاب.
2- مائة وإحدى وعشرون وزكاتها شاتان.
3- مائتان وواحدة وزكاتها ثلاث شياة.
4- ثلاثمائة وواحدة وزكاتها أربع شياة.
5- أربعمائة فصاعداً، ففي كل مأة، شاة واحدة، وما بين النصابين في جميع ما ذُكر عفوً لايجب فيه غير ما وجب حسب النصاب السابق.
فروع ومسائل:
1- لا فرق بين البقر والجاموس، بل تعدان نوعاً واحداً، كما لا فرق في الابل بين العربية وغيرها، وأيضاً لا فرق بين المعز والضأن ([36]) في الغنم.
2- لو كانت الماشية مشتركة بين عدد من الاشخاص، فاذا بلغ نصيب كل واحد منهم حد النصاب وجبت الزكاة عليهم جميعاً، ولو كان المجموع نصاباً إلاّ أن نصيب كل واحد منهم لم يبلغ النصاب لم تجب الزكاة على أي واحد منهم، أما لو بلغ نصيب بعض الشركاء النصاب وجبت الزكاة عليه دون غيره.
3- المواشي الموزعة في مناطق مختلفة او مشاريع تجارية متنوعة فاذا كانت لمالك واحد تُحسب جميعها معاً فإذا بلغت الجميع نصاباً وجبت الزكاة فيها.
4- في كل الحالات لا يجب دفع زكاة ما بين النصابين، فلو كان عنده مثلاً تسعة وخمسون بقرة، وجب اخراج زكاة الأربعين، اما التسعة عشر الباقية فلا زكاة فيها، وهكذا بالنسبة لكل النُصُب في الابل والغنم.
5- إذا أراد إعطاء الضأن للزكاة فالاحوط أن يكون قد أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية، وإن كان الأقوى كفاية ما وصل حد البلوغ من الضأن، وقد يتم ذلك في ستة أشهر او سبعة. وإذا أراد إعطاء المعز فالأحوط أن يكون قد أكمل الثانية ودخل في السنة الثالثة، وإن كان الأقوى كفاية ما وصل حد البلوغ عند العرف لانه قد يتحقق البلوغ قبل إكمال السنة الثانية.
6- لايجب أن يدفع الزكاة من نفس النصاب، بل بإمكانه أن يدفعها من مواشيه الأخرى حتى ولو كان في بلد آخر وأقل قيمة مما في النصاب، وإن كان الأقوى عدم جواز الدفع من الخبيث ومن شرار القطيع.
كما لايجب اساساً الدفع من المواشي بل بإمكانه دفع قيمتها.
7- إذا كان ضمن قطعانه بعض المواشي المعيبة او المريضة او الهرمة فإنها تُحسب ضمن النصاب.
8- وإذا كان القطيع كله ذكوراً مثلاً جاز دفع الزكاة من الاناث، وكذلك العكس. والأمر نفسه بالنسبة الى قطيع المعز حيث يجوز دفع زكاته من الضأن، وكذلك العكس. وايضاً بين البقر والجاموس، والابل العربية وغيرها، فلا ضرورة للتطابق.
9- لو كانت مواشيه جميعها مريضة او معيبة او هرمة، جاز اخراج الزكاة منها. أما لو كانت جميعها سليمة وصحيحة وشابة، فلا يجوز اخراج الزكاة من المريضة او المعيبة او الهرمة، ولو كانت خليطاً من السليم والمعيب، والصحيح والمريض، والشاب والهرم، فالاحوط ايضاً اخراج الصحيحة والسليمة والشابة وعدم التقسيط بالنسبة.
10- لو دفع الزكاة بالقيمة فبقي النصاب كما هو طوال السنة الثانية وجب عليه دفع زكاتها أيضاً، وهكذا حتى يقل عددها عن النصاب، فلو كان عنده مائة واحدى وعشرون راس غنم فدفع قيمة شاتين زكاة، ولم ينقص العدد حتى تمام السنة الثانية فعليه ان يدفع زكاتها مرة أخرى، أما لو دفع من الماشية واصبح عددها في العام القادم 119 فعليه شاة واحدة، زكاة النصاب الأول.. وهكذا.
الشرط الثاني: الحول
1- ينبغي مرور سنة كاملة على الماشية البالغة حد النصاب وهي في ملك الشخص مع توفر جميع الشروط الأخرى طوال العام.
2- بدخول النصاب الشهر الثاني عشر فإن الزكاة تجب ويستقر الوجوب، فلو اختل بعض الشروط اثناء الشهر الثاني عشر لم يضر ووجب إخراج الزكاة على كل حال. إلاّ ان محاسبة السنة الثانية تبدء بعد إكمال الشهر الثاني عشر.
3- اما لو اختل بعض الشروط أثناء الشهور الاحدى عشر فإن الحول يبطل، كما لو نقص عن النصاب مثلاً، أو حُجزت مواشيه فَمُنع من التصرف فيها، او استبدلها بغيرها حتى ولو كانت مماثلة لها، فلو كان يملك اربعين رأساً من الغنم وبعد مرور عشرة اشهر استبدلها بأربعين أخرى، لا تجب عليه الزكاة باكتمال الحول بل عليه حساب الحول من جديد.
4- إذا اكتملت السنة الزكوية مع اجتماع الشرائط طوال الحول، فتلف بعض النصاب من الماشية، فإن لم يكن التلف بتفريط من المالك لم يضمن وسقط عنه من الزكاة بنسبة التالف، وإن كان التلف بسبب تفريط المالك وجب عليه دفع الزكاة كاملة.
ولو كانت الماشية أكثر من النصاب، ولم ينقص النصاب بتلف عدد منها، احتسب التالف من الزائد عن النصاب وعليه الزكاة كاملة.
الشرط الثالث: السوم ([37])
ينبغي ان تكون الماشية سائمة طوال الحول، أي أن ترعى في المراعي الطبيعية، وهنا مسائل:
1- لو كانت الماشية عليفة ([38]) مدة من الحول، فإن أخرجها التعليف عن كونها سائمة عرفاً سقطت الزكاة، أما لو لم تضر مدة التعليف بالسوم لدى العرف وجبت الزكاة، فالمعيار هو صدق أن الماشية سائمة. والظاهر عدم منافاة الاسم مع التعليف شهراً في السنة، خصوصاً إذا كان متفرقاً، فلا يترك الاحتياط بأداء الزكاة عندئذ.
2- لا فرق في سقوط الزكاة بالتعليف بين أن يكون إختياراً، او بسبب مانع اضطراري من السوم؛ كسقوط الأمطار او الثلوج، او منع السلطات. كما لا فرق بين أن يكون العلف من مال المالك او من غيره، بإذنه او بدون إذنه.
3- لا فرق في التعليف المُسقِط للزكاة بين ان يكون بواسطة إطعامها العلف المُهيّأ للماشية، أو بارسالها لترعى بنفسها في المراعي المزروعة بالجهد البشري.
الشرط الرابع: عدم العمل
وآخر الشروط أن لاتكون الماشية عوامل، أي أن لاتكون مما يستخدم في السقي او الحرث او الحمل والنقل وما شاكل ذلك. فلو كانت الماشية عاملة سقط عنها الزكاة. والمعيار هو الصدق العرفي، فلو صدق لدى العرف بأنها عوامل سقط الزكاة، وإلاّ فلا.
زكاة النقدين (الذهب والفضة)
السنة الشريفة:
1- روي عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام قولهما: "ليس فيما دون العشرين مثقالاً من الذهب شيء، فإذا كَمُلَت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار الى ثمانية وعشرين، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة." ([39])
1- وقال الامام الباقر عليه السلام: "في الفضة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون المأتين شيء، فاذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين، وليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين، وكذلك الدنانير على هذا الحساب." ([40])
3- وسُئل الامام الصادق عليه السلام: في كم تجب الزكاة؟ فقال: "في كل ألف خمسة وعشرون." ([41])