4- قال زرارة للامام الصادق عليه السلام: رجل عنده مأة وتسعة وتسعون درهماً وتسعة عشر ديناراً، أيزكيها؟ فقال: "لا، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم." ([42]) 5- وقال زرارة للامام أبي جعفر عليه السلام: رجل كان عنده مأتا درهم غير درهم أحد عشر شهراً ثم أصاب درهماً بعد ذلك في الشهر الثاني عشر وكملت عنده مأتا درهم، أعليه زكاتها؟ قال: "لا، حتى يحول عليها الحول وهي مأتا درهم، فإن كانت مأة وخمسين درهماً فأصاب خمسين بعد ان مضى شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المأتين الحول." ([43]) 6- وقال الامام الباقر عليه السلام: "ليس في نقر ([44]) الفضة زكاة." ([45]) 7- وروي عن الامامين الصادق والكاظم عليهما السلام: "ليس في التبر ([46]) زكاة انما هي على الدنانير والدراهم." ([47]) 8- وقال الامام الصادق عليه السلام في حديث: "ليس على الحلي زكاة." ([48]) 9- سُئل الامام الكاظم عليه السلام عن المال الذي لايعمل به ولا يُقلب، قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلاّ أن يُسبك." ([49]) 10- وسُئل أيضاً عن الرجل يُعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟. قال: لا بأس به. ([50]) تفصيل الأحكام: تجب الزكاة في الذهب والفضة بتوفر شروط ثلاثة فيهما: 1- النصاب 2- أن يكونا نقدين (مسكوكين) 3- الحول. أما مقدار زكاة النقدين فهو نسبة ثابتة وهي واحد من أربعين أي أثنين ونصف في المائة (5/2%). واليك التفاصيل. أولاً- النصاب: ألف: الذهب، وله نصابان: 1- عشرون ديناراً شرعياً، وزكاتها نصف دينار شرعي ([51]) (او قل: عشرون مثقالاً شرعياً وزكاتها نصف مثقال شرعي). 2- أربعة دنانير (او مثاقيل) شرعية، وزكاتها 5/2% أيضاً. ثم كلما زاد الذهب أربعة دنانير أخرى كان فيه الزكاة، فما نقص عن العشرين ديناراً لا زكاة فيه، وما زاد عن العشرين وقل عن الاربعة دنانير لا زكاة فيه ايضاً، وهكذا فصاعداً. باء: الفضة، ولها نصابان أيضاً: 1- مائتا درهم وزكاتها خمسة دراهم. ([52]) 2- أربعون درهماً وزكاتها درهم واحد. وكما في الذهب لا زكاة هنا أيضاً فيما كان أقل من النصاب الأول وهي مائتا درهم، كما لا زكاة فيما يكون بين النصابين أي بين المائتين والاربعين، ثم بعد ذلك كلما زاد أربعون درهماً كان فيه الزكاة، وهكذا.. فـرع: حسب المشهور يُعد نصاب الذهب والفضة كل بمفرده، فلو كان الشخص يملك من الذهب والفضة ما يبلغ معاً نصاب أحدهما، دون ان يبلغ كل واحد منهما نصابه المحدد فلا زكاة عليه، كما لو كان يملك 199 درهماً من الفضة، و19 ديناراً من الذهب، فلا شيء عليه. ثانياً- أن يكونا نقدين مسكوكين 1- يشترط حسب المشهور ان يكون الذهب والفضة بصورة نقدين معدَّين كعملة للتبادل التجاري، ولا فرق هنا بين مسكوكات العهد الاسلامي أو العهود السابقة على الاسلام، ولا بين أن تكون عليها كتابة أو لا، ولا بين أن تكون نقوش وكتابات العملة المسكوكة موجودة او صارت ممسوحة بسبب الاحتكاك والتداول. 2- المسكوكات الذهبية والفضية التي تُستخدم للزينة، إذا كانت لاتزال رائجة في التبادل التجاري بين الناس ففيها الزكاة، وأما إذا كان قد توقف التعامل بها كما هو اليوم- فلا زكاة فيها. ثالثاً- الحول 1- كما في الأنعام الثلاثة، كذلك في النقدين ينبغي مضي سنة كاملة عليهما مع توفر كافة الشروط الأخرى حتى تجب فيهما الزكاة. 2- وبدخول الشهر الثاني عشر من السنة الزكوية تجب الزكاة وتستقر، فلا يضر إختلال بعض الشروط في الشهر الثاني عشر. 3- اما اختلال الشروط قبل دخول الشهر الثاني عشر، فانه يـؤدي الى سقـوط الزكاة، كما لو نقص ما كان يملك من الذهب او الفضـة عن النصاب، او مُنع من التصرف فيه، او عاوضه بدنانير ودراهم أخرى، أو صهره لاستخدامات أخرى، فلا زكاة في كل هذه الصور حسب المشهور. فروع ومسائل: 1- لو عاوض دنانيره او دراهمه البالغة حد النصاب بغيرها او صهرها قبل دخول الشهر الثاني عشر وذلك بنية الفرار من الزكاة، فالاحوط استحباباً إخراج زكاتها. 2- ولو صهر الذهب او الفضة المسكوكين بعد دخول الشهر الثاني عشر، فان وجوب الزكاة يبقى كما هو، وعليه محاسبة النصاب وفق اوزانهما قبل الصهر. 3- من كان يملك الذهب والفضة بمقدار النصاب، وبقي النصاب عنده دون ان ينقص، فعليه ان يدفع الزكاة كل عام مالم ينقص المال الزكوي عن النصاب. 4- لاتجب الزكاة في الحلي الذهبية والفضية، ولا في أواني الذهب والفضة مهما بلغت اوزانها.
زكاة الغلات الأربع
السنة الشريفة: 1- قال سعد بن سعد الأشعري: سألتُ أبا الحسن الامام الكاظم عليه السلام عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البُرّ والشعير والتمر والزبيب، فقال: خمسة اوساق بوَسْق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقلتُ كم الوَسْق؟. قال: ستون صاعاً" ([53]) 2- قال الامام الباقر عليه السلام: "في الزكاة ما كان يُعالج بالرُشا والدّوالي والنضح ففيه نصف العُشْر، وان كان يُسقى من غير علاج بنهر او عين او بعل او سماء ففيه العُشْر كاملاً." ([54]) 2-روي عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال: "فيما سقت السماء والأنهار او كان بعلاً فالعُشر، فأما ما سقت السّواني والدوالي فنصف العشر" فقلت له: فالأرض تكون عندنا تُسقى بالدّوالي ثم يزيد الماء وتُسقى سيحاً. فقال: إنّ ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلـت: نعم. قال: النصـف والنصف، نصف بنصف العُشر، ونصف بالعشر" ([55]) 4- روى علي بن جعفر أنه سأل أخاه الامام موسى بن جعفر عليهما السلام عن البستان لا تُباع غلّته، ولو بيعت بلغت غلّتها مالاً، فهل يجب فيه صدقة؟ فقال: لا، إذا كانت تؤكل. ([56]) 5- قال محمد بن خالد البرقيّ: كتبتُ الى أبي جعفر الثاني عليه السلام: هل يجوز أن اُخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب عليَّ الذهب، دراهم قيمة ما يسوى أم لا يجوز إلاّ أن يخرج عن كل شيء ما فيه؟. فأجاب عليه السلام: "أيّما تيسر يخرج". ([57]) 6- وجاء عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال: "أيما رجل كان له حرث او ثمرة فصدَّقها ([58]) فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده، إلاّ ان يحوّل مالاً، فان فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه، وإلاّ فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك الف عام إذا كان بعينه..... " ([59]) 7- قال سعد بن الأشعري أنه سأل الامام الرضا عليه السلام عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟. قال: إذا ما صرم وإذا خرص. ([60]) 8- وروي عن الامام الصادق عليه السلام في قول الله عز وجـل: "يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون" قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر بالنخل أن يُزكى يجيء قوم بألوان من التمر وهو أردى التمر يؤدونه من زكاتهم تمراً يقال له: الجعرور والمعافارة، قليلة اللحاء، عظيمة النوى، وكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيّد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لاتخرصوا هاتين التمرتين، ولا تجيئوا منهما بشيء، وفي ذلك نزل: "ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلاّ أن تغمضوا فيه" والإغماض أن يأخذ هاتين التمرتين. ([61]) تفصيل الأحكام: 1- تجب الزكاة في الغلات الأربع (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) إذا توفر فيها شرطان: الأول- النصاب: وهو 847 كيلو غراماً و665 غراماً. ([62]) الثاني- التملك: بأن تكون الأصول مملوكة للشخص قبل وقت تعلق الزكاة بمحاصيلها، والملكية تتحقق إمّا بالزرع كما في الحنطة والشعير، أو بالانتقال كالشراء والاتهاب او ما شاكل، كما لو اشترى النخيل او اشجار الكرم قبل بدو صلاح التمر والعنب، وكذلك يتحقق التملك لو اشترى الثمار بمفردها وهي على النخيل والاشجار قبل وقت تعلق الزكاة بها. 2- إذا انتقل اليه النخل او الكرم او الزرع (الحنطة والشعير) قبل تعلق الزكاة - سواء كان الانتقال بالشراء او بغيره كان الزكاة عليه مع توفر الشروط. 3- وإذا اشترى احدى الغلات الأربع وعلم بأن مالكها الأول قد أدى زكاتها او شك في ذلك فلا شيء عليه. 4- إذا باع الزرع او النخل او الكرم بعد تعلق الزكاة بالغلات وجبت الزكاة على البائع. وقت الوجوب 5- وقت وجوب الزكاة في الغلات الاربع هو عندما يُسمى كل باسمه، فيسمى الحنطة حنطة والشعير شعيراً، وكذلك عند تسمية العنب والرطب، وبالتالي عندما يحين وقت حصادها، والأحوط استحباباً اعتبار وقت التعلق عند انعقاد حب الحنطة والشعير وعند احمرار أو اصفرار التمر وعندما يصبح ثمر الكرم حصرماً. وقت تحديد النصاب 6- الاعتبار في تحديد النصاب وتوزين الغلات هو عند يبسها وجفافها. فلو كان الناتج يبلغ النصاب وهو رطب، الا أنه يقل عن النصاب بعد اليبس والجفاف فلا زكاة فيه. 7- لو تصرّف المالك بشيء من ناتج الغلاّت أكلاً او تصدّقاً او هبة قبل أوان حصاده فلا شيء عليه، أما لو كان بعد أوان الحصاد وتعلق الزكاة كان عليه الزكاة لو كان اكثر من المتعارف. وقت الاخراج 8- وقت إخراج الزكاة هو عند تصفية الحنطة والشعير من القشور، واجتذاذ التمر واقتطاف العنب، فاذا أخَّـر الاخراج عن هذا الوقت فتلف الناتج كان ضامناً وعليه ان يدفع عوض الزكاة، كما يحق للساعي المكلّف بجباية الزكاة من قبل الحاكم الشرعي مطالبة المالك بالزكاة في هذا الوقت. 9- يجوز للمالك دفع الزكاة والتمر لايزال على الشجر بعد تعلق الزكاة به، ويجوز أن يكون الدفع من التمر نفسه او من قيمته. 10- زكاة الغلات لا تتكرر بمرور السنين، فلو احتفظ بالحنطة أو التمر مثلاً لسنوات بعد دفع زكاتها لم يجب على المالك شيء. 11- التمر الذي يؤكل رطباً ويقل وزنه لو جف أو لا يسمى تمراً بعد الجفاف، يُحسب نصابه على اساس وزنه بعد الجفاف. 12- يجوز للمالك دفع قيمة الزكاة حتى ولو كان من غير النقد الرائج، بشرط قبول الساعي بذلك او رضى الفقير، او ان تكون في ذلك مصلحته، وفي غير هذه الحالات فالاحوط اجتنابه. مقدار الزكاة 13- يختلف مقدار الزكاة الواجب إخراجه من الغلات إذا بلغت النصاب حسب نوعية السقي والري: ألف: فإذا كان السقي طبيعياً، أي بالماء الجاري (الأنهار والسواقي) أو بماء المطر او العيون، او بامتصاص الجذور رطوبة الأرض الطبيعية كما في النخيل والاشجار في الاراضي المنخفضة الرطبة، كان مقدار الزكاة عشرة بالمائة (10%) من الناتج. ب- وإذا كان السقي بالآلة والمجهود البشري، كالسقي بالدلاء والرشاء والمضخات والنواضح والدوالي وما شاكل ذلك، كان مقدار الزكاة خمسة بالمائة (5%). ج- وإذا كان السقي مشتركاً بين الطريقتين وكان التأثير مشتركاً بالتساوي فالزكاة سبعة ونصف بالمائة (5/7%). أما إذا كانت الغلبة في التأثير والصدق العرفي لاحداهما دون الأخرى، فالزكاة تكون بنسبة الطريقة الغالبة. 14- لو كان الشجر والزرع مكتفياً بالري الطبيعي ومع ذلك سقاه المالك بالسقي الآلي (الدلاء او المضخات او..) من غير ان يكون له تأثير في النماء كان الواجب (10%). وكذلك العكس لو كان الزرع او الشجر يُسقى بالآلات ثم جرى عليه النهر أو ماء المطر دون تأثير يذكر، كان الواجب (5%) فقط. 15- إذا سُقي زرع بالآلات، فاستفادت الأرض الزراعية المجاورة من السقي بحيث استغنت بذلك عن أي سقي آخر، كان مقدار زكاة الأرض الأولى (5%) وزكاة الثانية (10%) على الاحوط. احتساب التكاليف (المؤنة) 16- تجب الزكاة بعد اخراج ما تأخذه الحكومات من الضرائب او المقاسمة او الخراج، او ما يأخذه الموظفون الحكوميون او غيرهم ظلماً وكرهاً إذا لم يكن بامكانه التخلص منهم بشكل من الاشكال، ويُحسَب النصاب بعد ذلك؟ 17- الأقوى ان التكاليف والمؤن كأجرة الحارس او الحافظ او الزارع، التي تُدفع من ثمار النخيل او الاشجار، او الزرع، او التي تُعطى ثمارها للمارة وما أشبه، إن هذه المؤن لا تُحسَب من النصاب، أما التكاليف النقدية الأخرى مثل ثمن الاسمدة والبذور واستصلاح الارض، فالاحوط عدم استثنائها من الغلة. 18- وكذلك لو عمل هو شخصياً على الأرض او عمل أفراد آخرون دون أجرة كأفراد العائلة، فانه لايستثنى من الغلة بمقدار اجورهم، كما لا تُستثنى أجرة الأرض المملوكة ولا أجرة العوامل والاجهزة إذا كانت مملوكة له أيضاً. 19- لو اشترى الزرع فإن الثمن يُعتبر من المؤنة ويُستثنى من الغلّة، بخلاف ما لو اشترى الأرض او النخل او الشجر، او اشترى العوامل والمعدات الزراعية، فإن ثمنها لا يُستثنى من الغلة. هذا هو الظاهر ولكن قد يعتبر العرف مثل هذه الاشياء من المؤنة، وعموماً أمر المؤنة مختلف عرفاً من منطقة لأخرى، وعصر لآخر. 20- إذا كان الشخص يملك النخيل واشجار الكرم ومزارع الحنطة والشعير في مناطق وبلاد مختلفة، فان النصاب لا يُحسب لكل بلد بانفراد، بل تُضم المحاصيل بعضها الى البعض وتُحسب معاً، حتى ولو كان أوان حصادها يختلف شهراً او شهرين مادامت الثمار تُعتبر لعام واحد. 21- إذا أثمرت النخيل او أشجار العنب مرتين في العام، ولم تبلغ ثمار كل مرة حد النصاب بل كان المجموع نصاباً وجبت فيه الزكاة احتياطاً. 22- إذا كان عنده كمية من التمر والعنب الطازجين بمقدار لو جف كان بقدر النصاب، جاز اخراج زكاتها من التمر والعنب الطازجين أيضاً، ولكن بمقدار لو جف أصبح وزنه بالقدر المطلوب للزكاة. 23- ولو كان عنده تمر وعنب جافّان، لا يبعد جواز اخراج زكاتهما من التمر والعنب الطازجين بقدر مالو جف أصبح بالمقدار الواجب عليه، وكذلك العكس، وإن كان الأحوط دفع ذلك بعنوان القيمة بعد استحصال الأذن من الفقيه او عندما تكون فيه مصلحة الفقراء. 24- لو مات مالك الغلات بعد تعلق الزكاة، وجب إخراج الزكاة من ماله. 25- اما لو مات قبل تعلق الزكاة وانتقل المال الى الورثة وجبت الزكاة على كل وارث بلغ نصيبه من الارث حد النصاب، ولا شيء على من لم تبلغ حصته النصاب. 26- ولو مات مديوناً وهو يملك أموالاً تجب فيها الزكاة، وجب دفع الزكاة من أمواله اولاً ثم تسديد ديونه من الباقي. 27- إذا كان في الغلات التي تعلق بها الزكاة نوعان: جيد ورديء فالاحوط أخذ الزكاة من كل نوع بنسبته.
مصارف الزكاة
القرآن الكريم: قال الله سبحانه وتعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة/60) السنة الشريفة: 1- جاء في تفسير علي بن ابراهيم ان العالِم عليه السلام فسَّر الأصناف الثمانية فقال: "الفقراء هم الذين لا يسألون وعليهم مؤنات من عيالهم، والدليل على أنهم هم الذين لا يسألون قول الله تعالى: "للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لايستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافاً" والمساكين هم أهل الزمانات وقد دخل فيهم الرجال والنساء والصبيان، والعاملين عليها هم السّعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدّوها الى من يقسمها، والمؤلفة قلوبهم: هم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة مَن دون الله ولم يدخل المعرفة قلوبهم أنّ محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتألفهم ويعلّمهم ويعرّفهم كيما يعرفوا، فجعل لهم نصيباً في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا، وفي الرّقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطاء وفي الظهار وفي الايمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفِّرون وهم مؤمنون، فجعل الله لهم منهما (سهماً) في الصدقات ليكفر عنهم، والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الامام ان يقضي عنهم ويفكّهم من مال الصدقات، وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل الخير، فعلى الامام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد، وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الامام ان يردّهم الى أوطانهم من مال الصدقات." ([63]) 2- روى الامام الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرّة سوي، ولا لمحترف ولا لقوي." فقيل: ما معنى هذا؟ قال: " لايحل له أن يأخذها وهو يقدر على ان يكفَّ نفسه عنها." ([64]) 3- وروى يونس بن عمار أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: "تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، ويجب الفطرة على من عنده قوت السنة... " ([65]) 4- دخل أبو بصير على الامام الصادق عليه السلام فقال له: إنّ لنا صديقاً (الى أن قال) وله دار تسوى أربعة آلاف درهم، وله جارية، وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين الى الاربعة سوى علف الجمل، وله عيال، أله أن يأخذ من الزكاة؟. قال الامام: "نعم". قال أبو بصير: وله هذه العروض؟ قال الامام: "يا أبا محمد فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزّه ومسقط رأسه؟ أو ببيع خادمه الذي يقيه الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله؟. او آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته؟. بل يأخذ الزكاة فهي له حلال، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله." ([66]) 5- وروي عن الامام الصادق عليه السلام في رجل يعطي زكاة ماله رجلاً وهو يرى أنه معسر فوجده موسراً، قال: لايجزي عنه. ([67]) 6- قال سعيد بن غزوان: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم يُعطى الرجل الواحد من الزكاة؟. قال: "أعطه من الزكاة حتى تغنيه." ([68]) 7- روى أبو بصير انه قال للامام أبي جعفر عليه السلام: الرجل من اصحابنا يستحي أن يأخذ من الزكاة، فأعطيه من الزكاة ولا اُسمي له أنها من الزكاة، فقال: "اعطه ولا تسمِّ له ولا تذل المؤمن." ([69]) 8- روى عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه ديناً قد ابتلى به، لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال: نعم. ([70]) 9- وروى ايضاً: سألتُ الامام الكاظم عليه السلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن ادعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: نعم. ([71]) 10- وقال يونس بن عمار: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: "قرض المؤمن غنيمة، وتعجيل أجر، إن أيسَرَ قضاك، وإن مات قبل ذلك إحتسبت به من الزكاة." ([72]) تفصيل الاحكام: ينفق الزكاة على الموارد التالية: 1- الفقراء 2- المساكيـن 3- العاملين عليهـا 4- المؤلفة قلوبهـم 5- تحرير الرقيق 6- الغارمين (المديونين). 7- سبيل الله 8- ابن السبيل. واليك تفاصيل وأحكام كل واحد منها: أولاً وثانياً: الفقراء والمساكين 1- الفقير هو من لم يقدر على تأمين معاشه ومعاش عياله حسب وضعه الاجتماعي وحاجاته، فقد يكون فقيراً من يملك مصاريفه اليومية ولكنه عاجز عن توفير بيت السُكنى او غير قادر على اقتناء وسيلة نقل (سيارة) وهي ضرورية له، وهكذا الأمر بالنسبة لسائر الحاجات المعيشية التي تختلف من شخص لشخص، ومن بلد الى آخر، ومن زمن لزمن. ولأن الزكاة هي من عام لعام فلذلك تم تعريف الفقير بأنه من لم يقدر على تأمين معاشه ومعاش عياله لسنة كاملة. أما المسكين فهو من يكون أسوء حالاً من الفقير. 2- من كان له مصدر اعاشة، كأرض يزرعها، او مواش او عقارات تدر عليه دخلاً مستمراً، او وظيفة حكومية، او مكسب تجاري، او رأسمال للاستثمار وما شكال ذلك ويكفيه دخله لمصاريف سنته، لا يجوز له الأخذ من الزكاة، وإن لم يكفه العائد جاز له اكمال الناقص من الزكاة. 3- لو كان له رأس مال يستثمره، او آلات ومعدات صناعية يعمل بها وينفق الدخل العائد على معاشه، إلاّ ان دخله لايغطي نفقاته لسنة، لايجب عليه إنفاق رأس المال، او بيع الآلات والمعدات او ما شاكل ذلك لتأمين معاشه، بل يجوز له الابقاء على رأس المال والآلات والمعدات للاستثمار والعمل والاسترباح وأخذ بقية نفقاته السنوية من الزكاة. 4- يجوز اعطاء الفقير والمسكين من الزكاة دفعة واحدة ما يزيد عن مصاريفه ومصاريف عائلته، والاحوط الاقتصار على مؤنة سنته. أما لو اُعطي من الزكاة دفعات حتى حصل عنده ما يغطي نفقات سنة كاملة، لم يجز إعطاؤه بعد ذلك شيئاً. 5- لا يمنع الشخص من الزكاة بسبب إمتلاكه لدار سكنية وخـادم ووسيلة نقل (فرس او سيارة او..) وأثاث ولوازم منزلية وملابس وما شابه مما يتناسب مع وضعه الاجتماعي إذا لم يكن دخله يغطي نفقاته السنوية، بل إذا كان الفقير لايملك هذه الاشياء جاز اعطاؤه من الزكاة بمقدار يغطي نفقاته وبما يسمح له لشراء مستلزمات حياته حسب الوضع الاجتماعي لبلاده. 6- لو كان للشخص دار سكنية اكبر من حاجته ومنزلته الاجتماعية، او دور متعددة لايحتاج اليها، او سيارات واثاث ولوازم تزيد عن حاجته الطبيعية وجب الاستغناء عن الزكاة، إذ بمقدوره بيع الزائد عن الحاجة وتأمين معاشه. 7- الفقير القادر على تعلُّم مهنة تُعينه على تأمين المعاش، يجب عليه احتياطاً تعلمها وعدم الاعتماد على الزكاة، إلاّ أنه يجوز له الاخذ من الزكاة خلال فترة تَعلُّم المهنة إن عُدَّ فقيراً لدى العرف ولو بعدم القدرة على الاستدانة. 8- إذا كان الفقير يتقن مهنة أو عملاً فنياً يغنيه، الا انه لايملك مستلزمات العمل من المكان والآلات والاجهزة جاز له الاخذ من الزكاة، والأولى ان يأخذ منها ما يُهيء به مستلزمات العمل، لاسيما إذا كان المبلغ المطلوب اقل من نفقات سنته، بل الاحوط ذلك عندئذ. 9- من يدعي الفقر، إن عرفنا صدقه او كذبه عاملناه طبقاً لعلمنا، وان لم نعرف ذلك فإن كان فقيراً قبل ذلك جاز إعطاؤه من الزكاة، وإن كان غنياً سابقاً او جهلنا حالته السابقة، فالاقوى عدم جواز الاعطاء مع التهمة حيث يجب التحقق من وضعه حتى يحصل الوثوق العرفي بفقره، أما مع عدم التهمة فانه يُعطى بلا بحث عن حاله على الأقوى. 10- من كان له دَيْن على فقير ووجبت عليه الزكاة، جاز له احتساب الدَيْن من الزكاة. 11- لو مات الفقير المديون ولم تُغطِّ تركتُه ديونَه، جاز احتساب الدَيْن من الزكاة، وكذلك لو كانت له تركة إلاّ انه لم يمكن استيفاء الدَيْن منها بسبب إمتناع الورثة، فالظاهر الجواز أيضاً. 12- لايجب على دافع الزكاة إخبار الفقير بأن ما يدفعه إليه هو من الزكاة، بل بإمكانه ان يدفع اليه المال بعنوان الهدية ظاهراً ونية الزكاة واقعاً، خاصة إذا كان الفقير يتحرّج من اخذ الزكاة. ثالثاً: العاملون عليها 1- العاملون عليها هم المكلّفون من قبل الامام عليه السلام او نائبه الخاص او العام (الحاكم الشرعي) بجباية الزكوات وجمعها وحفظها وتدوين حساباتها وايصالها اليه او الى المستحقين لها. فالعامل في هذا المجال يستحق حصة من الزكاة بازاء عمله وإن كان غنياً. 2- لايجب تعيين أجرة محددة منذ البداية للعاملين، بل يجوز إعطاؤهم ما يراه الامام او نائبه مناسباً بعد القيام بعملهم. 3- الاحوط توفر عدة صفات في العاملين (الولاة للزكاة) وهي: البلوغ والعقل والايمان والعدالة والحرية ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بمسؤوليتهم، أما بالنسبة للأُجَراء والموظفين الذين يعملون تحت اشرافهم فالأقوى عدم اشتراط هذه الشروط فيهم وإن كان هو الأحوط استحباباً. 4- يجوز توظيف بني هاشم في أعمال الزكاة بشرط أن لايُعطوا من الزكاة شيئاً، بل يتم إعطاؤهم الاجرة من مصدر آخر. رابعاً: المؤلفة قلوبهم وهم قسمان: 1- الكفار الذين يُعطون من الزكاة لاستقطاب ولائهم وتوطيد علاقتهم بالمسلمين وجذبهم الى الاسلام، او دفع شرهم وأذاهم، او الاستفادة منهم في مجالات معينة كالجهاد. 2- ضعفاء الايمان من المسلمين فيُعطون من الزكاة بهدف ترسيخ ارتباطهم بالمجتمع الاسلامي. خامساً: تحرير الرقيق يُنفق سهم من الزكاة على شراء العبيد - في حالة وجود نظام الرق- وتحريرهم، وقد كان هذا من البرامج العملية للاسلام لالغاء الرق. سادساً: الغارمون 1- الغارمون هم الذين تراكمت عليهم الديون حتى عجزوا عن تسديدها، فيُعطَوْنَ من الزكاة وإن كانوا قادرين على تأمين نفقاتهم السنوية. 2- يشترط في الغارم أن لايكون قد أنفق الدَيْن في معصية الخالق عز وجل، وفي هذه الحالة لايُعطى شيئاً من سهم الغارمين من الزكاة، ولكن يجوز إعطاؤه من سهم الفقراء لمؤنته، فإذا صرفه في تسديد دينه فذاك شأنه. 3- ولا بأس بإعطاء الغارم من الزكاة إذا كان معذوراً في انفاق الدَيْن في المعصية لجهل او اضطرار او نسيان او ما شابه. 4- إذا دفع الزكاة الى المديون ثم اتضح بعد ذلك أنه كان قد أنفق الدَيْن في المعصية، استُرْجِعَ منه المال، وكذا لو اتضح أنه لم يكن مديوناً، او أن الدائن قد أبرأ ذمته. 5- لو عجز المديون عن تسديد ديونه، جاز للدائن احتساب دَيْنه من الزكاة حتى لو لم يكن الغارم فقيراً، وكان يملك مؤنة سنته. سابعاً: سبيل الله ويشمل كل أعمال البر والخير مثل الجهاد في سبيل الله، وإعمار البلاد؛ كحفر الأنهار وبناء الجسور وشق الطرقات وبناء المدارس والمكتبات والمؤسسات الثقافية والمراكز العلمية والمساجد وإنقاذ المؤمنين من براثن الظالمين، ودعم المجاهدين، وطباعة الكتب المفيدة للمجتمع، وإسناد العلماء وطلبة العلوم، وكل الأعمال والمشاريع التي تنفع المصلحة العامة للأمة. ثامناً: ابن السبيل وهو المسافر الذي نفذت أمواله ونفقته في الطريق، او تعطلت وسيلته النقلية ولا يملك شيئاً لاصلاحها وإن كان غنياً في بلده، ويشترط في ابن السبيل لاعطائه من الزكاة: 1- أن لايكون سفره لمعصية لله عز وجل. 2- عدم استطاعته توفير ما يحتاج اليه ولو بالاستدانة او بيع بعض الاشياء غير الضرورية معه. فيُعطى من الزكاة بمقدار ما يسد حاجته حتى الوصول الى بلده او الى حيث يمكنه توفير الاموال اللازمة له بأية طريقة.
شروط المستحقين للزكاة
السنة الشريفة: 1- قال رسول الله صلى الله عليه وآله: "المتصدِّق لاعدائنا كالسارق في حرم الله." ([73]) 2- جاء في تفسير الامام العسكري عليه السلام في قوله تعالى: "وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة" قال: "أقيموا الصلاة بإتمام وضوئها وتكبيراتها وقيامها وقراءتها وركوعها وسجودها وحدودها، وآتوا الزكاة مستحقها، لا تؤتوها كافراً ولا منافقاً ولا ناصباً." ([74]) 3- وروي عن الامام الصادق عليه السلام قوله: "ذرية الرجل المسلم إذا مات يُعطون من الزكاة والفطرة كما كان يُعطى أبوهم حتى يبلغوا، فاذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف اُعطوا، وإن نصبوا لم يُعطوا." ([75]) 4- وجاء في حديث آخر عنه عليه السلام أنه قال: "مَن زعم أن الله يجبر عباده على المعاصي او يكلّفهم مالا يطيقون فلا تعطوه من الزكاة شيئاً." ([76]) 5- وقال عليه السلام: "خمسة لا يُعطون من الزكاة شيئاً: الأب والأم والولد والمملوك والمرأة، وذلك إنهم عياله لازمون له." ([77]) 6- قال اسحاق بن عمار؛ قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضِّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: مستحقون لها؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم، اعطهم ([78]) . قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ قال: أبوك وأمك، قلتُ: أبي وأمي؟ قال: الوالدان والولد. ([79]) 7- وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: "إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس، وان الله قد حرَّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب... " ([80]) 8- وسُئل الامام الصادق عليه السلام: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: "انما الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا الى مكة، هذه المياه عامتها صدقة." ([81]) 9- قال اسماعيل بن الفضل الهاشمي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حُرّمت على بني هاشم، ماهي؟. فقال: هي الزكاة. قلت: فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم. ([82]) تفصيل الاحكام: ينبغي توفر أربعة شروط في مستحقي الزكاة: الأول: الايمان 1- لايُعطى الكافر من الزكاة، كما لا يُعطى غير المؤمن - بالعقائد الحقة - من المسلمين أيضاً، إلاّ من سهم (المؤلفة قلوبهم) أو (سبيل الله) في الحالتين. 2- يجوز إعطاء الزكاة للفقراء من اطفال المؤمنين أو مجانينهم، وذلك بدفعها الى أوليائهم للانفاق عليهم، ونية الزكاة عند الدفع. وإن لم يكن لهم أولياء جاز إنفاقها عليهم مباشرة او بواسطة أمين او أمناء (كمؤسسة خيرية) يتولون مهمة الانفاق، وتكون نية الزكاة عند الانفاق.
الثاني: عدم الاعانة على الإثم
1- يجب ان لا يكون دفع الزكاة للمستحقين إعانة لهم على الاثم، فلا يجوز إعطاؤها لمن ينفقها في المعصية، خاصة إذا كان الامتناع عن دفع الزكاة عاملاً للردع عن المعصية. 2- يجوز دفع الزكاة للفقير من المؤمنين وإن كان فاسقاً مرتكباً للكبائر، إن لم ينفق مال الزكاة في المعصية. وإن كان الأحوط عدم الدفع الى هؤلاء، وقد جاء في بعض الروايات النهي عن دفع الزكاة لشارب الخمر، والعمل بها أحوط خصوصاً في المتجاهر به. الثالث: عدم كونه واجب النفقة على الدافع يجب أن لا يكون آخذ الزكاة ممن تجب نفقته على المُعطي، لذلك: 1- لايجوز للشخص إعطاء زكاة أمواله لوالديه وإن علوا (أي الاجداد والجدات) والأولاد ذكوراً وإناثاً- وإن نزلوا (أي والاحفاد) والزوجة التي لاتزال واجبة النفقة على زوجها. هذا بالنسبة الى الدفع من سهم الفقراء، أما إعطاؤهم من السهام الأخرى، كالغارمين، او المؤلفة قلوبهم، او سبيل الله مثلاً (إذا كانت تنطبق عليهم هذه العناوين) فلا بأس به. أما ابن السبيل فانه يعطيه نفقة رحلته الى بلده ولا يعطيه نفقته الواجبة . 2- إذا كان المعيل يستطيع إلانفاق على عياله في حدود ضيقة جداً، ولم يكن عنده ما يوسِّع به عليهم، فالظاهر جواز إعطائهم من الزكاة حتى يرتفع مستواهم المعيشي الى ما يتناسب مع وضعهم الاجتماعي، فالذين لايقدر معيلهم من الحاقهم بالناس بسبب ضيق ذات يده، يبدو أنهم يعتبرون من الفقراء، عرفاً، فتجوز لهم الزكاة سواء زكاة من ينفق عليهم او غيره. 3- لايجوز إعطاء الزكاة للشخص الفقير إذا كان أبوه غنياً ولا يمتنع عن الإنفاق عليه. 4- كما لايجوز إعطاء الزكاة للزوجة التي ينفق عليها زوجها الغني، بل لا يجوز إعطاؤها أيضاً لو كان زوجها الغني ممتنعاً عن الانفاق في حالة إمكان إجباره على الإنفاق. 5- يجوز دفع الزكاة للزوجة المتمتع بها إن كانت فقيرة (ذلك لأنه لا يجب على الزوج الإنفاق عليها) أما إذا كانت واجبة النفقة على الزوج بسبب الاشتراط ضمن العقد. فلا يجوز الانفاق عليها من الزكاة . 6- يجوز للزوجة أن تدفع زكاة أموالها لزوجها الفقير وإن كان الزوج ينفق من هذه الزكاة عليها باعتبار وجوب نفقتها عليه. 7- إذا تكفل الشخص الإنفاق على فقير لا تجب عليه نفقته (سواء كان قريباً كالأخ والعم والخال أو أجنبياً) جاز له دفع زكاة أمواله له، كما يجوز دفع زكوات الآخرين له ايضاً. 8- يجوز للأب ان يدفع زكاته لولده لينفقها على مصاريف الزواج، وكذلك العكس.