الإنفاق والصدقات في السنة الشريفة - وجیز فی الفقه الاسلامی: احکام الزکاة و فقه الصلاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وجیز فی الفقه الاسلامی: احکام الزکاة و فقه الصلاة - نسخه متنی

سید محمد تقی المدرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلاَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ اِلاَّ ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّهِ وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ (البقرة/272)


5/ مصارف الإنفاق


ويبقى السؤال: أين ننفق الأموال؟. ولمن؟


تجيب الآية الكريمة على ذلك:


لِلْفُقَرَآءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الأرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لا يَسْاَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ (البقرة/273)


والكلمة الأخيرة هي: أن على الانسان ان لايضع حداً لإنفاقه في سبيل الله، بل عليه ان ينفق كلما وجد ثغرة في المجتمع ويكون مِن:


الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة/274)


الإنفاق والصدقات في السنة الشريفة



وقد قام الرسول العظيم صلى الله عليه وآله، وأئمة الهدى من بعده بترغيب المسلمين في الإنفاق والتصدق، وقد رويت عنهم أحاديث جمة في هذا المجال نقتطف بعضاً منها وهي التي تبين لنا الخطوط العامة في الإنفاق والصدقات:

آثار الصدقة



1- قال رسول الله صلى الله عليه وآله: "الصدقة تدفع ميتة السوء". ([111])


2- وقال ايضاً: "تصدّقوا فإن الصدقة تزيد في المال كثرة، فتصدّقوا رحمكم الله." ([112])


3- وروى زرارة عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال في حديث: "استنزلوا الرزق بالصدقة، من أيقن بالخلف جاد بالعطيـة، إنّ الله ينـزل المعونة على قدر المؤنة." ([113])


4- وقال الامام الصادق عليه السلام: "داووا مرضاكم بالصدقة، وادفعوا ا لبلاء بالدعاء، واستنزلوا الرزق بالصدقة، فإنها تفك من بين لحى سبعمأة شيطان" ([114])


5- وقال النبي صلى الله عليه وآله: "خير مال المرء وذخائره الصدقة." ([115])


6- وقال صلى الله عليه وآله ايضاً: "باكروا بالصدقة، فمن باكر بها لم يتخطاها البلاء." ([116])


كمال الايمان


7- قال المفضّل بن عمر: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام يقول: "لا يكمل إيمان العبد حتى يكون فيه اربع خصال: يحسن خلقه، وتسخو نفسه، ويمسك الفضل من قوله، ويخرج الفضل من ماله." ([117])


يـد الله


8- قال رسول الله صلى الله عليه وآله: "الأيدي ثلاثة فيد الله العلياء، ويد المُعطي التي تليها، ويد السائل السُفلى، فأعط الفضل ولا تعجز نفسك". ([118])


ولو بالقليل


9- عن الامام الصادق عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: "تصدّقوا ولو بصاع من تمر، ولو ببعض صاع، ولو بقبضة، ولو بتمرة، ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، فإن أحدكم لاقي الله فقائل له: ألم أفعل بك؟. ألم أجعلك سميعاً بصيراً؟. ألم أجعل لك مالاً وولداً؟ فيقول: بلى، فيقول الله تبارك وتعالى: فانظر ما قدمت لنفسك. فينظر قدّامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئاً يقي به وجهه من النار. ([119])


لقمة بلقمة


10- قال الامام الرضا عليه السلام: "ظهر في بني اسرائيل قحط شديد سنين متواترة، وكان عند امرأة لقمة من خبز، فوضعته في فمها لتأكله، فنادى السائل: يا أمة الله الجوع، فقالت المرأة: أتصدّق في مثل هذا الزمان، فأخرجتها من فيها ودفعته الى السائل، وكان لها ولد صغير يحتطب في الصحراء فجاء الذئب فحمله، فوقعت الصيحة، فعَدَت الأم في أثر الذئب، فبعث الله عز وجل جبرئيل فأخرج الغلام من فم الذئب فدفعه الى أمه، ثم قال لها: يا أمة الله أرضيت؟. لقمة بلقمة. ([120])


الله يتلقفها


11- روي عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام: إن الله يقول: ما من شيء إلاّ وقد وكّلت به من يقبضه غيري إلاّ الصدقة فإني أتلقفها بيدي تلقفاً، حتى أن الرجل يتصدَّق بالتمرة، او بشق تمرة فأربيها له كما يربي الرجل فلوه وفصيله، فيأتي يوم القيامة وهو مثل اُحُد وأعظم من اُحُد. ([121])


بكّروا بها


12- روي عن أبي ولاّد أنه قال: سمعتُ أبا عبد الله عليه السلام يقول: "بكّروا بالصدقة، وارغبوا فيها، فما من مؤمن يتصدق بصدقة يريد بها ما عند الله ليدفع الله بها عنه شرّ ما ينزل من السماء الى الارض في ذلك اليوم، إلاّ وقّاه الله شر ما ينزل من السماء الى الارض في ذلك اليوم." ([122])


ترد القضاء


13- جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: "يا علي، الصدقة ترد القضاء الذي قد اُبرِم إبراماً. يا علي صلة الرحم تزيد في العمر. يا علي لا صدقة وذو رحم محتاج. يا علي لا خير في القول إلاّ مع الفعل، ولا في الصدقة إلاّ مع النية." ([123])


تدفع ميتة السوء


14- قال الامام الصادق عليه السلام: "مرَّ يهودي بالنبي صلى الله عليه وآله فقال: السام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليك. فقال أصحابه: إنما سلَّم عليك بالموت، قال: الموت عليك. قال النبي صلى الله عليه وآله: وكذلك رددت، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: ان هذا اليهودي يعضّه أسود ([124]) في قفاه فيقتله. فذهب اليهودي فاحتطب حطباً كثيراً فاحتمله، ثم لم يلبث أن انصرف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ضعه، فوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب عاض على عود. فقال: يا يهودي أي شيء عملت اليوم؟. فقال: ما عملتُ عملاً إلاّ حطبي هذا احتملته فجئت به وكان معي كعكتان فأكلتُ واحدة وتصدّقت بواحدة على مسكين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: بها دفع الله عنه، وقال: الصدقة تدفع ميتة السوء عن الإنسان؟ ([125])


15- قال محمد بن مسلم: كنتُ مع أبي جعفر عليه السلام في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فسقطت شرفة من شُرف المسجد فوقعت على رجل فلم تضره وأصابت رجله، فقال أبو جعفر عليه السلام: سلوه أي شيء عمل اليوم، فسألوه فقال: خرجت وفي كمي تمر، فمررت بسائل فتصدقت عليه بتمرة، فقال أبو جعفر عليه السلام: بها دفع الله عنك. ([126])


تدفع النحوس


16- روي عن ابي عبد الله عليه السلام أنه قال: " كان بيني وبين رجل قسمة أرض. وكان الرجل صاحب نجوم، وكان يتوخّى ساعة السعود فيخرج فيها وأخرج أنا في ساعة النحوس، فاقتسمنا فخرج لي خير القسمين، فضرب الرجل يده اليُمنى على اليُسرى، ثم قال: ما رأيتُ كاليوم قط، قلت: ويل الآخر وما ذاك؟ قال: إني صاحب نجوم أخرجتك في ساعة النحوس وخرجت أنا في ساعة السعود ثم قسّمنا فخرج لك خير القسمين، فقلت: ألا اُحدِّثك بحديث حدّثني به ابي؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سرّه أن يدفع الله عنه نحس يومه فليفتتح يومه بصدقة يذهب الله بها عنه نحس يومه، ومن أحبّ أن يذهب الله عنه نحس ليلته فليفتتح ليلته بصدقة يدفع عنه نحس ليلته. ثم قلت: وإني افتتحت خروجي بصدقة؛ فهذا خير لك من علم النجوم." ([127])


صدقة الليل والنهار


17- وقال الامام الصادق عليه السلام: "إن صدقة الليل تطفي غضب الرب، وتمحو الذنب العظيم، وتهوِّن الحساب، وصدقة النهار تثمر المال، وتزيد في العمر." ([128])


صدقة السر


18- قال رسول الله صلى الله عليه وآله: "صدقة السر تطفي غضب الرب تبارك وتعالى." ([129])


19- وكان أمير المؤمنين يقول: "إن أفضل ما يتوسّل به المتوسلون الايمان بالله وصلة الرحم فإنها مثراة للمال، منساة في الأجل، وصدقة السر فإنها تطفي الخطيئة وتطفي غضب الله عز وجل، وصنايع المعروف فإنها تدفع ميتة السوء وتقي مصارع الهوان" ([130])


إمام المتصدِّقين


20- وقال الامام الباقر عليه السلام في حديث: "إن علي بن الحسين عليه السلام كان يخرج في الليلة الظلماء، فيحمل الجراب على ظهره وفيه الصُرر من الدنانير والدراهم، وربما حمل على ظهره الطعام او الحطب حتى يأتي باباً باباً فيقرع، ثم يناول من يخرج إليه، وكان يغطي وجهه إذا ناول فقيراً لئلا يعرفه، فلما توفي فقدوا ذلك، فعلموا أنه كان علي بن الحسين، ولمّا وُضِع على المغتسل نظروا الى ظهره وعليه مثل ركب الإبل مما كان يحمل على ظهره الى منازل الفقراء والمساكين، ولقد خرج ذات يوم وعليه مطرف خزّ، فتعرض له سائل فتعلق بالمطرف فمضى وتركه. وكان يشتري الخز في الشتاء، فإذا جاء الصيف باعه وتصدَّق بثمنه (الى أن قال:)


وكان يعول مأة أهل بيت من فقراء المدينة، وكان يعجبه أن يحضر طعامه اليتامى والأضراء، والزمناء والمساكين الذين لا حيلة لهم، وكان يناولهم بيده، ومن كان له منهم عيال حَمَّله من طعامه الى عياله، وكان لايأكل طعاماً حتى يبدء ويتصدق بمثله." ([131])


21- وروى سفيان بن عينية: رأى الزهري علي بن الحسين عليه السلام في ليلة باردة مطيرة وعلى ظهره دقيق وحطب وهو يمشي، فقال له: يابن رسول الله ما هذا؟ قال: أريد سفراً اُعد له زاداً أحمله الى موضع حريز،. فقال الزُهري: فهذا غلامي يحمله عنك، فابى. قال الزهري: أنا أحمله عنك فإني ارفعك عن حمله. فقال علي بن الحسين: لكنّي لا ارفع نفسي عما ينجيني في سفري، ويحسن ورودي على ما أرد عليه، أسألك بحق الله لما مضيت لحاجتك وتركتني. فانصرف عنه، فلما كان بعد أيام قال له: يابن رسول الله، لستُ أرى لذلك السفر الذي ذكرته اثراً. قال: بلى يا زهري، ليس ما ظننت ولكنه الموت، وله كنت أستعد، إنما الإستعداد للموت تجنّب الحرام وبذل الندا والخير. ([132])


في يد الله


22- قال الامام الصادق عليه السلام: "ليس شيء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن، وهي تقع في يد الرب تبارك وتعالى قبل ان تقع في يد العبد." ([133])


23- وروي أن زين العابدين عليه السلام كان يُقبِّل يده عند الصدقة، فقيل له في ذلك، فقال: إنها تقع في يد الله قبل ان تقع في يد السائل. ([134])


24- وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: "ما تقع صدقة المؤمن في يد السائل حتى تقع في يد الله، ثم تلا هذه الآية: "ألم تعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات". ([135])


25- وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: "الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة الإخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة وعشرين." ([136])


السائل لا يُرد


26- قال الامام الباقر عليه السلام: " أعط السائل ولو كان على ظهر فرس." ([137])


27- وقال عليه السلام في حديث آخر: "لو يعلم المُعطي ما في العطية ما ردّ أحدٌ أحداً." ([138])


مواساة الأخ


28- وقال الامام الصادق عليه السلام: "إنّ من أشد ما افترض الله على خلقه ثلاثاً: إنصاف المؤمن من نفسه حتى لايرضى لأخيه من نفسه إلاّ بما يرضى لنفسه منه، ومواساة الأخ في المال، وذكر الله على كل حال، ليس سبحان الله والحمد لله، ولكن عند ما حرم الله عليه فيدعه." ([139])


الشيعة والفقراء


29- قال محمد بن عجلان: كنتُ عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل رجل فسلم، فسأله كيف مَن خلّفت من إخوانك؟ قال: فأحسن الثناء وزكى وأطرء، فقال له: كيف عيادة أغنيائهم على فقرائهم؟. فقال: قليلة. قال: فكيف مشاهدة أغنيائهم لفقرائهم؟. قال: قليلة. قال: فكيف صلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم؟. قال: إنك لتذكر أخلاقاً قلما هي فيمن عندنا. فقال الامام: فكيف يزعم هؤلاءأنهم شيعة؟. ([140])


30- وقال أبو اسماعيل: قلت لأبي جعفر عليه السلام؛ جُعلت فداك، إن الشيعة عندنا كثير، فقال: فهل يعطف الغني على الفقير؟. وهل يتجاوز المحسن عن المُسيء ويتواسون؟. فقلت: لا، فقال: ليس هؤلاء شيعة، الشيعة من يفعل هذا. ([141])


لا تمنـوا..


31- قال رسول الله صلى الله عليه وآله: "ان الله كره لي ست خصال وكرهتهن للأوصياء من ولدي واتباعهم من بعدي: العبث في الصلاة، والرفث في الصوم، والمنّ بعد الصدقة، وإتيان المساجد جنباً، والتطلع في الدور، والضحك بين القبور." ([142])


32- وروى الامام الصادق عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلـى الله عليه وآله أنه قـال: ومن اصطنع إلى أخيه معروفاً فامتن به، أحبط الله عمله، وثبت وزره ولم يشكر له سعيه. ثم قال: يقول الله عـز وجل: حَرّمت الجنة على المنّان والبخيل والقتّات وهو النمام. ألا ومن تصدق بصدقة فلـه بوزن كل درهم مثل جبل أحُد من نعيم الجنة، ومَـن مشى بصدقة الى محتاج كان له كأجر صاحبها من غير أن ينقص من أجره شيء. ([143])


33- وروى الامام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله ايضاً: "من أسدى الى مؤمن معروفاً ثم آذاه بالكلام أو منَّ عليه فقط أبطل الله صدقته." ([144])


34- وقال الامام الصادق عليه السلام: "لأهل الإيمان أربع علامات: وجه منبسط، ولسان لطيف، وقلب رحيم، ويد معطية." ([145])


واعملوا المعروف..


35- قال رسول الله صلى الله عليه وآله: "كل معروف صدقة". ([146])


36- وروي عن الامام الصادق عليه السلام في قوله تعالى: "لا خير في كثير من نجواهم إلاّ من أمر بصدقة او معروف او إصلاح بين الناس" قال: يعني بالمعروف القرض. ([147])


إطعام الطعام


37- وقال الامام الباقر عليه السلام: "إنّ الله عز وجل يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء." ([148])


38- وقال الامام الصادق عليه السلام: "من أحبِّ الأعمال الى الله عز وجل إشباع جوعة المؤمن او تنفيس كربته او قضاء دينه." ([149])


خالص الايمان


39- قال الصادق عليه السلام: "خياركم سمحاؤكم، وشراركم بخلاؤكم، ومِن خالص الايمان البرّ بالاخوان والسعي في حوائجهم، وإن البارّ بالاخوان ليحبّه الرحمن، وفي ذلك مرغمة الشيطان، وتزحزح عن النيران، ودخول الجنان. ثم قال للراوي: يا جميل، أخبر بهذا غرر أصحابك. قال: جعلت فداك من غرر أصحابي؟ قال: هم البارّون بالاخوان في العسر واليسر" ([150])


([1]) وسائـل الشيعة، ج6، كتاب الزكاة، ابواب ما تجب فيه الزكاة، البـاب1، ص3، ح1، والباب 8، ص 32، ح1.


([2]) المصدر، ص4، ح6.


([3]) المصدر، ح5.


([4]) وسائل الشيعـة، ج6، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، البـاب3، ص11، ح2.


([5]) المصدر، ح3.


([6]) المصدر، ص 12، ح7.


([7]) المصدر، ص13، ح12.


([8]) المصدر، ص 16، ح 22.


([9]) وسائل الشيعة، ج6، كتاب الزكاة، الباب4 من أبواب ما تجب فيه الزكـاة، ص19، ح7.


([10]) وسائل الشيعة، ج6، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، البـاب1، ص55، ح5.


([11]) المصدر، ص56، ح11.


([12]) أي مجنونة.


([13]) المصدر، الباب3، ص59، ح1.


([14]) وسائل الشيعة، ج6، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، البـاب4، ص60، ح3.


([15]) المصدر، الباب5، ص63، ح7.


([16]) الحول يعني: السنة، والمقصود هنا هو السنة الزكوية، اذ بعض ما يجب فيه الزكاة (كالانعام الثلاثة والنقدين) يجب ان تمر عليها سنة كاملة (حول كامل) ثم اخراج الزكاة كما يأتي تفصيله-.


([17]) وسائل الشيعة، ج6، كتاب الزكاة، ابواب ما تجب فيه الزكـاة، البـاب8، ص34، ح4.


([18]) المصدر، الباب9، ص39، ح3.


([19]) المصدر، الباب11، ص44، ح6.


([20]) وسائل الشيعة، ج6، كتاب الزكـاة، ابواب ما تجب فيه الزكاة، الباب11، ص44، ح9.


([21]) المصدر، الباب16، ص51، ح3.


([22]) هناك من الفقهاء من قال بوجوب الزكاة في انواع أخرى من الحبوب، ومن قال بها في الزيت والزيتون والعسل. واضاف بعض: مال التجارة. وعن بعض وجوبها في كل ما تنبت الأرض مما يُكال او يوزن.


([23]) السُّلت (كما عن أهل اللغة) هو نوع من الشعير لا قشر له، او هو نبات عشبي سنوي شبيه بالقمح لكنه أعلى منه. وهو ينتج دقيقاً يُصنع منه خبز ذو لون ضارب الى الاصفرار.


([24]) العَلَس هو نوع من الحنطة يكون حبتان في قشر واحد، وهو طعام اهل صنعاء كما جاء عن اللغويين.


([25]) وسائل الشيعة، ج6، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الانعام، الباب1، ص71، ح2.


([26]) وسائل الشيعة، ج6، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الانعام، الباب2، ص72، ح1.


([27]) (البُخت) يعني الإبل غير العربية.


([28]) المصدر، الباب3، ص76، ح1.


([29]) المصدر، الباب4، ص77، ح1.


([30]) المصدر، الباب5، ص77، ح1.


([31]) وسائل الشيعة، ج6، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الانعام، الباب6، ص78، ح1.


([32]) المصدر، الباب7، ص81، ح5.


([33]) المصدر، الباب8، ص82، ح1.


([34]) العفو هو الزائد عن النصاب قبل ان يصل الى النصاب الآخر. ولتوضيح الأمر نقول: لو كان عدد الآبال 147فإن الحساب يكون كالتالي (50+50+40+7 (هو العفو) = 147) فزكاتها حقتان وبنت لبون، والسبعة الباقية هي العفو، ولا يصح ان يحسب ثلاث اربعينات ويعطي ثلاث بنات لبون ويجعل العفو 27. ولو كان عدد الآبال (205) حيث يقبل القسمة على العددين فإنه بالخيار بين الحساب خمسين خمسين فيعطي أربع حِقّات، او أربعين أربعين فيعطي خمس بنات لبون، والعفو في الحالتين 5، وفي فرض الـ 260 يحسب مائة منها على الخمسين، والـ 160 الباقية على الاربعين فتكون زكاته حقتان، وأربع بنات لبون ولا عفو فيها، ولا يصح أن يحسب على الخمسين فتفضل عشرة، او على الأربعين فيفضل عشرون.


([35]) ففي السبعين بقرة يحسب أربعين وثلاثين فيعطي مسنة وتبيع او تبيعة، ولا يحسب ثلاثين ثلاثين لأنه تبقى عشرة. وفي المائة والعشرين يتخير بين الحساب على الأربعين فيعطي عن كل أربعين مسنة، او على الثلاثين فيعطي عن كل ثلاثين تبيع او تبيعة.


([36]) المعز هو خلاف الضأن من الغنم أي ذوات الشعر والأذناب القصار. الضأن هو خلاف الماعز من الغنم، وهي ذوات الصوف والألية.


([37]) السوم (في الاصطلاح الفقهي) هو خروج الماشية الى المراعي الطبيعية غير المزروعة بيد البشر.


([38]) الماشية العليفة هي التي يطعمها صاحبها العلف او يرسلها للرعي في المراعي المزروعة.


([39]) وسائل الشيعة، ج6، كتاب الزكاة، ابواب زكاة الذهب والفضة، البـاب1، ص93، ح5.


([40]) المصدر، الباب2، ص 97، ح6.


([41]) المصدر، الباب3، ص99، ح4.


([42]) وسائل الشيعـة، ج6، كتاب الزكـاة، ابواب زكاة الذهب والفضة، الباب5، ص101، ح1.


([43]) المصدر، الباب6، ص103، ح1.


([44]) النقر: القطعة المذابة من الذهب والفضة.


([45]) المصدر، الباب8، ص105، ح1.


([46]) التبر: ماكان من الذهب غير مضروب او غير مصوغ او في تراب معدنه.


([47]) المصدر، الباب8، ص106، ح5.


([48]) المصدر، الباب9، ص106، ح2.


([49]) المصدر، الباب13، ص113، ح1.


([50]) وسائـل الشيعة، ج6، كتاب الزكاة، ابواب زكاة الذهب والفضة،الباب14، ص114، ح2.


([51]) الدينار الشرعي او المثقال الشرعي يساوي ثلاثة ارباع (75%) المثقال الصيرفي المتداول في العراق وايران وبعض البلاد المجاورة. وعلى هذا الاساس فإن النصاب الأول للذهب هو 15 مثقالاً صيرفياً، والنصاب الثاني هو 3 مثاقيل صيرفية.


اما بحساب الغـرام، فلأن كل مثقال صيرفي يساوي 6/4 غراماً تقريبـاً، فيكــون النصاب الأول للذهب 69 غراماً تقريباً وزكاته 725/1 غراماً. والنصاب الثاني 8/13 غراماً وزكاته 345/0 غراماً.


([52]) كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل شرعية (كما جاء في الروايات وعند أهل اللغة.)


اذن فالنصاب الأول يسـاوي 140 مثقالاً شرعياً، أي ما يعادل 105 مثاقيل صيرفية (حسب المحاسبة السابقة في الذهب) وهو يساوي 483 غراماً تقريباً، وزكاتها 075/12 غراماً. والنصاب الثاني يساوي 28 مثقالاً شرعياً، أي ما يعادل 21 مثقالاً صيرفياً وهو يساوي 9/96 غراماً تقريباً وزكاته 415/2 غراماً.


([53]) وسائل الشيعة، ج6، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلات، الباب1، ص119، ح1.


([54]) المصدر، الباب4، ص125، ح5.


([55]) وسائل الشيعة، ج6، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلات، الباب6، ص128، ح1.


([56]) المصدر، الباب8، ص130، ح1.


([57]) المصدر، الباب9، ص131، ح1.


([58]) أي أخرج زكاتها.


([59]) المصدر، الباب11، ص133، ح1.


([60]) المصدر، الباب12، ص133، ح1.


([61]) وسائل الشيعة، ج6، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلات، الباب19، ص141، ح1.


([62]) محصلة الروايات ان نصاب الغلات هو خمسة أوساق، والوَسْق ستون صاعاً، والصاع تسعة أرطال عراقية، والرطل العراقي مائة وثلاثون درهماً، وكل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل شرعية، وكل مثقال شرعي يساوي 75% من المثقال الصيرفي، والمثقال الصيرفي يساوي 6/4 غراماً. إذن، فالنصاب = 2700 رطلاً عراقياً وبمحاسبة هذا الوزن وفقاً للمقاييس المذكورة فإن النصاب = 847 كيلو غراماً و 665 غراماً بالنظام المتري الحديث.


([63]) وسائل الشيعـة، ج6، كتاب الزكاة، أبواب المستحقين للزكاة، البـاب1، ص145، ح7.


([64]) المصدر، الباب8، ص160، ح8.


([65]) المصدر، ح10.


([66]) وسائل الشيعة، ج6، كتاب الزكاة، أبواب المستحقين للزكاة، البــاب9، ص162، ح3.


([67]) المصدر، الباب2، ص148، ح5.


([68]) المصدر، الباب24، ص179، ح5.


([69]) المصدر، الباب58، ص219، ح1.


([70]) وسائل الشيعة، ج6، كتاب الزكاة، أبواب المستحقين للزكاة، البــاب46، ص205، ح1.


([71]) المصدر، الباب46، ص206، ح2.


([72]) المصدر، الباب49، ص208، ح1.


([73]) وسائل الشيعة، ج6، كتاب الزكاة، ابواب المستحقين للزكـاة، البـاب5، ص155، ح14.


([74]) المصدر، الباب5، ص154، ح13.


([75]) المصدر، الباب6، ص156، ح2.


([76]) وسائل الشيعة، ج6، كتاب الزكـاة، ابواب المستحقين للزكاة، البـاب7، ص156، ح1.


([77]) المصدر، الباب13، ص165، ح1.


([78]) المصدر، الباب15، ص169، ح2.


([79]) المصدر، الباب13، ص165، ح2.


([80]) المصدر، الباب29، ص186، ح2.


([81]) المصدر، الباب31، ص189، ح3.


([82]) وسائل الشيعة، ج6، كتاب الزكاة، ابواب المستحقين للزكـاة، البـاب32، ص190، ح5.


([83]) وسائل الشيعة، ج6، كتاب الزكاة، أبواب المستحقين للزكـاة، البـاب54، ص215، ح1.


([84]) المصدر، الباب28، ص185، ح5.


([85]) المصدر، الباب23، ص177، ح2.


([86]) وسائل الشيعـة، ج6، كتاب الزكاة، أبواب المستحقين للزكاة، البـاب42، ص202، ح2.


([87]) المصدر، الباب55، ص217، ح1.


([88]) المصدر، الباب52، ص214، ح3.


([89]) المصدر، الباب38، ص197، ح2.


([90]) المصدر، الباب37، ص195، ح1.


([91]) وسائل الشيعـة، ج6، كتاب الزكاة، أبواب المستحقين للزكاة، البـاب39، ص198، ح1.


([92]) المصدر، الباب49، ص 208، ح2.


([93]) المصدر، الباب40، ص200، ح3.


([94]) أي كان طلب العلم والدراسة واجباً شرعاً او مستحباً. ولا ينحصر الوجوب او الاستحباب في العلوم الدينية فقط، بل قد يكون طلب العلوم الأخرى (كالطب والهندسة والصناعة و..) واجباً او مستحباً إذا كانت وسيلة لخدمة المجتمع وسد فراغ في النظام الاجتماعي.


([95]) المقاصَّة تعني: الاستيلاء على مقدار الزكاة من أموال الشخص بأي شكل من الأشكال؛ كالأخذ بدون علمه او بالحيلة والمراوغة وما شاكل.


([96]) وسائـل الشيعـة، ج6، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطـرة، البـاب4، ص226، ح1.


/ 6