فقه الحج عند الإمام علی بن أبی طالب (ع) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الحج عند الإمام علی بن أبی طالب (ع) - نسخه متنی

عبد الکریم آل نجف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




2 ـ الوقوف بعرفات


الوقوف بعرفات من أركان
الحج ، فمن فاته الوقوف فيها عامداً من زوال يوم عرفة فقد فاته الحج;
ولذا فقد ورد في بعض الآثار أنّ يوم الحجّ الأكبر هو يوم عرفة ، وفي ذلك
ورد عن الإمام الصادق(عليه السلام) «أنّ فضيل بن عياض سأله
عن الحج الأكبر ، فقال(عليه السلام) : أعندك فيه شيء؟ فقلت : نعم كان ابن عبّاس
يقول : الحج الأكبر يوم عرفة ، يعني أنّه من أدرك يوم عرفة إلى
طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج ، ومن فاته ذلك فقد فاته
الحج . . . فقال الإمام الصادق(عليه السلام) له : قال أمير المؤمنين(عليه
السلام) الحجّ الأكبر يوم النحر ، واحتج
بقول الله عزّوجل : { فَسِيحُوا فِي الاَْرْضِ أَرْبَعَةَ
أَشْهُر } فهي عشرون من ذي الحجّة
والمحرم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من ربيع الآخر ، ولو كان الحج
الأكبر يوم عرفة لكان السيح أربعة أشهر
ويوماً . . .»>98
وورد عنه(عليه السلام) في مسند زيد أنّه قال : «من فاته الموقف
بعرفةمع الناس أتاها ليلا ، ثمّ أدرك الناس في جمع قبل
انصراف الإمام فقد أدرك الحجّ»>99 .

3 ـ أعمال منى

تجب في منى على الحاج ثلاثة
أعمال هي : الرمي والهدي والحلق أو التقصير .

وقد ورد عن أمير
المؤمنين(عليه السلام) آثار فقهية في الثاني والثالث ، ولم أعثر على أثر
له في الأوّل .

أمّا الهدي فوردت عنه فيه
آثار عديدة نوردها ضمن المسائل التالية :

* أقلّ ما يجري في
الهدي

وردعنه أنّه(عليه السلام)
يقول : «الثنية في الإبل ، والثنية في البقرة ،
والثنية من المعز، والجذعة من الضأن»>100
والثني من الإبل ماكان له خمس
سنواتودخل في السادسة، ومن المعز والبقر ما له سنة ودخل في
الثانية ، على المشهور ، أمّا الجذع ما أتمّ سنة ودخل في
الثانية . هذا هو أقلّ ما يجزي في الهدي ، وعلى ذلك رأي
الفقهاء>101 .

* ما يشترط في
الهدي

ذكر الفقهاء شروطاً في
الهدي ، قال المحقّق في الشرائع : «الثالث أن يكون تامّاً ، فلا تجزي العوراء ولا
العرجاء البين عرجها ولا التي انكسر قرنها الداخل ، ولا المقطوعة
الاذن ، ولا الخصي من الفحول ، ولا المهزومة وهي التي ليس على
كليتيها شحم و . . . . والمستحب أن تكون سمينة تنظر في
سواد وتبرك في سواد وتمشي في مثله . .»>102.

وقد وردت عن أمير
المؤمنين(عليه السلام) في ذلك أخبار صحيحة كانت مورد استدلال الفقهاء ،
وأخرى ضعيفة استأنسوا بها لأدلّتهم>103 .
مثل قوله(عليه السلام) «من تمام
الأضحية استشراف عينها واذنها ، وإذا سلمت العين والاذن تمت
الأضحية ، وإن كانت عضباء القرن أو تجر رجلها إلى المنسك فلا
تجزي» >104 .

وعنه (عليه السلام) :
«إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزي عنه ، وإن
اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه وفي هدي التمتّع مثل
ذلك»>105 ،
وعنه (عليه السلام)أيضاً «كان علي(عليه
السلام) يكره التشريم في الاذان والخرم ، ولا يرى بأساً إن
كان ثغب في بعض المواسم . .» >106 .

* الهدي يجزي
مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة

الأصل أنّ الهدي الواحد لا
يجزي عن أكثر من مكلّف واحد ، ووردت أخبار تفيد أنّ الهدي الواحد يجزي
عند الضرورات عن أكثر من واحد إذا كانوا أهل خوان واحد ، ومن ذلك ما روى
عن أمير المؤمنين(عليه السلام) انّه قال : «البقرة
الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنّة تجزي عن سبعة نفر
متفرّقين ، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين»
.

وقد حمل صاحب الجواهر هذا
الخبر وأمثاله عن سائر الأئمّة على الأضحية المندوبة ، إذ لا تصريح فيها
على الهدي الواجب>107.

* حكم نتاج
الهدي والحمل عليه

وورد عنه (عليه السلام) ما
يفيد جواز الانتفاع بحليب الهدي والحمل عليه ، فقد روي عنه أنّه
كان : «يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضرّ»>108
و«كان إذا رأى ناساً يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنة ،
وقال : إن ضلّت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على
هديه»>109 ،
وعلى ذلك كلمة الفقهاء>110 .

* أحكام
الأضحية

من سنن الإسلام استحباب
الأضحية حتّى قال علي(عليه السلام) : «لو علم الناس ما في
الأضحية لأستدانوا وضحوا ، إنّه ليغفر لصاحب الأضحية عند أوّل قطرة تقطر
من دمها»>111 ،
وكان(عليه السلام) يضحي عن رسول الله كلّ سنة بكبش ، وعن نفسه بكبش
آخر>112 .
وكان يقول : «ضح بثني فصاعداً وأشتره سليم الاذنين والعينين
واستقبل
القبلة . . .»>113 ،
ونقل عن الرسول(صلى الله عليه وآله) أنّه قال : «نهيتكم عن
ثلاثة : . . . ونهيتكم
عن خروج لحوم الأضاحي من بعد ثلاثة أيّام فكلوا
وادّخروا . .» >114 ،
وورد عنه أيضاً أنّه يقول : «الأضحى ثلاثة أيّام
وأفضلها أوّلها»>115
وقد استدلّ الفقهاء على هذه المطالب الفقهية بأدلّة منها كلمات أمير المؤمنين
(عليه السلام) هذه>116 .

* من لم يجد
الهدي فصيام عشرة أيّام

إذا عجز الحاج عن الهدي ودفع
ثمنه وجب عليه بدلا عن ذلك صيام عشرة أيّام ، ثلاثة منها في
الحجّ ، وسبعة في موطنه ، وثلاثة الحج يجب أن تكون متوالية لا
متفرّقة ، وقال الإمام علي(عليه السلام) في آية {فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّام فِي
الْحَجِّ} : «قبل التروية ، ويوم
التروية ، ويوم عرفة فمن فاتته هذه الأيّام فلينشئ يوم الحصبة وهي ليلة
النفر»>117
هذه جملة الآثار الواردة عن الإمام علي(عليه السلام) في
الهدي .

امّا الحلق وهو العمل الثالث
في منى فقد ورد فيه عن أمير المؤمنين(عليه السلام) أنّه يقول : «السنّة في الحلق أن يبلغ العظمين»>118
وعلى ذلك فتوى الفقهاء>119 .

هذا كلّه ما ورد عن أمير
المؤمنين في أعمال منى من مصادر الإمامية ، أمّا ما ورد عنه فيها من
مصادر أهل السنّة فقد جمعها صاحب موسوعة «فقه علي بن أبي طالب» فكتب
يقول :

«ومن مزدلفة يذهب الحجيج إلى
منى وفي اليوم الأوّل من أيّام منى ـ وهو يوم النحر ـ يقوم الحجيج بعدّة
أعمال مرتبة هي : رمي جمرة العقبة ، فالذبح ، فالحلق ،
فطواف الإفاضة . قال علي : «أوّل المناسك يوم النحر
رمي الجمرة ثمّ الذبح ثمّ الحلق ثمّ طواف الزيارة»>120 .

* رمي جمرة العقبة : قال علي :
«في اليوم العاشر ـ من ذي الحجة ـ يرمي جمرة العقبة بعد
طلوع الشمس ، بسبع حصيات ، ويكبّر مع كلّ حصاة ، ولا يرمي
يومئذ من الجمار غيرها»>121 .

* ذبح الهدي : إذا وجب على الحاج دم لكونه
قارناً أو متمتعاً ، أو جزاءً على مخالفة ارتكبها ، فإن هذا هو وقت
الذبح وإذا ذبح تحلّل التحلّل الأوّل .

* الحلق أو التقصير : بعد الذبح يتحلّل
بحلق شعره أو تقصيره ولا يجزئ التقصير عمّن لبّد أو عقص أو ضفر شعره ،
ولكن لابدّ له من الحلق>122 .
أمّا المرأة فإنّها تقصر شعرها ولا تحلقه ، فقد روى الترمذي والنسائي عن
علي(رضي الله عنه) قال : «نهى رسول الله أن تحلق المرأة
رأسها» >123 .

وكتب عن صيام بدل الهدي في
فقه الإمام(عليه السلام) يقول :

«وهذه الأيّام الثلاثة التي
عليه أن يصومها في الحج آخرها يوم عرفة قال علي في تفسير قوله
تعالى : {فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّام فِي
الْحَجِّ} : «آخرها يوم عرفة» ،
وقال :
«صم قبل يوم التروية بيوم ، ويوم التروية ،
ويوم عرفة»>124 .

فإن لم يصم الأيّام الثلاثة
حتّى يوم عرفة ، فهل يصومها بعد ذلك؟ يرى علي أنه لا يجوز له أن يصومها
أيّام منى ; لأنّها أيّام تشريق ، وأيّام التشريق أيّام أكل
وشرب ، وفي ذلك يقول علي : «يصوم بعد أيّام التشريق إن فاته
الصوم» >125ويقول :
«يصوم بعد ذلك ثلاثة أيّام في الحرم ، وسبعة إذا
رجع» >126 .

/ 14