7 ـ مَنْ نذر الحجّ ماشياً
المعروف في مسألة من نذر الحج
ماشياً وجوب ذلك عليه ، وادُّعي الإجماع على ذلك ، وكتفريع على ذلك
ظهرت مسألة حكم مواضع العبور التي يضطرّ الحاج إلى ركوب السفينة فيها ،
ونحوها ، وقد روي عن الباقر(عليه السلام) عن آبائه : أنّ عليّاً
سئل عن ذلك فقال : «فليقم في المعبر قائماً حتّى
يجوز»>30 .
8 ـ المواقيت
لم تورد مصادر الحديث والفقه
الإمامي شيئاً مأثوراً عن الإمام علي(عليه السلام) في باب المواقيت ،
بينما ذكرت بعض المصادر السنّية خبراً عنه(عليه السلام) يقول فيه :
«ميقات من حجّ من المدينة أو اعتمر ذو الحليفة ، فمن شاء استمتع بثيابه
وأهله حتّى يبلغ ذو الحليفة ، وميقات من حجّ أو اعتمر من أهل العراق
العقيق ، فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتّى يبلغ العقيق ، وميقات
من حجّ أو اعتمر من أهل الشام الجحفة ، فمن شاء استمتع بثيابه وأهله
حتّى يبلغ الجحفة ، وميقات من حجّ أو اعتمر من أهل اليمن يلملم فمن شاء
استمتع بثيابه وأهله حتّى يبلغ يلملم . وميقات من حجّ من أهل نجد واعتمر
قرن المنازل ، وميقات من كان دون المواقيت من أهله»>31 .
وهذه المواقيت مطابقة لما عليه الفقه الإمامي سوى تفاوت طفيف>32 .
9 ـ حكم الإحرام قبل الميقات
الميقات هو النقطة التي يجب
عندها ارتداء ثوبي الإحرام ، أمّا إذا كان الحاج قد أحرم قبل الميقات
فما هو حكمه؟
المعروف في الفقه السني جواز
ذلك وكونه من تمام الحج ، ورووا في ذلك روايات عن الإمام علي(عليه
السلام) أنّه يفسّر قوله تعالى : { وَأَتِمُّوا
الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِِ } بأنّ : «إتمامها
أن تحرم بهما من دويرة أهلك» ، وإنّ رجلا أتى عمر
فقال : إنّي ركبت السفن والخيل والإبل فمن أين أحرم؟ فقال : ائتِ
علياً فاسأله ، فسأل عليّاً فقال له : «من حيث بدأت أن تنشئها
من بلادك» ، وأنّه(عليه السلام) أحرم من المدينة
المنوّرة>33 . .
غير أنّ الفقه الإمامي قائم
على عكس ذلك تماماً ، وهو أنّ الإحرام لا ينعقد قبل الميقات وأنّه غير
جائز>34 ،
وفي ذلك روايات عديدة عن أئمّة أهل البيت ، منها رواية عن الإمام الباقر
وروايتان عن الإمام الصادق(عليه السلام) في نقض ما يرويه أهل السنّة عن
الإمام علي(عليه السلام) وفيها جميعاً الاستغراب من ذلك ، وأنّ الأمر لو
كان كما يقولون لما ترك الرسول(صلى الله عليه وآله) فضيلة ذلك ولأحرم من
المدينة، مع أنّه قد أحرم من ذي الحليفة>35.