2 ـ جواز الإدهان قبل الإحرام
المعروف في فقه الحج حرمة
الادهان على الحاج بعد الاحرام ، وكذا يحرم عليه ذلك قبل الاحرام إذا
كان للطيب ريح تبقى إلى بعد الإحرام>49
ويجوز له ذلكقبل الإحرام إذا لم يكن للطيب رائحة تبقى بعد
الاحرام ، وعلى ذلك يحمل الخبر الوارد عن محمد بن مسلم عن الإمام
الصادق(عليه السلام) أنه : كان عليّ(عليه السلام) في هذا الباب
يقول : «لا يدهن المحرم ولا يتطيّب ، فإن أصابه شقاق دهنه
ممّا يأكل ، وإن اشتكى عينه اكتحل بالصبر ، وليس
بالزعفران»>50 .
3 ـ جواز الاحرام بثوب مصبوغ بالمشق
اشتهر بين الفقهاء القول
بكراهة الاحرام بالثياب المصبوغة سوى ما استثني من ذلك بدليل . وممّا
ورد الدليل باستثنائه الثياب المصبوغة بالمشق ، وهو طين أحمر كانوا
يصبغون به الثياب ، فقد ورد عن أبي جعفر الباقر(عليه السلام) :
«كان علي(عليه السلام)محرماً ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان فمرّ به
عمر بن الخطّاب فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان
المصبوغان؟
فقال(عليه
السلام) : ما نريد أحداً يعلّمنا السنّة إنّما هما ثوبان
صبغا بالمشق»>51 .
وأورد صاحب موسوعة فقه علي بن
أبي طالب مضمون هذا الخبر وأخباراً أخرى تحت عنوان «ما يحرم على المحرم
من اللباس» فكتب يقول :
ويباح للرجل لبس المورد من
الثياب إذا لم يكن تورده بزعفران أو ورس أو عصفر>52 ،
فعن محمد بن علي بن الحسين قال : رأى عمر بن الخطّاب على عبدالله ابن
جعفر ثوبين مضرّجين وهو محرم ، فقال : ما هذا؟
فقال علي بن أبي طالب :
«ما أخال أحداً يعلّمنا السنّة»
، فسكت عمر>53 .
ولا يجوز للمحرم أن يغطّي
رأسه ، قال عليّ : «إحرام الرجل في
رأسه>54 ،
أماالمرأة فإنّها تلبس ما شاءت من
الثياب غير ما صبغ بطيب ، وتلبس الخفين والسراويل والجبة>55
ولكنّها لا تتنقب ـ أي لا تتلثّم ـ فإن أرادت أن تستر وجههافلتسدل الثوب عليه سدلا . فقد روى
ابن أبي شيبة بسنده عن علي أنّه كان ينهى النساء عن النقاب وهن حرم ،
ولكن يسدلن الثوب على وجوههن سدلا>56 ،
كما نهاهن عن لبس القفازين>57 ،
ويباح للمحرم لبس الخاتم ، فعن إسماعيل بن عبدالملك قال : رأيت على
علي خاتماً وهو محرم»58 >59 .
كما أورد أخباراً عنه(عليه
السلام) وردت في المصادر السنية في أبواب حرمة النكاح على المحرم ،
وحرمة فصل شيء من جسده ، وإباحة الحجامة له فكتب يقول :
4 ـ النكاح ودواعيه
:
ولا يجوز للمحرم النكاح فإن فعل ردّ
نكاحه ، قال علي كرّم الله وجهه : «المحرم لا ينكح ولا
ينكح ، فإن نكح فنكاحه باطل» ومن رواية أنّه قال :
«من تزوّج وهو محرم نزعنا منه
امرأته»>60
فإن وطئ زوجته فسد حجّه . فقد سئل عليّ عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج
فقال : «ينفذان ، يمضيان لوجههما حتّى يقضيا حجّهما ، ثمّ
عليهما حجّ قابل والهدي ، وإذا أهلاّ بالحج من عام قابل تفرّقا حتّى
يقضيا حجّهما>61 .
وكما يحرم الجماع في الحج
يحرم دواعيه كالقبلة ونحوها ، ولكنّها لا تفسد الحج قال علي :
«إذا قبّل المحرم امرأته فعليه دم»>62 .