فقه الحج فی دراسة استدلالیة مقارنة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الحج فی دراسة استدلالیة مقارنة - نسخه متنی

محسن الأراکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




نفقات حجّ الصّبي


وفيها مسائل ثلاث

الأولى

في نفقته التي لا
تزيد علىنفقة
الحضر

المشهور بين
الإماميّة وعليه أكثر فقهاء المذاهب أنّ نفقة الصبي التي لا تزيد على نفقة
الحضر تكون من مال الصّبي ; لأنّها مصلحة ضروريّة له فلابدّ من القيام بها
والصرف عليها من ماله ، ولا خلاف يعتد به في هذه المسألة .

الثانية

في نفقته التي تزيد
علىنفقة
الحضر

المشهور بين
الإمامية بل ادعى عليه عدم الخلاف بينهم ، وعليه أكثر فقهاء المذاهب أنّ
الزائد من نفقة الحجّ على نفقة الحضر تكون من مال الوليّ ، لأنّه هو السبب ،
ويعود نفع حجّ الصّبي إليه لما فيه من الثواب ، وعدم ضرورته للصّبي . إلاّ
إذا توقفت مصلحة الصّبي على اصطحابه في سفر الحجّ ، كما إذا توقفت تربيته أو
المحافظة عليه على ذلك فيصرف على سفره من ماله لكون السفر حينئذ حاجة من
حوائج الصّبي ومصلحة من مصالحه .

وذهب بعض فقهاء
الشافعيّة إلى أن نفقة حجّ الصّبي مطلقاً من مال الصّبي ; « لأنّ فيه مصلحة
له بتحصيل الثواب له ويتمرّن عليه فصار كأجر المعلم والطبيب »51
.

ويرد عليه :
أن هناك فرقاً بين أجر المعلم والطبيب ونفقة سفر الحج ، فإن في تعليمه في
صغره وكذا علاجه من المرض مصلحة لازمة له ، تفوت بتأجيلها إلى زمان كبره ،
بخلاف الحجّ فليس فيه مصلحة لازمة له لا يمكن تداركها بعد البلوغ ، فالصحيح
أن ما يزيد من نفقة حجّ الصّبي على نفقة حضره تثبت في مال الولي ، ولا يجوز
أخذها من مال الصبي .

الثالثة

في ثمن
الهدي

ذهب
فقهاءُ الإماميّة إلى أن ثمن الهدي على الولي ، ولا يجوز الصرف عليه من مال
الصّبي ; لعدم مصلحة للصّبيّ في الاحجاج به ، حتى إذا كان السفر به ذا مصلحة
له ، إذ يمكن اصطحابه من دون الإحجاج به ، فإذا أحجّ به الولي ، وترتب عليه
لزوم صرف المال لثمن الهدي كان ذلك في مال الولي . ولما ورد في صحيح زرارة «
يذبح عن الصغار ويصوم الكبار » الظّاهر في أن القائم بأمر الصّبي هو المكلّف
بالذبح عنه ، فيكون في ماله . قال المحقّق النجفي في جواهر الكلام

« وأمّا الهدي
الّذي يترتّب عليه بسبب الحجّ فكأنّه لا خلاف بينهم في وجوبه على الولي الّذي
هو السبب في حجّه ، وقد صرح به في صحيح زرارة »52
.

وذهب بعض
فقهاء الشافعيّة إلى أنّ ثمن الهدي في مال الصّبي ، ويرد
عليه نفس ما أوردناه على قولهم بثبوت
نفقة السفر الزائدة على الحضر في ماله ، من عدم ضرورة الإحجاج به
له ، وعدم ثبوت مصلحة لازمة تعود إليه في ذلك ، وكون الولي هو السبب في لزوم
هذه النفقة فتكون في ماله .

/ 14