فقه الحج فی دراسة استدلالیة مقارنة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الحج فی دراسة استدلالیة مقارنة - نسخه متنی

محسن الأراکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید







حكم مخالفات الصّبي في عمل الحجّ



في ذلك مسائل ثلاث


المسألة الأولى


في ارتكابه لما
يوجب إفساد الحجّ


قال الشيخ الطوسي
في المبسوط : « أما الوطء في الفرج فإن كان ـ أي الصبي ـ
ناسياً لا شيء عليه ، ولا يفسد حجه مثل البالغ سواء ، وان كان عامداً
فعلى ما قلناه : من أنّ عمده وخطأه سواء لا يتعلق به أيضاً فسادُ الحجّ ، وإن
قلنا : إنّ عمده عمدٌ لعموم الأخبار فيمن وطَأ عامداً في الفرج من أنّه يفسد
حجّه ، فقد فسد
حجّه ويلزمه القضاء ، والأقوى الأوّل ، لأن
ايجاب القضاء يتوجّه إلى المكلّف وهذا ليس بمكلّف »41
.


والصحيح أن
يقال : يفسد حجّه ولا يجب عليه القضاء ، أما فساد الحج فلعموم ما دلّ على كون
الوطء عن عمد مفسداً للحجّ ; ولا يخصّصه ما جاء من (أنّ عمد الصبي خطأ) ;
لاختصاصه بالجنايات ، أو للقطع بعدم شموله للعبادات ، كما هو المتفق عليه في
مثل الصلاة والوضوء إذا تعمّد ارتكاب المنافي .


وأمّا عدم
وجوب القضاء عليه، فلحديث رفع القلم عن الصّبي ، وقد تقدّم البحث عنه
.


وقال ابن قدامة :
« وإن وطئ أفسد حجّه ، ويمضي في فاسده ، وفي القضاء عليه وجهان : أحدهما : لا
يجب لئلا تجب عبادة بدنيّة على من ليس من أهل التكليف . والثاني : يجب لأنه
إفساد موجب للفدية ، فأوجب القضاء كوطء البالغ »42
.


وقد
اتضح مما ذكرناه آنفاً بطلان القول بوجوب القضاء لحديث رفع القلم ، وأمّا ما
نقله من استدلال القائل بوجوب القضاء ; لأنه افساد موجب للفدية فيرد عليه :
أنّ ايجابه للفدية أوّل الكلام ، فنحن لا نقبل كونه موجباً للفدية في الصّبي
; لحديث رفع القلم ولغيره مما دلّ على عدم جريان قلم التكليف بحق غير البالغ
، فلا يمكن قياس ذلك بوطئ البالغ .


/ 14