عدم إجزاء حجّ الصّبيِّ عن حجّة الإسلام
أجمع الفقهاء
على أنّ الصبي إذا حجّ في صباه لم يجزه ذلك عن حجّة الإسلام ، فعليه أن يحجّ
إذا بلغ عندما تتوفر فيه سائر شرايط الوجوب .
ويدلّ عليه ـ
بعد الإجماع ـ : أولا آية الحجّ : { ... ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا ...
}
فإنها لا تشمل الصّبي ،
فلا يكون فعله قبل البلوغ امتثالا للفريضة التي شرّعتها هذه الآية ، حتى إذا
بلغ شملَه التكليف الوارد في الآية ، فوجب عليه الخروج عن عهدته بالإتيان
بحجّة أخرى ، والإكتفاء بما أتى به ـ سابقاً ـ في زمن صباه عن التكليف الّذي
توجه إليه بعد البلوغ بحاجة إلى دليل خاص ، وهو مفقود .
ثانياً : ما
رواه الصدوق بإسناده عن صفوان عن اسحاق بن عمار ، قال : سألتُ أبا الحسن
(عليه السلام)عن ابن عشر سنين ، يحجّ ؟ قال : « عليه حجّة الإسلام إذا
احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت »10 . وروى مثله الكليني بإسناده عن شهاب عن أبي عبد
الله (عليه السلام) .
ثالثاً : ما
رواه الكليني بإسناده عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ
في حديث ـ قال : « لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج ثم احتلم ، كانت عليه فريضة
الإسلام »11 .
رابعاً : ما
رواه البيهقي بإسناد جيد عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم) : « أيّما صبي حجّ ثم بلغ فعليه حجّة أخرى ... » الحديث12 .
خامساً : ما
رواه أحمد بن حنبل مرسلا عن محمد بن كعب القرظي عن النبيّ (صلى الله عليه
وآله وسلم) قال : « أيّما صبي حجّ به أهلُه فمات أجزأت عنه فإن أدرك فعليه
الحجّ ... » الحديث13
.