فقه الحج فی دراسة استدلالیة مقارنة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الحج فی دراسة استدلالیة مقارنة - نسخه متنی

محسن الأراکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




عدم إجزاء حجّ الصّبيِّ عن حجّة الإسلام


أجمع الفقهاء
على أنّ الصبي إذا حجّ في صباه لم يجزه ذلك عن حجّة الإسلام ، فعليه أن يحجّ
إذا بلغ عندما تتوفر فيه سائر شرايط الوجوب .

ويدلّ عليه ـ
بعد الإجماع ـ : أولا آية الحجّ : { ... ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا ...
}
فإنها لا تشمل الصّبي ،
فلا يكون فعله قبل البلوغ امتثالا للفريضة التي شرّعتها هذه الآية ، حتى إذا
بلغ شملَه التكليف الوارد في الآية ، فوجب عليه الخروج عن عهدته بالإتيان
بحجّة أخرى ، والإكتفاء بما أتى به ـ سابقاً ـ في زمن صباه عن التكليف الّذي
توجه إليه بعد البلوغ بحاجة إلى دليل خاص ، وهو مفقود .

ثانياً : ما
رواه الصدوق بإسناده عن صفوان عن اسحاق بن عمار ، قال : سألتُ أبا الحسن
(عليه السلام)عن ابن عشر سنين ، يحجّ ؟ قال : « عليه حجّة الإسلام إذا
احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت »10 . وروى مثله الكليني بإسناده عن شهاب عن أبي عبد
الله (عليه السلام) .

ثالثاً : ما
رواه الكليني بإسناده عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ
في حديث ـ قال : « لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج ثم احتلم ، كانت عليه فريضة
الإسلام »11 .

رابعاً : ما
رواه البيهقي بإسناد جيد عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم) : « أيّما صبي حجّ ثم بلغ فعليه حجّة أخرى ... » الحديث12 .

خامساً : ما
رواه أحمد بن حنبل مرسلا عن محمد بن كعب القرظي عن النبيّ (صلى الله عليه
وآله وسلم) قال : « أيّما صبي حجّ به أهلُه فمات أجزأت عنه فإن أدرك فعليه
الحجّ ... » الحديث13
.

/ 14